النسخة الكاملة

العمل الجديد اعفاء ابناء الاردنبات من التصاريح وتجريم التحرش الجنسي وتسفير العمال المخالفين على نفقتهم

الخميس-2022-07-06 09:51 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - كشف القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020 والذي سيتم عرضه على مجلس النواب في الدورة الاستثنائية لإقراره وبدء سريانه بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وسيتم عرض 9 مواد من القانون للمناقشة، حيث اعفى القانون ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين المقيمين في الممكلة من الحصول على تصاريح العمل وحث على اصدار الانظمة اللازمة لتنظيم عمل غير الاردنيين المقيمين في المملكة».

ومنحت التعديلات صلاحية لوزير العمل بناء على توصية من وزير التنمية الاجتماعية، إعفاء شديد الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه من دفع الرسوم والمبالغ المشار إليها في القانون.

واضافت التعديلات عبارة التحرش الجنسي بعد عبارة الاعتداء الجنسي مفسرا ذلك اي ممارسة او سلوك جسدي او شفهي ذي طبيعة جنسية او التهديدات المرتبطة به بشكل يمس كرامة العامل ويكون مهينا له ويؤدي الى الحاق الضرر الجسدي او النفسي او الجنسي.

كما غلظت تعديلات مشروع قانون العمل المعدل عقوبة كل من يخالف قانون العمل بحد ادنى 500 دينار ولاتزيد على 1000 دينار بدلا من 50 ديناراً كحد ادنى الى 100 دينار.

واشارت التعديلات بمعاقبة صاحب العمل عند استخدامه عامل غير اردني بصورة تخالف احاكم القانون بغرامة لاتقل عن مثلي رسوم مبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل، وتصبح الغرامة اربعة امثال رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل في حال التكرار.

وعدل القانون الجديد قرار تسفير العامل على نفقته بعد ان كان على نفقة صاحب العمل ولا يجوز اعادة الاستقدام او استخدام العامل غير الاردني قبل مضي 5 سنوات على الاقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

واكتفى تعديل القانون بعبارة استقدام العمال غير الاردنيين وفق المادة 10 من القانون المعدل.

ورفعت التعديلات الغرامة على كل من يقوم بالوساطة للتشغيل او تسهيل تشغيل العاملين من غير مديريات التشغيل العامة ومكاتب التشغيل الخاصة المرخصة بغرامة لا تقل عن 3 الالاف دينار ولا تزيد على 5 الاف دينار او الحبس لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على 6 اشهر او بهاتين العقوبتين واقفال اي محل يستعمل لهذه الغاية، وتجمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات.