النسخة الكاملة

لجنة تحديث المنظومة السياسية تمنع اعضاءها من التصريح الاعلامي والغياب الا بعذر وتشدد على سرية محاضرها

الخميس-2021-06-17 02:57 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أصدرت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، أسس عمل اللجنة المناط إليها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

وبموجب الأسس التي اطلعت عليها "جفرا نيوز"، يتألف الهيكل التنظيمي من اللجنة العامة، واللجان الفرعية التالية: لجنة قانون الانتخاب، ولجنة قانون الأحزاب السياسية، ولجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة تمكين المرأة، ولجنة تمكين الشباب.

وأضافت الأسس، أن جلسات اللجنة العامة واللجان الفرعية تعقد بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فضلا عن عقد جلسة للمكتب التنفيذي يوم الأحد من كل أسبوع، وتعقد اللجان الفرعية اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الا إذا قررت اللجنة الفرعية غير ذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة العامة.

وزادت، أن المكتب التنفيذي يحدد موعدا لاجتماعات أخرى للجنة العامة أو اللجان الفرعية إذا دعت الحاجة لذلك، وفي بداية الجلسة يتلو مقرر اللجنة خلاصة محضر الجلسة السابقة وجدول أعمال الجلسة المنعقدة وطلبات الغياب بعذر، وتوزع محاضر الجلسات السابقة على أعضاء اللجنة العامة، لافتة إلى أن رفع الجلسة يكون بقرار من الرئيس.

وأكدت، أنه يحق للمكتب التنفيذي باتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بأية خلافات يتعذر حلها داخل اللجان الفرعية، مشيرة إلى أنه يحق لأي عضو من أعضاء أي لجنة فرعية أن يحضر اجتماعات أي لجنة فرعية أخرى وأن يقدم إلى رئيسها مذكرة خطية بملاحظاته وآرائه.

وكما نصت المادة رقم 7 على أن جميع تعتبر محاضر ومداولات ومذكرات اللجان سرية مع استثناء التصريحات التي يدليها رئيس اللجنة العامة، وما يوكل للناطق الرسمي الادلاء به بعد استشارة الرئيس، وما يدلي به رؤساء اللجان الفرعية والمقررين بالتنسيق مع الناطق الرسمي.

وتاليا الأسس: المادة 1

تسمى هذه الوثيقة "قواعد وأسس عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لعام 2021.”

المادة 2

يكون للمصطلحات التالية أينما وردت المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

اللجنة العامة: اللجنة المشكلة بموجب الرسالة الملكية والمؤلفة من الرئيس و92 عضوا.

اللجنة الفرعية: اللجنة المنبثقة عن اللجنة العامة.

الرئيس: رئيس اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية وفق السياق الوارد فيه.

المكتب التنفيذي: المكتب المؤلف من رئيس اللجنة العامة ورؤساء ومقرري اللجان الفرعية والناطق الرسمي للجنة العامة وثلاثة مساعدين يختارهم رئيس اللجنة العامة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

مقرر المكتب التنفيذي: العضو الذي يختاره المكتب التنفيذي مقررا من بين أعضائه.

المادة 3

يتألف الهيكل التنظيمي من:

1 -اللجنة العامة.

2 -اللجان الفرعية التالية:

أ- لجنة قانون الانتخاب.

ب- لجنة قانون الأحزاب السياسية.

ج- لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي.

د- لجنة الإدارة المحلية.

ه- لجنة تمكين المرأة.

و- لجنة تمكين الشباب.

المادة 4 :نظام الجلسات

أ- تعقد جلسات اللجنة العامة واللجان الفرعية جلساتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.

ب- يتم عقد جلسة للمكتب التنفيذي يوم الأحد من كل أسبوع، وتعقد اللجان الفرعية اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الا إذا قررت اللجنة الفرعية غير ذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة العامة.

ج- يحدد المكتب التنفيذي موعدا لاجتماعات أخرى للجنة العامة أو اللجان الفرعية إذا دعت الحاجة لذلك.

د- يتلو مقرر اللجنة خلاصة محضر الجلسة السابقة وجدول أعمال الجلسة المنعقدة وطلبات الغياب بعذر.

ه- توزع محاضر الجلسات السابقة على أعضاء اللجنة العامة.

و- ترفع الجلسة بقرار من الرئيس.

ز- إذا رغب أي من الأعضاء مغادرة الجلسة، فعليه أن يبلغ الرئيس.

ح- للمكتب التنفيذي الحق باتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بأية خلافات يتعذر حلها داخل اللجان الفرعية.

ط- يحق لأي عضو من أعضاء أي لجنة فرعية أن يحضر اجتماعات أي لجنة فرعية أخرى وأن يقدم إلى رئيسها مذكرة خطية بملاحظاته وآرائه.

المادة 5 :أعمال اللجان

أ- على كل لجنة فرعية أن تحدد الهدف النهائي التي تسعى لتحقيقه ضمن إطار الرسالة الملكية، وآليات وطرق الوصول إليه، وذلك بالتوافق بين أعضائها.

ب- يحق لأي عضو أن يسجل أي ملاحظة على أي قرار من قرارات اللجنة.

المادة 6

تناط بالرئيس مسؤولية ضبط الجلسة وإدارتها بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

المادة 7 :الخصوصية

أ- تعتبر جميع محاضر ومداولات ومذكرات اللجان سرية.

ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:

1 -التصريحات التي يدليها رئيس اللجنة العامة.

2 -ما يوكل للناطق الرسمي الادلاء به بعد استشارة الرئيس.

3 -ما يدلي به رؤساء اللجان الفرعية والمقررين بالتنسيق مع الناطق الرسمي.

المادة 8 :الغياب

على كل عضو يتعذر حضوره الى اجتماع من اجتماعات اللجنة العامة أو اللجان الفرعية إبلاغ رئيس اللجنة المعنية قبل مدة لا تقل عن ساعتين من موعد الاجتماع المقرر.

المادة 9 :اللقاءات الخارجية

يجوز لرؤساء اللجان الفرعية وبعد الحصول على موافقة رئيس اللجنة العامة أن تستعين بآراء أصحاب الخبرة في أية مسألة معروضة أمامها.

المادة 10 :قواعد السلوك وأخلاقيات العمل

أ- الالتزام بنصوص الدستور وقوانين الدولة المعمول بها والقواعد والأسس الخاصة باللجنة.

ب- المحافظة على سرية مداولات ومخرجات اللجنة العامة واللجان الفرعية. وفي هذا الاطار، يمنع تسجيل أو تسريب أية معلومات و/أو نقاشات تدور أثناء عمل اللجان إلى وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .

ج- احترام اللجنة وتجنب ما من شأنه الإساءة إلى سمعتها وهيبتها وهيبة أعضائها، والالتزام بالصورة اللائقة بالثقة الملكية والمهمة الوطنية الجليلة المناطة بها.

د- التقيد بأصول الحوار البناء وتقبل الرأي الاخر، وعدم التجريح داخل اللجان وخارجها لأي من رؤسائها أو أعضائها أو الغير بأي صورة من الصور.

ه- احترام الاخر وأراءه الفكرية ووجهات نظره.

و- مراعاة الإجراءات الأمنية واللوجستية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي.

المادة 11

يختص المكتب التنفيذي بالفصل في أي مسألة لم يرد النص عليها في هذه القواعد والاسس.