جفرا نيوز -
جفرا نيوز - د.نواف بني عطية
البشعة أو "بِشْعَة النار” هي محكمة عرفية قائمة منذ زمن بعيد، لجأ إليها للفصل في القضايا الخلافية بعيدًا عن الجهات الأمنية . واستمدت اسمها من "بشاعة” المحاكمة، حيث يتم تقريب قطعة حديد متوهّجة، ليلعقها المتهم بلسانه، فإذا كان بريئًا لن يشعر بألم، وإذا كان مذنبًا ستحرق النار لسانه !.
فهي تمثل نموذجًا من القضاء البدائي المتوارث الذي يفترض تدخلاً غيبيًا لكشف الجريمة، إذ يلجأ إليها المتخاصمون لحل ألغاز بعض جرائم القتل والعرض والسرقة وإثبات النسب، حين تثار الشكوك حول أشخاص بعينهم من دون توفّر أدلة كافية لإدانتهم، أو عندما تتعارض الأدلة والقرائن.
يعد المُبَشِّع في الأعراف القبلية قاضيًا مميزًا، وقاضٍ متفرد ، بمعنى ان الحكم الصادر منه قطعيًا بالبراءة أو الإدانة .
يُذكر أن القانون المصرى يُصنف البَشِّعة ضمن جرائم النصب، وقد تصل عقوبتها من ثلاث إلى سبع سنوات، كما أن أهل الدين يروون أن البشعة تخالف الشرع ويعتبرونها من أمور الدجل والشعوذة .
كما ان هناك قرار للمحكمة الإدارية العليا المصرية بعدم الأخذ في البَشِّعة واعتبارها من أمور الشعوذة .
ولم يرد في القانون الأردني ولا في أحكام المحاكم نصًا يجيز الأخذ في البَشِّعة ، بل على العكس فقد ورد في وثيقة العشائر الأردنية التي وقعها جلالة المغفور له الملك الحسين في 17/2/1987 بإلغاء البَشِّعة وعدم الاخذ بها .