*حدادين: مرحلة انتقالية نعيشها تتطلب تحصين المجتمع من الفورات الحزبية
*نصراوين: تعديلات الحكومة كانت غير جوهرية
جفرا نيوز - تقرير موسى العجارمة
أقر مجلس الوزراء الأحد الماضي مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 الذي أحيل لمجلس النواب وأعطي صفة الأولوية والاستعجال، ليكون المشروع وفق الأسباب الموجبة لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع. وفق خبراء.
الخبراء يؤكدون أن آليات العمل النيابي جاءت مواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور في عام 1952 بما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام، وتحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة لكونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية.
ويعتبرون أن هذه التعديلات الدستورية الهدف والغاية من إقرارها لكي تتلاءم مع مخرجات اللجنة الملكية التي سيتم إصدار مخرجاتها بعدما قامت الحكومة بإحالتها دون إجراء أي تغيير على مضمونها.
*حدادين: التعديلات الدستورية بمثابة التحضير لمرحلة انتقالية
عضو مجلس الأعيان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأسبق بسام حدادين يقول إن القاعدة التي استندت إليها غالبية التعديلات الدستورية هي التحضير لمرحلة انتقالية في حياة الدولة الأردنية من حيث التحول نحو الاعتماد على الأحزاب باعتبارها اللبنة الأساسية في البناء السياسي والبرلماني في الأردن.
ويضيف لـ"جفرا نيوز"، أن هذه المرحلة الانتقالية التي نعيشها تتطلب تحصين المجتمع والدولة من الفورات الحزبية الإقصائية والانغلاقية لذلك حزمة التشريعات الدستورية أغلبها حاولت أن تتحوط في اية انخلافات حزبية على ما هو مستطاع من خلال انخلافية أو إقصائية.
*نصراوين: التعديلات الدستورية تقسم لقسمين
عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والخبير الدستوري د.ليث نصراوين يوضح أن التعديلات الدستورية التي أقرت تقسم لقسمين منها من قامت بطرحها اللجنة الملكية ضمن مخرجاتها، والقسم الثاني كان بمثابة تعديلات إضافية من قبل الحكومة، لافتاً إلى أن التعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة أخذتها الحكومة حرفياً وأرفقتها لمجلس النواب ضمن التعديلات الدستورية.
ويشير نصراوين أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن التعديلات التي أقرتها الحكومة كانت محدودة جداً وأهمها إنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، والمادة 40/ 2 التي تقضي بزيادة صلاحيات الملك بالتغيير المنفرد وهناك تغيير بغاية الأهمية يتعلق بعمل المحكمة الدستورية بالنسبة للطعن من عدم الدستورية، إضافة لتعديل المادة 61 / 2 من الدستور فيما يخص آلية الدفع بعدم الدستورية.
ويعتبر أن من بين التعديلات الإيجابية كانت من خلال إلغاء مدير الدرك بعد أن تم إنهاء المنصب واستبداله بمدير الأمن العام، إضافة لتعديل إيجابي يبين القانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك، لأن نحن ليس لدينا شرطة بل أمن عام وبالفعل هذا تعديل إيجابي حتى لو كان لغوياً فقط، مبيناً أن المادة 127 / 3 الحكومة اقترحت بإلغائها وهذا بحد ذاته أمر إيجابي لكونها واردة ومكررة بالدستور.
ويختتم نصراوين حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن التعديلات التي قدمتها الحكومة كانت بمثابة تعديلات غير جوهرية باستثناء الأمن الوطني والسياسة الخارجية، وكان جزءاً منها لغوياً وبعضها لا يثير أي مشاكل باستثناء مجلس الأمن الوطني الذي من المتوقع أن يحظى بنقاش كبير.
ونص مشروع تعديل الدستور الأردني، في مادته الأولى على يعدل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة عبارة (والأردنيات) بعد كلمة (الأردنيين) الواردة فيه.
وتنص المادة 40 حاليا على: "مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة: 1. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة. 2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:
أ. اختيار ولي العهد. ب. تعيين نائب الملك. ج. تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية. د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته. هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم. و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم".
وتعدل المادة (44) من الدستور بإضافة عبارة (أثناء وزارته) بعد عبارة (للوزير) الواردة في مطلعها وبإلغاء كلمة (الحكومة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة).
وتنص المادة 44 حاليا على "لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة".
وتنص المادة 53 حاليا على "1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب. 2- يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة. 3. يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان .4- إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها. 5- إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد. 6- لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب".
وتعدل الفقرة (2) من المادة (54) من الدستور بإضافة عبارة (ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها) إلى آخرها.