النسخة الكاملة

ماهي القواعد الجديدة لتعيين رؤساء الجامعات الحكومية ومساءلتهم ؟

الخميس-2021-05-01 09:50 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز -نصت مسودة نظام تقييم أداء القيادات الأكاديمية ومساءلتها في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2021 استنادا على الفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية، على تقييم ومساءلة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات الى جانب رؤساء الجامعات الرسمية.

وتضمنت المسودة ان يجري تقييم أداء القيادات الأكاديمية سنوياً من مجلس أمناء الجامعة، وفقاً لمعايير التقييم ومؤشرات الأداء لهذه الغاية.

ويزود مجلس الامناء، وفق المسودة التي اقرها مجلس التعليم العالي في الثامن عشر الشهر الماضي ورفعها الى رئاسة الوزراء، بتزويد مجلس التعليم العالي سنوياً بنتائج تقييم أداء رئيس الجامعة، وفقاً لمعايير التقييم ومؤشرات الأداء المعتمدة لذلك.

ويجوز للمجلس بناء على تقرير اللجنة حول تقييم أداء رئيس الجامعة، التقرير في حال وجود أي ملاحظات، اخطار رئيس الجامعة بالتجاوزات والمخالفات والملاحظات وإمهاله مدة زمنية، يحددها لتصويبها، وإلزامه بتقديم خطة توضح إجراءات تصويب التجاوزات أو المخالفات أو الملاحظات، وإعفاء الرئيس من منصبه، وعدم تجديد تعيينه.

ولمجلس الأمناء، بناءً على تقييم اداء نواب الرئيس والعمداء (وبناءً على تنسيب الرئيس)، أن يقرر في حال وجود أي ملاحظات، إخطار نواب الرئيس والعمداء بالتجاوزات والمخالفات والملاحظات وإمهالهم مدة زمنية يحددها المجلس لتصويبها، وإلزامه بتقديم خطة توضح إجراءات تصويب التجاوزات أو المخالفات أو الملاحظات، وإعفاء نواب الرئيس والعمداء من منصبهم، وعدم تجديد تعيين نواب الرئيس والعمداء.

وفي المادة (4)، أكد النظام أن تقييم أداء الرئيس يجري وفقا لمعايير: الاعتمادية وضمان الجودة. العالمية. التدريس وادماج التعلم الالكتروني. البحث العلمي. إدارة الموارد البشرية. إدارة الموارد المالية. البيئة الجامعية. خدمة المجتمع. الحوكمة. أية معايير اخرى يراها المجلس مناسبة.

كما أكد في المادة (5) أن يشكل المجلس لجنة لتقييم أداء الرئيس في مؤسسات التعليم العالي من 5 أعضاء، تضم رؤساء اللجنتين الأكاديمية والقانونية فيه، ويكون أمين سر المجلس أميناً لسر اللجنة التي تتولى: اقتراح مؤشرات وأوزان التقييم والمساءلة ضمن المعايير الواردة في المادة (4) ورفعها الى المجلس لإقرارها.

كذلك دراسة التقارير المتعلقة بأداء الرئيس والتوصية للمجلس باتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

اما المادة (7)، فبينت أن لرئيس اللجنة، دعوة أي شخص لحضور اجتماعاتها للاستيضاح في الأمور المعروضة عليها، دون أن يكون له حق التصويت.

وبينت المادة (8) أن للمجلس بناء على تقرير اللجنة حول تقييم أداء رئيس الجامعة، أن يقرر أياً مما يلي في حال وجود أي ملاحظات: إخطار رئيس الجامعة بالتجاوزات والمخالفات والملاحظات وإمهاله مدة زمنية يحددها المجلس لتصويبها مع إلزامه بتقديم خطة توضح الإجراءات التي سيتبعها لتصويب تلك التجاوزات أو المخالفات أو الملاحظات، وإعفائه من منصبه، وعدم تجديد تعيينه.

كما نصت على أن لمجلس الأمناء بناءً على تقييم اداء نواب الرئيس والعمداء (وبناء على تنسيب الرئيس) أن يقرر أي مما يلي في حال وجود أي ملاحظات: إخطار نواب الرئيس والعمداء بالتجاوزات والمخالفات والملاحظات، وإمهالهم مدة زمنية يحددها المجلس لتصويبها، مع إلزامه بتقديم خطة توضح الإجراءات التي سيتبعها لتصويب تلك التجاوزات أو المخالفات أو الملاحظات، وإعفاء نواب الرئيس والعمداء من منصبهم، وعدم تجديد تعيينهم.

واكد النظام في المادة (9)، انه إذا اقتضت الحاجة في حال وجود أي مخالفات تستدعي مساءلة الرئيس للمجلس، تشكيل لجنة للمساءلة ورفع التقارير له لاتخاذ ما يراه مناسباً.

الغد
 
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير