النسخة الكاملة

صدور نظام ضريبة الدخل للمناطق التنموية

الخميس-2021-01-19 04:28 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رصد

صدرت في الجريدة الرسمية اليوم نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية والذي قررته رئاسة الوزراء اليوم.

وجاء في ابرز ملامح النظام المادة الخامسة التي تقتضي، مراعاة البند (9) من الفقرة (ط) من المادة (١١)‏ من القانون:-

و تكون الضريبة على المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن أنشطة الصناعات التحويلية المرخصة في هذه المناطق التي لاتقل القيمة المحلية المضافة فيها، باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة؛ تكون ضريبة الدخل (‏ من دخل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية) الخاضع للضريبة لباقي أنشطتها ومشاريعها بما في ذلك: ‏

بيع السلع التي تم إنتاجها من خلال النشاط الزراعي أو الحرفي المرخص به وذلك داخل المنطقة التنموية.

"- تأدية خدماتها داخل المنطقة التنموية من خلال نشاطها المرخص
أصولاً بغض النظر عن مكان الاستفادة من هذه الخدمات.

""- نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي المرخص في المناطق
التنموية باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

  إعادة تصدير السلع؛ وتصدير السلع التي يتم إنتاجها من خلال النشاط الصناعي المرخص لها إلى خارج المملكة.

‎‏ أ- الدخل المتحقق من استغلال أصول حقوق الملكية الفكرية
المؤهلة؛ براءات الاختراع والرسوم دم واللماذج الصناعية
المحمية قانوناً والمستمدة من أنشطة البحث والتطوير
والبرمجيات المحمية بحقوق المؤلف وفقاً للتشريعات الأردنية
النافذة والمعايير الدولية المعتمدة.

‏ب يتم احتساب الدخل من أصول حقوق ق الملكية الفكرية المؤهلة

‏وفقا للمعادلة التالية:-

‏(النفقات المقبولة المؤهلة على النفقات الاجمالية ضرب الدخل

‏من أصول الملكية الفكرية المؤهلة.).

‏ج- لغايات الفقرة (ب) من هذا البند؛ يكون للعبارات التالية المعاني

‏ وتالياً النص الكامل للنظام المعدل

 
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير