النسخة الكاملة

جفرا نيوز تنشر نص مشروع قانون الزكاة

الإثنين-2016-03-28 02:22 pm
جفرا نيوز - جفرا نيوز-محمد ابو سند. تنشر جفرا نيوز حضريا نص مقترح مشروع قانون الزكاة الذي سينشأ بنوجبة بيت الزكاة . مقترح القانون تجري دراسته في ديوان التشريع تمهيدا لاقرارة وارساله الى مجلس النواب وتاليا نص مقترح القانون مشروع قانون الزكاة والصدقات لسنة 2016 المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الزكاة والصدقات لسنة 2016) ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 المادة (2) :   يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك . بيت الزكاة والصدقات :الهيئة المنشأة بموجب احكام هذا القانون . المجلس :مجلس ادارة بيت الزكاة والصدقات . الرئيس : رئيس المجلس . المدير العام : مدير عام بيت الزكاة والصدقات . الزكاة : الحصة المقدرة شرعاً في المال بالشروط المقررة في الشريعة الاسلامية . الصدقات : كل مال متبرع به لبيت الزكاة والصدقات من غير اموال الزكاة . لجان الزكاة : اللجان التابعة لبيت الزكاة والصدقات المنشأة بموجب احكام هذا القانون . المزكي : الشخص الذي تجب في ماله الزكاة شرعاً . المال : المال الذي اجتمعت فيه شروط وجوب الزكاة . المصارف : هي مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم . الوجوب : الوجوب الشرعي . الهيئة : هيئة الرقابة الشرعية المنشأة بموجب احكام هذا القانون . الزكاة المشروطة : هي التي يشترط فيها المزكي دفعها لاشخاص معينين . المادة ( 3 ) : أ – تنشأ في المملكة مديرية عامة مستقلة تسمى (بيت الزكاة والصدقات الاردني) تكون خلفاً لصندوق الزكاة ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التملك ، والتعاقد ، والتقاضي ، وقبول التبرعات والهبات ، ويمثلها في الامور القانونية والاجراءات القضائية محام او اكثر يعينه المجلس . ب – مقر بيت الزكاة والصدقات في عمان وله فتح فروع في جميع انحاء المملكة بقرار من المجلس . المادة ( 4 ) : يهدف بيت الزكاة الى تحقيق الآتي : - ‌أ التعريف بفريضة الزكاة وأهميتها ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ‌ب نشر ثقافة الزكاة والتبرع والتشجيع على دفع الزكوات والصدقات والهبات والتبرعات. ‌ج تحقيق معاني التكافل الاجتماعي في المجتمع من خلال معالجة مشاكل الفقر والبطالة والمرض والجهل . ‌د الاسهام في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيع اصحاب الاموال على دفع زكاتهم وصدقاتهم لبيت الزكاة . ‌ه تنظيم جمع وتوزيع الزكاة بما يحقق الغاية المرجوة من هذه الفريضة . المادة ( 5 ) : يصدر المجلس بتنسيب من الهيئة دليلاً توضيحياً بالاموال التي تجب فيها الزكاة ، وشروط وجوب الزكاة في كل منها وكيفية احتسابها. المادة ( 6 ) : - للشخص ان يؤدي زكاة ماله وصدقاته او جزءاً منها الى بيت الزكاة او اللجان التابعة له مقابل سند قبض رسمي . المادة ( 7 ) : تطرح كامل المبالغ المدفوعة لبيت الزكاة والصدقات ولجانه خلال السنة التي دفعت فيها من صافي ضريبة الدخل المستحقة على دافعها. المادة ( 8 ) : تنفق واردات بيت الزكاة والصدقات في مصارف الزكاة المقررة شرعاً وفق نظام يصدر لهذه الغاية. المادة (9) : أ – يتولى ادارة بيت الزكاة والصدقات مجلس ادارة مكون من احد عشر عضواً بما فيهم الرئيس ، يتمتعون بالخبرة والعلم والمعرفة والنزاهة يعينون بقرار من مجلس الوزراء ومن بينهم وزير الاوقاف ، ومفتي عام المملكة ومدير عام بيت الزكاة والصدقات، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية، وستة من القطاع الخاص منهم ثلاثة من رؤساء لجان الزكاة ب – مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ج – يرتبط المجلس برئاسة الوزراء . تنتهي العضوية في المجلس في احدى الحالات التالية : 1) التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر . 2) الاستقالة . 3) الوفاة . المادة ( 10 ) : تعقد جلسات اجتماع المجلس شهرياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضره اغلبية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً . المادة ( 11 ) : يمارس المجلس المهام والصلاحيات الآتية : أ – رسم السياسة العامة لبيت الزكاة والصدقات . ب – وضع الخطط اللازمة للانفاق من اموال بيت الزكاة والصدقات وفق احكام الشريعة الاسلامية . ج – اقرار الموازنة السنوية لبيت الزكاة . د – تحديد البنوك الاسلا مية التي توضع فيها اموال الزكاة . هـ - تشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من ثلاثة علماء يسميهم المجلس مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويحدد المجلس مهامها ، ومنها اصدار دليل شرعي يبين المعايير الشرعية لضوابط حساب الزكاة . و – الموافقة على عقد اتفاقيات واقامة علاقات تعاون وتنسيق في مجالات الزكاة مع المؤسسات والهيئات المماثلة في الدول العربية والاسلامية والجاليات الاسلامية في انحاء العالم بموافقة مجلس الوزراء . المادة ( 12 ) : يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء على ان يذكر في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . المادة ( 13 ) : يشكل الهيكل الاداري والتنظيمي لبيت الزكاة والصدقات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . المادة ( 14 ) : تتكون موارد بيت الزكاة والصدقات من : - أ – ما يقبض من اموال الزكاة . ب - الصدقات والهبات والتبرعات . ج - النذور والكفارات والاضاحي والعقائق . د - أي موارد اخرى مشروعة يوافق عليها المجلس . المادة ( 15 ) : كل ما لم يرد عليه نص فيما يتعلق بالاحكام الشرعية من هذا القانون يرجع فيه الى ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية في بيت الزكاة والصدقات ويعتمده المجلس . المادة ( 16 ) : تشكل لجان زكاة تتبع لبيت الزكاة والصدقات وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية . المادة ( 17 ) : يجوز للمزكي تحديد مصارف معينة (الزكاة المشروطة) لانفاق زكاته فيها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الادارة .   المادة ( 18 ) : تعفى جميع معاملات ودعاوى واملاك بيت الزكاة والصدقات جميعها ولجان الزكاة من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات . المادة ( 19 ) : يلغى قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة 1988م ، وتبقى التعليمات والانظمة الصادرة بموجبه نافذة لحين تعديلها او الغائها ويعد بيت الزكاة والصدقات الخلف القانوني له ، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدة الذي بتعارض فيه مع احكام هذا القانون . المادة ( 20 ) : يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون . المادة ( 21 ) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .


 
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير