جفرا نيوز -
وافق مجلس النواب بإجماع غالبية الحضور، على المادة (15) من مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، بتحديد مكافأة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
وتتكون اللجنة العليا لتنظيم العمل المهني والتقني بحسب ما ورد في المادة (5) من مشروع القانون، من 14 شخصًا برئاسة الوزير، أمين عام الوزارة، رئيس الهيئة أو من ينوبه، ممثل عن إحدى الجامعات الرسمية يسميه وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مدير عام مؤسسة التدريب المهني أو من ينوبه، أمين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لشؤون التعليم المهني والتقني، وممثل عن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة، وممثل عن مؤسسة ولي العهد يسميه رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسميه رئيسه، وممثل عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيسها، وممثل عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيسها، وممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال يسميه رئيسه، ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير.
وحاول عدد من أعضاء مجلس النواب، التصويت على عدم صرف أي مبالغ مالية إضافية تثقل كاهل الخزينة العامة، وحصر اجتماعات اللجنة بأوقات العمل الرسمي.