النسخة الكاملة

عقوبات ستترتب على صُناع المحتوى الرقمي عند مخالفة القانون

الإثنين-2026-05-18 12:33 pm
صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
جفرا نيوز -
اياد العدوان

دخل "نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026" في الأردن مرحلة جديدة من التنظيم القانوني، والتي رسمت حدودًا فاصلة بين الهواية والاحتراف، واضعةً النقاط على الحروف فيما يتعلق بالالتزامات المالية والقانونية من خلال فرض متطلبات ترخيص وتراخيص تجارية على صناع المحتوى "المحترفين" الذين يحققون دخلاً ماديًا.

النظام الجديد اعتمد معيار تصنيف صانع المحتوى "المحترف" لكل من قام باتخاذ النشاط كمهنة رئيسية تدر دخلاً خاصة عند ممارسة أعمال الإنتاج أو الدعاية والإعلان لصالح الغير، وهي الفئة التي يتوجب عليها التسجيل كمنشأة تجارية ودفع رسوم محددة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي وضبط الإعلانات.

وعليه فإن صانع المحتوى المحترف لم يعد مجرد لقب معنوي، بل أصبح تصنيفًا قانونيًا مرتبطًا بالمنفعة المادية، فوفقًا لتصريحات هيئة الاعلام المرئي والمسموع ؛ فإن هذا التحديد يهدف إلى إخضاع الأنشطة الربحية عبر الإنترنت لمنظومة ضريبية وقانونية واضحة كالمهن التقليدية من حيث متطلبات الترخيص التي كشفت عن توجه رسمي نحو "مأسسة" صناعة المحتوى؛ إذ اشترطت الهيئة على المحترفين التسجيل كـ "منشأة" (شركة أو مؤسسة فردية) وتقديم سجل تجاري، هذا الشرط ينقل صانع المحتوى من العمل الفردي العشوائي إلى العمل المؤسسي، مما يترتب عليه توثيق المقر والمعدات المستخدمة، وتقديم شهادة عدم محكومية لضمان نزاهة المحتوى المقدم وتوافقه مع الأخلاق العامة.

واعتمد النظام فلسفة مالية تفرق بوضوح بين المحترف والهاوي، حيث بلغت رسوم ترخيص المحترف 500 دينار (للمرة الأولى) وتصبح بعد ذلك 100 دينار عند التجديد السنوي ، بينما منحت الهواة ميزة "الاعتماد الاختياري" برسم 100 دينار لأول مرة ومن ثم 20 دينارًا فقط عند التجديد.

ومع منح مهلة 90 يومًا لتصويب الأوضاع، تضع الهيئة صناع المحتوى أمام استحقاق قانوني مباشر، فإما الالتزام بالترخيص كمنشأة تجارية أو البقاء تحت طائلة المسؤولية القانونية في حال استمرار ممارسة النشاط الربحي دون غطاء رسمي والتي يترتب عليها عقوبات وغرامات ومصادرات.

وتتوزع العقوبات المترتبة على مخالفة "نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026" والتشريعات المرتبطة به في الأردن إلى مسارين رئيسيين، يعتمدان على طبيعة المخالفة ومدى ارتباطها بالعمل الاحترافي أو المحتوى المنشور:

1. عقوبات ممارسة النشاط دون ترخيص بعد انتهاء مهلة 90 يومًا الممنوحة لتصويب الأوضاع، حيث سيواجه "صناع المحتوى المحترفون" الذين يمارسون أنشطة ربحية (دعاية، إعلان، إنتاج) دون الحصول على رخصة غرامات مالية محددة تتراوح في حدها الأدنى من 500 دينار وقد تصل إلى 3000 دينار وذلك حسب نوع المخالفة وطبيعة النشاط، وفي حالات البث الرقمي غير المرخص الذي يندرج تحت قانون الإعلام المرئي والمسموع، قد تصل الغرامات إلى مبالغ أكبر (بين 25 ألف و100 ألف دينار في حالات معينة) مع مصادرة المعدات.

2. عقوبات متعلقة بالمحتوى المنشور، والتي تتيح للنظام إحالة المخالفات المتعلقة بمضمون المحتوى إلى قوانين أخرى نافذة مثل "قانون الجرائم الإلكترونية وقانون المطبوعات والنشر"، والتي تُطبق العقوبات التالية في حال ارتكاب مخالفات مثل:
أ- عقوبة نشر المحتوى المحظور كنشر أخبار زائفة وخطاب الكراهية والذي يحرض على العنف والفتنة وتشمل الحبس والغرامات المالية، خصوصاً إذا اعتُبر المحتوى مهدداً للسلم المجتمعي أو مثيراً للنعرات أو موجهاً للإساءة والتشهير، كما يمكن أن تؤدي بعض المخالفات إلى حجب الصفحات أو الحسابات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

ب - عقوبة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والذي يندرج تحت إنتاج المحتوى المضلل أو الكاذب باستخدام هذه التقنيات دون الإفصاح عن ذلك ما يعرّض الفاعل لغرامات مالية وعقوبات جزائية قد تصل إلى الحبس في بعض الحالات.

ج - عقوبة انتهاك الملكية الفكرية والخصوصية من خلال استخدام بيانات شخصية أو محتوى للغير دون إذن قانوني وقد تشمل التعويض المدني، والغرامات المالية، وإزالة المحتوى المخالف، إضافة إلى إمكانية الملاحقة القضائية وفق قانون حماية حق المؤلف الأردني والتشريعات المرتبطة بحماية البيانات والخصوصية.

اضافة الى ذلك فان هيئة الإعلام الأردنية تملك صلاحيات إدارية مباشرة بحق صناع المحتوى المخالفين، تشمل سحب أو إلغاء الاعتماد، ووقف أو عدم تجديد الترخيص، وتوجيه الإنذارات الرسمية، وإحالة المخالفات إلى القضاء أو الجهات المختصة، إضافة إلى مصادرة المعدات في بعض حالات البث أو النشاط غير المرخص.

وتعكس هذه القرارات رغبة الدولة في تنظيم الفضاء الرقمي وضبط "فوضى الإعلانات"، مع ضمان حق الدولة في العوائد المالية لهذا القطاع المتنامي، وبذلك، يتحول "صانع المحتوى" من مغرد أو ناشر فيديو إلى صاحب عمل تجاري ملتزم بكافة الأطر والتشريعات المحلية.
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير