النسخة الكاملة

"النواب" يوافق على مشروع قانون "الإحصاءات العامة"

الإثنين-2025-01-27 01:50 pm
جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية 

وافق مجلس النواب بإجماع غالبية الحضور، اليوم الاثنين، على مشروع قانون الإحصاءات العامة للسنة 2024. 

ونصت بعض مواد القانون على فرض غرامات، وحبس موظف الإحصاءات العامة أو المواطن، وفق بنود مُحددة بالفقرات 16 - 17 - 18 من مشروع قانون.

ووافق المجلس، على المادة 15 من مشروع قانون الإحصاءات، وتنص على: 

أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار أو بكلتا العقوبتين أي من موظفي الدائرة أو من كان موظفًا بالدائرة إذا ارتكب أيًا من الأفعال التالية 

١- إفشاء أي معلومات أو بيانات احصائية سرية بالمعني المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 11 من هذا القانون أو سرًا من أسرار الصناعة والتجارة وغير ذلك من أساليب العمل التي تعتبر من أسراره ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله. 

٢- تعمد إخفاء أي وثائق احصائية او اتلافها او تزويرها او استخدامها بطريقة غير مشروعة. 

٣- اضاعة اي وثائق إحصائية لها صفة السرية تحتوي على البيانات بسبب الإهمال. 

ب - يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في الفقرة أ من هذه المادة اي موظفي الدائرة في حال تكرار أي من الأفعال المذكورة فيها.

ووافق المجلس على المادة ١٦ من مشروع قانون الإحصاءات العامة 2024، بعد تقديم جملة من الاقتراحات فشلت أمام قرار اللجنة، وتنص على: 

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار أو بكلتا العقوبتين كما من ارتكب أيا من الأفعال التالية. 

١ - تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الاحصائي 

٢- تعمد إعطاء معلومات أو بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسج الاحصائي. 

٣ - الحصول عن طريق أي موظفي الدائرة أو من سجلاتها وقيودها على معلومات أو بيانات احصائية سرية بالمعنى المقصود من نص أ من المادة ١١ من هذا القانون وذلك بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو بأي وسيلة أخرى. 

ب - يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في الفقرة أ من هذه المادة في حال تكرار أي من الأفعال المذكورة فيها.


كما وافق مجلس النواب ،على المادة 17 من مشروع قانون الإحصاءات العامة 2024، وتنص على : 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين كل من انتحل صفة موظفي الدائرة أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الاحصائي.

ووافق المجلس كذلك، على المادة 18 من مشروع قانون الإحصاءات العامة 2024، وتنص على : 

أ - يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار كل من امتنع عن الإدلاء بمعلومات وبيانات أذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها. 

ب - لا تطبق أحكام الفقرة أ من هذه المادة إذا تقدم الشخص الممتنع للمدير العام بعذر مشروع حال دون ذلك وتستثنى من ذلك أعمال التعداد التي تحدد مواعيد تقديم المعلومات والبيانات بشأنها بقرار خاص يصدره مجلس الوزراء.

© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير