جفرا نيوز -
جفرا نيوز - بقلم المحامي الدكتور حازم علي النسور
المملكة الأردنية الهاشمية دولة ليست دموية خارجياً وداخلياً فقيادتها الهاشمية الحكيمة لم تكن يوماً مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
يؤمن الاردن بأنه يجب تطبيق قواعد القانون الدولي على جميع الدول دون استثناء المتحاربة وغير المتحاربة، وإنّ قواعد القانون الدولي الإنساني قواعد عُرفية مُلزِمة وآمرة، ولا يجوز للدول الاتفاق على مخالفتها أو تنازل الأفراد عنها فهي سارية المفعول، وترفض الأعمال الانتقامية، وتقوم على الحماية المطلقه والمساءلة الجنائية الدولية، وتخاطب الدول والأفراد والجماعاِت والمنظمات الدولية وفق الفصل السابع للامم المتحدة في تطبيق آلية الأمن الجماعي.
ينطلق الاردن من رؤيته بأن قواعد القانون الدولي الإنساني تشمل النضال المسلح للشعوب ضد الأنظمة العنصرية والاحتلال القائم بالقوة ووفقاً لما جاء في بروتوكولي جنيف لعام 1977 في أن النزاعات المسلحة تشمل نضال الشعوب ضد الأنظمة العنصرية. فقد نددت الأمم المتحدة بكافة الأعمال العنصرية التي ترتكبها حكومة جنوب أفريقيا، وتأكيد الاتفاقية الدولية لإزالة جرائم الفصل العنصري لعام 1973 النضال المسلح للشعوب ضد الأنظمة العنصرية وتأكيد الاتفاقية الدولية لإزالة جرائم الفصل العنصري لعام 1973.
إن النضال المسلح للشعوب ضد الأنظمة العنصرية مشروع وفقاً لما جاء في بروتوكولي جنيف لعام 1977 في أن النزاعات المسلحة تشمل نضال الشعوب ضد الأنظمة العنصرية. فقد نددت الأمم المتحدة بكافة الأعمال العنصرية التي ترتكبها حكومة جنوب أفريقيا، وتأكيد الاتفاقية الدولية لإزالة جرائم الفصل العنصري لعام 1973.
حددت المادة (6) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المقصود بهذه الجريمة ( الإبادة الجماعية) بأنها" أي فعل من الأفعال التالية، يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، اهلاك كلياً أو جزئياً:
1- قتل أفراد الجماعة.
2- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
3- اخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد به اهلاكها الفعلي، كلياً، أو جزئياً.
4- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة.
5- نقل الأطفال عنوة إلى جماعة أخرى.
واعتبر بروتوكول جنيف الإضافي الأول جرائم الحرب تشمل الانتهاكات التالية: استخدام المدنيين محلاً للهجوم، واستهداف الأعيان والممتلكات المدنية والمباني الطبية.
الدول وفق الضرورة العسكرية تسعى لاستخدام الأساليب والوسائل القتالية لإضعاف قوة العدو، وهزيمته والانتصار عليه، مقابل عدم اللجوء إلى استخدام الوسائل الوحشية والقاسية في القتال.
لكن نجد على عكس ذلك فإن اسرائيل المحتلة في حربها على غزة تعمل على تدمير المنشآت والممتلكات (تدمير المباني والطرق والمستشفيات ومحطات توليد الطاقة)، إلا أن موقف القانون الدولي واضح من هذا الأمر، حيث أكدَت اتفاقيات جنيف على مبدأ التناسب بين الضرورة العسكرية، والاعتبارات الإنسانية وحظرت تدمير الممتلكات التي لا تبررها الضرورة العسكرية وبشكل تعسفي. وفي هذه الحالة انتهاك للقانون الدولي الإنساني باعتباره يضع صفة الالزام القانوني، لأن قواعده عرفية آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
أقول أخيرا بأن الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة تجاوز كل قواعد القانون والأخلاق وأصبحت مارقة بغطاء من الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول المؤثرة على النظام الدولي الذي يشهد فراغاً قانونيا وأخلاقياً.
حفظ الله الأردن قيادةً وشعباً وحمى الله غزة وفاسطين.