النسخة الكاملة

"الجرائم الإلكترونية" .. قطيشات لـ "جفرا" : التعديلات غير مجدية وإقحام للإعلام .. وما ورد في المواد 16و 17 "لَغْو"

الخميس-2023-07-26 02:45 pm
جفرا نيوز -
 جفرا نيوز - فرح سمحان 

أكد مدير هيئة الإعلام الأسبق المحامي محمد قطيشات ، أن تخفيض الغرامات والتعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية في مجلس النواب على بعض بنود مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في المواد 15 و 16 و 17 ، غير مجدية وليست بمكانها ولن تحدث فرقا . 

وأوضح في رده استفسارات "جفرا نيوز" حول التعديلات التي أقرتها القانونية النيابية ، أن التعديلات على غير ذي قيمة قانونية ومن شأنها أن لا تحدث أي تغيير في جوهر النصوص القانونية التي تقيد الحريات ، كما أنها تقحم وسائل الإعلام المرخصة في قانون الجرائم الإلكترونية بشكل واضح وصريح . 

وحول تأثر وسائل الإعلام المرخصة بتعديلات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ، قال إنها تقع تحت مظلة قانون المطبوعات والنشر ويطبق عليها ، لكن في حال نشرها على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها فهنا يطبق عليها بنود قانون الجرائم الإلكترونية  .  

وتابع ، أنه حتى اللحظة لم تجر أية  تعديلات تقحم وسائل الإعلام المرخصة في قانون الجرائم الإلكترونية باستثناء النشر عبر الصفحات ، لافتا أنه قد تقر لاحقا تعديلات كهذه ، وهذا يعتمد على علاقة مجلس النواب بوسائل الإعلام من جانب وبوسائل التواصل من جانب آخر . 

وحول المصطلحات التي وردت في المادة 17 من القانون ، بين قطيشات أن جميع القوالب اللفظية التي وردت فيها هي عناوين عامة لأفعال جرمية عديدة ومتعددة ، لافتا أنها وردت في قانون العقوبات تحت باب الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي ولا تصلح هذه العناوين لاستخدامها بحد ذاتها في نص تجريمي. 

وتابع في حديثه لجفرا ، أن النص التجريمي لا بد أن يكون واضحا وصريحا وله ضوابط محددة ويفهمه المواطن العادي وليس فقط رجال القانون ، حيث أن الجهل بالقانون لا يعتد به ، مشيرا إلى أنه في مقابل ذلك يؤخذ مبدأ اليقين القانوني من خلال صياغة قانونية واضحة . 

وقال ، " وعليه فإن ما ورد في المادة 17 من مشرع قانون الجرائم الإلكترونية ، يعتبر من قبيل اللغو غير المبرر والذي سيؤدي إلى تقييد الحريات إذا بقيت النصوص كما هي عليه ، أو ستؤدي إلى إفلات الجناة من العقوبات . 


المادة 16 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" ( نظرة قانونية) 

أشار المحامي قطيشات في توضيحه لبنود القانون وبالنقطة الأولى ، إلى أن ما ورد في المادة 16 بخصوص تجريم اغتيال الشخصية غير قانوني نهائيا ، لأن مصطلح اغتيال الشخصية هو سياسي اجتماعي ولا يصلح تشريعه للغة التجريم . 

ولفت في النقطة الثانية من حديثه ، أنه بلغة القانون اغتيال الشخصية هو هدف واضح لارتكاب جريمة الذم والقدح والتحقير وليس جريمة بحد ذاتها . 

أما في النقطة الثالثة ، بين قطيشات أن اغتيال الشخصية هو ذم وقدح متكرر وهذا تم تعريفه في قانون العقوبات ويمثل تجريم كل إساءة وجهت إلى الشخص الطبيعي سواء مست سمعته وكرامته ووظيفته ومركزه الاجتماعي وكذلك الإساءة إلى الهيئات المعنوية الرسمية وغير الرسمية وأي إساءة إلى الموظفين العموميين . 


وبناء عليه ، فإن إقحام هذا المصطلح "الاجتماعي أو السياسي" أي (اغتيال الشخصية) في هذا المشروع لا مبرر له نهائيا وهو من قبيل اللغو ، وفق قطيشات . 

© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير