جفرا نيوز -
جفرا نيوز - بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
كل التشريعات السماوية والوضعية اعتبرت حق الإنسان بالحياة حق مقدس ومقدم على كافة الحقوق ، ولا يجوز انتهاكه بأي حال من الأحوال ، فالحياة هي رأس مال الإنسان ، ولذلك فإن الإسلام اعتنى واهتم بهذا الحق وقدسه ، فقد جاء في القرآن الكريم ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)، ( مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)، ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا)، وجاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 3.
لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه. كما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية ما نصه المادة 6 :
1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ، 6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد. ونستنتج مما سبق من النصوص القانونية التي وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية أنه أباح عقوبة الإعدام في الجرائم شديدة الخطورة .
وبناء على ما تقدم يتضح لنا أهمية حق الحياة للإنسان ، إلا أن الدولة الأردنية وللأسف انتهكت هذا الحق من خلال التساهل في تطبيق قوانين العقوبات على القتله الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق العديد من المواطنين وصدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية بالإعدام ولم تعمل الحكومة على تنفيذ وتطبيق هذه الأحكام عليهم ، بحجة الإلتزام وإحترام مواثيق حقوق الإنسان ، مما دفع العديد من المجرمين وأصحاب السوابق إلى التمادي في ارتكاب جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد ، وبدم بارد ، وقد لاحظنا جميعا حجم التزايد في جرائم القتل مؤخرا، دون تنفيذ أي عقوبة إعدام بحق من صدر بحقهم عقوبة الإعدام ، حتى الذين صدرت بحقهم عقوبة الإعدام منذ سنوات طويلة ولم تنفذ العقوبة فيه انتهاك قانوني وانساني لأن هذا الإنسان يعيش في ظروف نفسية صعبة، وفي حالة توتر وخوف طيلة فترة الإنتظار على مدى سنوات لتطبيق العقوبة، لأنه لا يعلم متى يعدم ، وعليه على الدولة الأردنية أن تعمل على تنفيذ أحكام الإعدام وخصوصا من ارتكب جرائم قتل من أصحاب السوابق والمخدرات عمدا مع سبق الإصرار والترصد ، لأن هؤلاء حكمهم حكم الإرهابيين الذين يعيثون حالة من الخوف والهلع والإرهاب في البلاد، وكما نعلم جميعا حجم النتائج السلبية المترتبة على جرائم القتل من ردود فعل من ذوي المقتول كحرق المنازل والمركبات وإغلاق الطرقات وإجلاء أهل وأقارب القاتل وتشريدهم في عدة مناطق ومحافظات، عدا عن الكلف المالية المترتبة على هذه الجريمة من فوضى وإشغال الأجهزة الأمنية وشيوخ العشائر والوجهاء في أخذ العطوات والصلحات ، عدا عن إجراءات التقاضي في المحاكم ، من هنا أوجه نصيحة للدولة الأردنية أن تحترم التزاماتها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها وتباشر بتطبيق عقوبة الإعدام وتنفيذ الأحكام ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية لتوفير الأمن والأمان للمواطنين وردع وزجر كل من تسول له نفسه بقتل أي مواطن بريء أعزل ، أنه سينال جزاءه ومعاقبته أشد العقوبات دون تساهل أو تهاون أو تردد وأن مصيره الإعدام فورا . قال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) فزوال الدنيا أهون عند الله من قتل الإنسان نقطة وسطر جديد ، وللحديث بقية .