النسخة الكاملة

اقتصار حق الطعن في دستورية القوانين بالاعيان والنواب ومجلس الوزراء

الخميس-2022-08-08 11:56 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية

وافق مجلس النواب بإجماع الحضور، الإثنين، على المادة الرابعة من مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية، بعد مداخلات واقتراحات مقتضبة من قبل النواب.

وتنص المادة: أ - يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من:

أ- 1 - مجلس الاعيان أو مجلس النواب على ان يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع اعضاء المجلس المعني.

2 - مجلس الوزراء

ب - اذا قررت احدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن في دستورية قانون أو نظام يقدم الطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على أم يبين فيه ما يلي:

1 - اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما اذا كان منصبا على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر.

2 - وجه مخالفة القانون أو النظام للدستور