جفرا نيوز -
جفرا نيوز - بقلم: د.محمد بن طريف
تتشكل الحكومة في النظام الدستوري الأردني من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة تحت مظلة جسم قانوني يسمى مجلس الوزراء وذلك وفقا لنص المادة ٤١ من الدستور ، وفي ضوء المهام الموكولة لمجلس الوزراء وفقا لأحكام الدستور والمتمثلة بإدارة جميع شؤون الدولة الخارجية والداخلية باستثناء ما عهد أو يعهد به إلى شخص أو هيئة أخرى ، فإن ذلك يرتب مسؤولية قانونية على أعضاء مجلس الوزراء.
إلا أن المتفحص للنصوص الدستورية فيما يتعلق بأحكام المسؤولية الوزارية يجد أن المادة ٥١ من الدستور قد بينت بوضوح أن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية سياسية عن السياسية العامة للدولة ، وأردف المشرع الدستوري الأثار القانونية المترتبة على تحقق هذه المسؤولية في المادة ٥٤ من الدستور ، حيث بين بجلاء أن طرح الثقة بالوزارة هو المصير الذي ستواجهه الحكومة في حال قامت مسؤوليتها السياسية ، ونص على وجوب استقالة الحكومة في هذه الحالة.
إلا أن المشرع الدستوري في المادة ٥٥ من الدستور خص الوزراء دون رئيس الوزراء عند الحديث عن المسؤولية الجنائية التي من الممكن أن تترتب عند القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون محاكمة الوزراء. وقد جاء النص في المادة المذكورة بأن يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم المدنية ، وهذه الجرائم حددها قانون محاكمة الوزراء رقم ٣٥ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته.
وبين المشرع الدستوري في المادة ٥٦ من الدستور أن حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة هو حق لمجلس النواب ، ولم يتطرق فيها لرئيس الوزراء ، لابل وما يؤكد استثناء رئيس الوزراء من هذه الصلاحية ما ورد في المادة ٥٧ من الدستور والتي نصت على أن الوزير الذي تتهمه النيابة العامة يوقف عن العمل ، ولم تتطرق لحالة رئيس الوزراء ايضا ، وبالرجوع للمادة ٥٠ من الدستور نجد أنها بينت حالات مصير الحكومة في حالة استقالة أو وفاة رئيس الوزراء ، مما يجعل حالة ايقاف رئيس الوزراء عن العمل غير معالجة في الدستور اذا ما أردنا إعتبار مسمى الوزير في أحكام المواد المذكورة ينسحب على رئيس الوزراء.
إضافة إلى أن لفظ الوزير من المستبعد إنسحابه على رئيس الوزراء ، ولو كان كذلك لما أفرده المشرع باحكام مستقلة في ثنايا مواد الدستور ، كالحديث عن المسؤولية السياسية مثلا ، عندما قال (رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون ....)وذلك في المادة ٥١ المشار اليها آنفا ، كذلك فرق بينهما في طريقة التعيين التي تتطلب أن يتم التنسيب بتعيين الوزير من قبل رئيس الوزراء للملك ، في حين أن رئيس الوزراء يتم تعينه من قبل الملك دون تنسيب أو ترشيح من جهة ما.
ومما تقدم نجد أن هناك فراغا دستورياً في معالجة المسؤولية الجنائية لرئيس الوزراء ، سيما وأنه لا يوجد قرار في مجلس الوزراء الا ويكون لتوقيع الأخير أثر قانوني فيه ، ناهيك عن إرتباط بعض الهيئات الحكومية بشخص رئيس الوزراء.
وعليه ندعو المشرع الدستوري للسعي قدما لتعديل احكام المواد ( ٥٦، ٥٧) من الدستور من خلال استبدال كلمة الوزراء بعبارة أعضاء الحكومة ، ومعالجة حالة وقف رئيس الوزراء عن العمل في المادة ٥٠ من الدستور.