النسخة الكاملة

التنمية السياسية خلال مئوية الدولة الأردنية الأولى،،،(مقال٣).

الدكتور رافع شفيق البطاينه

الخميس-2021-01-11
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينه

مع تزايد الضغط الشعبي والرسمي على بريطانيا، وافقت على بعض الإصلاحات السياسية، ومن أهمها منح الإمارة مجلسا تشريعيا منتخبا في عام 1928م، بعد أن شكلت لجنة في عام 1926م لإعادة النظر في قانون الإنتخابات، حيث جرى بعض التعديلات على القانون بسبب المعارضة الوطنية. 

وفي عام 1928 وضع القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن والذي هو بمثابة الدستور الأردني، حيث أعطى بموجبه شرق الأردن شرعية دستورية لإدارة شؤون البلاد، وعليه، فقد وضع قانون إنتخاب لإنتخاب أول مجلس تشريعي في ذلك الوقت، وبموجب هذا القانون، فقد تم انتخاب خمسة مجالس تشريعية خلال فترة الإمارة 1923 - 1946. ونص هذا القانون على أن يكون عدد الأعضاء ستة عشر عضوا يمثلون أربع دوائر إنتخابية هي ( الكرك، البلقاء، عجلون، دوائر البدو)، وذلك استنادا إلى القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن. ووفقا لأحكام القانون الأساسي ( الدستور الأردني آنذاك)، فقد نص على تأليف مجلس تنفيذي مؤلف من رئيس الوزراء وأعضاء آخرين لا يتجاوز عددهم الخمسة، ليقوم بإدارة شؤون البلاد وتأسيس مجلس تشريعي مؤلف من ممثلين منتخبين وعددهم ستة عشر نائبا ويتم إنتخابهم على درجتين، حيث نص على أن رئيس الوزراء وأعضاء المجلس التنفيذي يعتبرون ممثلين في المجلس مدة ثلاث سنوات وهي مدة المجلس الدستورية، كما يحق للأمير تمديد الفترة إلى سنتين قادمتين، وروعي في هذا القانون تمثيل الشراكسة والمسيحيين. 

كما ونص هذا القانون على أن " رئيس المجلس هو رئيس الحكومة آنذاك وهو عضو غير منتخب، ولا يصوت إلا للترجيح في حال تساوي الأصوات، وفي حال غيابه يرأس المجلس من ينوب عنه من غير الأعضاء المنتخبين، وفي حال عدم تسمية من ينوب عنه، فإن أكبر الأعضاء سنا من غير الأعضاء المنتخبين يرأس المجلس عند الإجتماع. 

وكانت صلاحية المجلس تقتصر فقط على إقرار مشاريع القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي، وإذا وافق المجلس على أي مشروع قانون، لا ينفذ القانون ما لم يصادق عليه الأمير، ويأمر بإصداره، وهنا فإن صلاحيات الأمير بالتصديق مطلقة، فإذا رفض التصديق على أي مشروع قانون أقره المجلس يسقط المشروع، وهذا يبين أن حدود المجلس من النواحي التشريعية كانت الإقرار فقط، ولا يجوز للمجلس إقتراح أي قانون.
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير