"المستقلة" تعلن عدد طلبات الاعتراض على جداول الناخبين وموعد انتهائها



أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب بأن إجمالي عدد طلبات الاعتراض الشخصي على الجداول الأولية للناخبين بلغت (8112) حتى انتهاء ساعات عمل اليوم الإثنين، وهي الاعتراضات التي قُدمت إلى مكاتب الأحوال المدنية في جميع دوائر المملكة الانتخابية، والطلبات التي استقبلتها مقرات لجان الانتخاب و الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأضافت "المستقلة للانتخاب" في بيان لها بأن طلبات الاعتراضات توزعت بواقع (4863) طلب اعتراض جرى تقديمها في مكاتب الأحوال المدنية والجوازات، و(2707) طلب استقبلها الموقع الإلكتروني للهيئة.

كما توزعت طلبات الاعتراض الشخصي بواقع (1024) طلب اعتراض على مكان الإقامة، و(950) طلب اعتراض من أبناء البادية، و(83) طلب تغيير الدائرة الانتخابية للمسيحيين، و(15) طلب تغيير الدائرة الانتخابية للشركس والشيشان، و(108) طلب تصويب بيانات شخصية لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، و(2565) طلب تغيير مركز الاقتراع والفرز، و(118) طلب إدراج في جداول الناخبين.

وعن عدد الطلبات التي استلمها الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب، فقد توزعت بواقع، (312) طلب تغيير الدائرة الانتخابية للمسيحيين، و(114) طلب تغيير مكان الدائرة الانتخابية للشركس والشيشان، و(2274) طلب تغيير مركز الاقتراع، و(7) طلبات تغيير مركز الاقتراع للناخبين من ذوي الإعاقة.

وتنتهي مدة الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية في السادس عشر من الشهر الحالي، بعد أن نشرتها "المستقلة للانتخاب" على موقعها الإلكتروني وفي مقرات لجان الانتخاب وفي الصحف اليومية.

في السياق أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنه مع انتهاء مدة الاعتراض على تسجيل الغير في جداول الناخبين الأولية التي تم نشرها في الثاني من الشهر الحالي. فقد كان آخر يوم لتقديم الاعتراضات مع انتهاء ساعات عمل يوم أمس الأحد.

وقالت "المستقلة للانتخاب" في بيانها إن عدد الاعتراضات على تسجيل الغير في جداول الناخبين الأولية المُقدمة إلى لجان الانتخاب الرئيسية والمكاتب الفرعية في جميع دوائر المملكة الانتخابية بلغ (542) اعتراضا.

وحدد الجدول الزمني لمراحل العمليات الانتخابية المدة لتقديم الاعتراض على تسجيل الغير في جداول الناخبين من الثالث وحتى التاسع من شهر حزيران الحالي، لتبدأ بعدها مباشرة مرحلة فصل الهيئة المستقلة للانتخاب في الاعتراضات المقدمة التي تستمر (7) أيام من تاريخ تقديم طلب الاعتراض، قبل عرضها لمدة (7) أيام ، وبدء فترة الطعون أمام محاكم البداية لمدة (7) أيام من اليوم التالي لتاريخ العرض، على أن تُزود دائرة الأحوال المدنية والجوازات بقرارات المحاكم وتصويب جداول الناخبين الأولية استنادا للقرارات القضائية الصادرة.