النسخة الكاملة

تعليمات ومحظورات تتعلق بالبيع والترويج للمشروبات الروحية - تفاصيل

الأربعاء-2024-04-16 06:58 pm
جفرا نيوز -
صدر في عدد الجريدة الرسمية ، اليوم الثلاثاء، تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص محلات بيع المشروبات الروحية بالقارورة وأسس ترخيصها لسنة ٢٠٢٤

وتاليًا التفاصيل:

المادة (1): 
تسمى هذه التعليمات تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص محلات بيع المشروبات الروحية بالقارورة وأسس ترخيصها لسنة ٢٠٢٤ ) وتقرأ مع تعليمات ترخيص محلات بيع المشروبات الروحية بالقارورة وأسس ترخيصها لسنة ۲۰۱۰ ، وما طرأ عليها من تعديلات تعليمات واحدة ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (٢) :
يعدل عنوان التعليمات وذلك بإضافة عبارة صادرة بموجب الفقرة (ح) من المادة (٤) من نظام التشكيلات الادارية رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته).

المادة (3):
يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (۷) من التعليمات الأصلية على النحو التالي:
أولا بالغاء نص البند (۳) منها.
ثانيا: بإضافة البندين التاليين الى نص الفقرة (أ) وبالرمزين (٣) و (٤) وبالنص التالي اليها:

- الترويج للمشروبات الروحية بالقارورة بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة ذات ج فرا صلة باستثناء الصفحة الخاصة بالمحل.

تقديم خدمة توصيل المشروبات الروحية بالقارورة الى الزبائن واقتصار البيع داخل المحل.

المادة 7
أ. يحظر على المحلات المرخصة بموجب هذه التعليمات ما يلي :
1. تقديم المشروبات الروحية داخلها
2 بيع المشروبات الروحية لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره .
3 بيع المشروبات الروحية بعد الساعة الثانية عشرة ليلا .
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير