"التأمين" تلغي مدة القسط "الإلزامي" للمركبات غير الأردنية
الأحد-2012-08-26 02:07 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - عدلت هيئة التأمين مدة قسط التامين الإلزامي الذي تدفعه المركبات غير الأردنية القادمة إلى المملكة او المارة بها أقساط التامين الإلزامي بحيث ألغت المدة المحددة بفترة 3 او 7 أيام، اعتبارا من منتصف شهر آب الحالي.
وبحسب تعليمات المعدلة لأقساط التامين الإلزامي للمركبات، والتي نشرت بالجريدة الرسمية في 16 آب الحالي، تكون مدة قسط التامين الإلزامي للمركبات غير الأردنية لمدة شهر، او 3 اشهر، 6 اشهر ، او سنة، وتحدد القيمة بالدينار حسب نوعية المركبة.
وعدلت هيئة التأمين آلية احتساب فرق قسط التامين الإلزامي للمركبة غير الأردنية التي تجاوزت مدة وثيقة التامين الإلزامي، بحيث اصبح يحتسب المبلغ الواجب استيفاؤه قبيل مغادرة المركبة للمملكة وفق معادلة القسط الواجب دفعه عن المركبة يطرح منه القسط الذي تم استيفاؤه عند دخول المركبة للمملكة.
وأصدرت هيئة التامين تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات الزمت بموجبها الشركات عند إصدار وثيقة التأمين التكميلي للمركبات (عدا الإلزامي) بتحديد مبلغ تامين يتناسب مع القيمة الفعلية (السوقية) للمركبة، وتحديد مبلغ إعفاء (تحمل) واضح وعادل ومعقول على ان لا يتجاوز في حال الخسارة الكلية ما نسبته 10 بالمئة من مبلغ التعويض.