النسخة الكاملة

الحكومة تثير استياء المزارعين في ملف التعويضات - تفاصيل

الخميس-2023-06-05 03:11 pm


جفرا نيوز - نشر موقع ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام تعويض المتضررين من المخاطر الزراعية لسنة 2023.

ووفقا للمسودة، فأن المادة 8-أ تنص على أنه "لا تشمل التعويضات الأصول الثابتة غير الإنتاجية كالآبار الارتوازية والمباني والإنشاءات والحضائر وبرك المياه والمضخات والآلات والمعدات واللوازم الزراعية".

كما لا يتم تعويض المتضرر إذا كانت درجة الضرر أقل من 20%، كما لا يجوز تعويض المتضرر عن أضرار المخاطر الزراعية في المزرعة أكثر من مرة واحدة في الموسم الزراعي نفسه.

وأظهرت المسودة، أن تعويضات البيوت الزراعية تشمل تكلفة صيانة البيوت، إضافة إلى التكاليف الإنتاجية للنباتات المزروعة داخلها والتي تحملها المتضرر إلى وقت حصول الضرر.

ويعوض المتضرر عن الضرر الذي أصاب النباتات والحيوانات والأصول الإنتاجية الثابتة وصيانة هياكل البيوت الزراعية بنسبة لا تزيد على 50% من الضرر.

وتالياً نص مسودة النظام المنشورة:

نظام تعويض المتضررين من المخاطر الزراعية لسنة 2023

نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية

صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة 4 من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المـادة1- يسمى هـذا النظـام (نظام تعويض المتضررين من المخاطر الزراعية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة غير ذلك:-

القانون : قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية.

المزرعة : الأرض والمنشأة المعدة للإنتاج النباتي أو الحيواني وتشمل النباتات والحيوانات والمباني والإنشاءات والحضائر والآبار الارتوازية وبرك المياه والمضخات والمعدات والآلات والأدوات واللوازم الزراعية.

النباتات : جميع أنواع المغروسات والمزروعات التي تزرع لغايات الإنتاج الزراعي النباتي.

الحيوانات : جميع حيوانات المزرعة (المواشي والدواجن والأرانب والأحياء المائية والنحل) التي تربى لغايات الإنتاج الزراعي الحيواني.

الأصول الإنتاجية الثابتة : وتشمل النباتات التي تزرع في المزرعة وتربى لأكثر من سنة لغايات الإنتاج الزراعي النباتي وكذلك الحيوانات التي تربى في المزرعة لأكثر من سنة لغايات الإنتاج الزراعي الحيواني.

الأصول الثابتة غير الإنتاجية : وتشمل المباني والإنشاءات والحضائر والآبار الارتوازية وبرك المياه والمضخات والمعدات والآلات والأدوات واللوازم الزراعية.

الموسم الزراعي : وهو الفترة الزمنية من السنة التي تنمو فيها المحاصيل الزراعية بنجاح وتتضمن مرحلة الزراعة والإنبات والنمو والإزهار والإثمار، ويختلف طول موسم النمو من منطقة إلى أخرى و تحتاج معظم المحاصيل إلى موسم نمو لا يقل عن 90 يوما.

الجفاف : هي الظاهرة الطبيعية التي تحدث عندما يكون المطر أدنى بدرجة محسوسة من المستويات المسجلة، وهي تتسبب بذلك في وقوع اختلالات هيدرولوجية وتؤدي إلى حدوث الضرر على المنتجات الزراعية وتعلن في المملكة وفقا للمعايير الدولية بالاستناد لأحكام قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.

الأمطار الغزيرة : وهي الأمطار التي تتراكم بمعدل 3 أعشار البوصة (0.3 بوصة) أو أكثر في الساعة، وهي نوع آخر من أنواع الطقس القاسي الذي يتصف بالتدفق المفاجئ والعنيف للأمطار؛ مما يؤدي إلى حدوث الضرر على المنتجات الزراعية.

الثلوج : هي إحدى أكثر الظواهر المناخية وتنطوي على أمطار بلورات جليدية صغيرة ، والتي ليست أكثر من مياه مجمدة تسقط من السحب بطريقة بلورية مع مورفولوجيا من رقائق بيضاء ويؤدي تراكمها إلى حدوث الضرر على المنتجات الزراعية.

البرد : المياه المتجمدة المتساقطة في ظروف جوية معينة وتؤدي إلى حدوث الضرر على المنتجات الزراعية.

الصقيع : الحالة التي تصيب النباتات نتيجة انخفاض درجات الحرارة إلى مستوى يؤدي إلى تلفها جزئياً أو كلياً .

العواصف : الرياح الشديدة التي تزيد سرعتها على 25 عقدة في الساعة (46.3 كم/ساعة) وتؤدي إلى حدوث الضرر على المنتجات الزراعية.

الفيضانات والسيول: كل تدفق للمياه ناتج عن الأمطار فوق المنسوب الطبيعي والذي تسبب في غرق المزرعة أو انجراف التربة أو انهيار أرض وحدوث الضرر على المنتجات الزراعية .

الآفات المرضية والحشربة الوبائية: كل مؤثر حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو كائن ممرض يكون له تأثير سلبي على نوعية وكمية المنتجات الزراعية؛ ويسبب خسائر اقتصادية وحدوث الضرر فيها.

الضرر: الخسارة الواقعة في المزرعة ويرتبط بقيمة تكاليف المحصول أو المشروع حتى وقوع الضرر الناتج عن الكارثة الطبيعية.

الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري ويشمل الجمعية أو الشركة أو المؤسسة.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة3- يقتصر طلب تعويض المتضررين في هذا النظام على الفئات التالية:

‌أ- مزارعو البستنة الشجرية.

‌ب- مزارعو البستنة الخضرية.

‌ج- مزارعو المحاصيل الحقلية.

‌د- مربو الثروة الحيوانية.

هـ- أي شخص يقوم بعملية الإنتاج الزراعي يوافق عليه مجلس الإدارة .

المادة4-أ- يقدم المتضرر من المخاطر الزراعية طلب التعويض على النموذج المعد لهذه الغاية ويعطى إشعارا بذلك.

ب‌- يشترط لقبول طلب التعويض ما يلي:-

1- أن يكون أردني الجنسية.

2- أن يرفق مع طلب التعويض سند تسجيل الأرض إذا كان مالكا أو ما يثبت التصرف إذا كان متصرفا.

3- أن يقدم وثيقة إثبات شخصية.

ج- يجوز أن يقدم طلب التعويض من المتضرر نفسه أو من وكيله أو وصيّه .

المادة5-أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التعويض ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-

1- مدير الصندوق نائباً للرئيس.

2- مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي.

3- مساعد الأمين العام للثروة النباتية.

4- مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية.

5- ممثلين اثنين عن الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين يسميهما مجلس إدارة الاتحاد أحدهما يمثل مزارعي الإنتاج النباتي والثاني يمثل مزارعي الإنتاج الحيواني.

6- يسمي أمين عام الوزارة أحد موظفي الصندوق أمين سر للجنة .

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعيا قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

المادة 6- تتولى لجنة التعويض المهام والصلاحيات التالية-:

‌أ- دراسة التقارير المقدمة من لجان الكشف المشكلة بموجب أحكام هذا النظام واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

‌ب- النظر في طلبات التعويض والاعتراضات المقدمة من المتضررين من المخاطر الزراعية والتوصية باتخاذ القرار المناسب بشأنها.

‌ج- تحديد قيمة التعويض للمتضررين وفق دليل التكاليف والعائدات المقر من لجنة إدارة الصندوق.

المادة 7-أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر في مديرية الزراعة المختصة تسمى لجنة الكشف على الأضرار تتولى المهام التالية:

1- الكشف الحسي على المزرعة المتضررة من المخاطر الزراعية.

2- إعداد تقرير كشف فني وفق النموذج المعد لهذه الغاية وتقديمه إلى مدير مديرية الزراعة المعنية.

ب- يتولى مدير مديرية الزراعة المختصة التثبت من تقارير لجان الكشف التي تمت في المناطق التابعة لاختصاص مديريته وتصديقها ورفعها إلى مدير الصندوق.

المادة 8-

أ- لا تشمل التعويضات الأصول الثابتة غير الإنتاجية كالآبار الارتوازية والمباني والإنشاءات والحضائر وبرك المياه والمضخات والآلات والمعدات واللوازم الزراعية.

ب‌- يفقد المتضرر حقه في التعويض إذا ثبت أنه أخفى معلومات عن لجان الكشف أو لجنة التعويض أو قدم لها معلومات أو بيانات غير صحيحة.

ج‌- لا يتم تعويض المتضرر إذا كانت درجة الضرر أقل من 20%.

د‌- يفقد المتضرر حقه في التعويض إذا لم يلتزم بالتعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة والوزارات والمؤسسات الحكومية بهدف تجنب المخاطر.

هـ- لا يتم التعويض عن الجفاف إلا بعد الإعلان عن حالة الجفاف حسب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 سواء على مستوى المملكة أو على مستوى المحافظة .

المادة 9-أ- تشمل التعويضات التكاليف الإنتاجية التي يتحملها المتضرر إلى وقت حصول الضرر.

ب‌- تشمل التعويضات الأصول الإنتاجية الثابتة من الأشجار المثمرة وتقدر كلفتها من وقت زراعتها إلى وقت دخولها مرحلة الإنتاج .

ج‌- تشمل التعويضات الأصول الإنتاجية الثابتة من الحيوانات وتقدر كلفتها من وقت تربيتها إلى وقت دخولها مرحلة الإنتاج .

د‌- تشمل تعويضات البيوت الزراعية تكلفة صيانة البيوت إضافة إلى التكاليف الإنتاجية للنباتات المزروعة داخلها والتي تحملها المتضرر إلى وقت حصول الضرر.

هـ- يعوض المتضرر عن الضرر الذي أصاب النباتات والحيوانات والأصول الإنتاجية الثابتة وصيانة هياكل البيوت الزراعية بنسبة لا تزيد على 50% من الضرر.

و‌- لا يجوز تعويض المتضرر عن أضرار المخاطر الزراعية في المزرعة أكثر من مرة واحدة في الموسم الزراعي نفسه.

المادة 10- إذا لم تتوافر في الصندوق المخصصات المالية الكافية لتعويض المتضررين عن الأضرار وفق النسب المحددة في البند (هـ) في المادة (9) من هذا النظام يجوز للجنة التعويض التنسيب إلى لجنة إدارة الصندوق بتخفيض نسب سقوف التعويض ضمن المخصصات المتاحة والمتوافرة في الصندوق.

المادة 11- في حال وفاة المتضرر يصرف التعويض المستحق له إلى ورثته الشرعيين.

المادة 12- تصدر لجنة إدارة الصندوق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وهي:-

1- تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية.

2- تعليمات تعويض مزارعي الثروة الحيوانية.

المادة 13- بموجب هذا النظام، يلغى نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع رقم (74) لسنة 2016.