النسخة الكاملة

مشروع قانون التنفيذ وقانون العقوبات

الخميس-2022-04-26 01:45 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز- كتب: بقلم المحامي عماد الشرقاوي 
يأتي تدخل المشترع لوضع الضوابط القانونية في مشروع قانون التنفيذ ومشروع قانون العقوبات  متأخرا، بحيث وصلت البلاد اليوم الى وضع حرج من عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي . ومشروع القانون يلبي الحاجة الوطنية في ضبط السوق وضمن إطار خطة استراتيجية، ولا يضيف أي شروط ملحوظة على التدابير الاسثنائية التي سبق أن قررتها نصوص القانون ولا يعطي حلول وبداىل لما هو مطروح في مشروع القانون من الغاء حبس المدين والاستثناء علية والغاء الحماية الجزائية على الشيك .

يفتقد نص القانون حتى الآن الى منطق اقتصادي وقانوني مترابط والى الوضوح والتفصيل الكافي والشفافية في الأحكام والآليات. لذلك يهمنا توضيح الأسس العامة التي يجدر بنظرنا أن يبنى عليها مشروع القانون، كما أن نبدي ملاحظاتنا الأولية حول المقاربة العامة التي ندعو مجلس الامة الى اعتمادها في تصميم وصياغة مشروع القانون وأسبابه الموجبة.

الأسس العامة
يجدر التمييز بين (١) المدين المتعثر  (٢) والمدين المقتدر (٣) والمدين المتهرب . فلكل من هؤلاء و الإجراءات وظيفة مختلفة ومفاعيل اقتصادية وقانونية مختلفة.
الهدف الأول من هذا القانون يجب ان يكون تنظيم العلاقة بين الدائن والمدين والحفاظ على الحقوق الاساسية الأساسية للمجتمع ضمن إطار خطة استراتيجية لاستعمال السيولة المتوفرة في العملات وبقائئها في السوق والحفاط على استمرارية الصانع والتاجر في توريد البضائع للسوق والتسهيل على المواطن في الحصول على السلع المختفلة بالاقساط مع استمرارية ديمومة العمل للطرفين.

الهدف الثاني هو الحد من افلاس التجار والصناع نتيجة البيع بالاقساط لان ذلك سوف يؤثر على مجمل السوق .

من الضروري الحرص على عدم تحويل الضوابط القانونية والمالية الداخلية لتكون عبء على التجار والصناع والدائنين لأن هذا الاجراء يتعلق بإعادة هيكلة الديون االمرتبة لهم. يجب ان تكون هذه الضوابط عادلة وأن ترتكز على دراسة للأثر المالي عليهم وعلى السوق بشكل عام .
هذا النوع من القوانين هو بنيوي ويقتضي بالتالي ان يسري لفترة زمنية محدودة وأن يكون مربوطا بشرط اجراء بدائل للدائن في تحصيل الديون وللقطاع المصرفي وبإصلاحات بنيوية جدية وسريعة تعيد الانتظام للحياة المالية في الاردن وضخ السيولة في السوق .
يتطلب هذا القانون إنشاء لجنة مركزية من القطاع العام والخاص لتنظيم العمليات المصرفية والموافقة عليها (مثل آليات وشروط ومعايير القروض) تناط بصلاحيات واضحة وصريحة بالنسبة لكيفية تطبيق كل من القيود التي ينص عليها القانون. تكون تابعة لمجلس الوزراء ومشكلّة من أعضاء يمثلون غرف الصناعة والتجارة  ومختلف الوزارات المعنية ومن ممثلين عن الدائنين والبنوك والمجتمع المدني.

الملاحظات 

الأسباب الموجبة: يقتضي أن يرتكز القانون وأسبابه الموجبة إلى خطة استراتيجية لاستعمال السيولة الموجودة في البنوك وتحفييز المودعين على استعمالها وضخها في السوق وتهدف القيود المالية الى وضع خطة لجلب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، نظرا إلى الشح السيولة في السوق . لذلك تقوم الدول بمنع التحويلات غير الضرورية (هروب الأموال) وتقوم بالموازاة بتنظيم الاستيراد والمدفوعات إلى الخارج بشكل يأخذ بعين الاعتبار حجم الاحتياطي المتوفر بالعملات الأجنبية من جهة، والحاجات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية من جهة أخرى. 

لقد بات واضحا أن مستوى السيولة أضحى ضئيلا جدا ويتطلب خيارات استراتيجية أساسية من قبل الحكومة، لا سيما في ما يتعلق بتنظيم الاستيراد. وتفعيل المعاملة بالمثل .

 
ويجب أن تتضمن، إضافة الى تحديد مستوى السيولة المتوفرة وكيفية ترشيد استعمالها بناء على الأرقام، دراسة وتحليلا لمختلف التدابير المعتمدة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما بالنسبة لتأثير السحوبات على مستوى التضخم. 

كما يجب أن تتضمن شرحا للمعايير المعتمدة في الحبس  (المبادئ القانونية والأرقام) وفي تحديد كل من المبالغ والنسب المعتمدة في نص القانون (كسبب الدين ومقدارة وغيره)، إضافة الى دراسة للمفاعيل الاقتصادية والقانونية لكل مادة، من أجل التأكد في صيغة القواعد والآليات من عدم إمكانية تحوير أي من الأحكام عند تطبيقها.

ومن الأسباب الموجبة: يقتضي أن تتضمن الأسباب الموجبة تبريرا دقيقا لالغاء حبس المدين والغاء الحماية الجزائية على الشيك  وألا يتعدى القانون أهدافة بما أن هذا القانون ينطوي على تقييد لحركة الأموال ويمس بالملكية الفردية والنظام الاقتصادي الحر، يقتضي أن تحدد أسبابه الموجبة ماهية الظروف الاستثنائية التي تبرر هذه القيود وأسبابها والمؤشرات المعتمدة من أجل تحديد هذه الظروف نوعيا وزمنيا (تاريخ الابتداء وتاريخ الانتهاء)، إضافة إلى ما قد تستتبعه من مفاعيل سلبية يقتضي درؤها من خلال التدابير المعتمدة في القانون. ونورد في هذا الإطار ملاحظتين أساسيتين حول المشروع المقترح :

أولا، ينص مشروع القانون على مدة نفاذ  بعض النصوص بعد 3 سنوات. ونعتبر أنه من الأجدر أن ينص القانون على مدة نفاذ تدريجيا لا تتعدى الستة أشهر تكون قابلة للتمديد بناء على مشروع القانون 

من الناحية القانونية، يجدر أن يعمل بالقانون لفترة محدودة كتجربة  تمدد فقط إذا اقتضى الأمر، وليس العكس، وذلك حفاظا على المبادئ والحقوق المكفولة دستوريا.
من الناحية الاقتصادية، يقتضي التنبه إلى أن الغاء حبس المدين سوف يؤدي الى القيود المالية وتؤدي حكما إلى دوامة من الانكماش الاقتصادي والبطالة وارتفاع مستوى الفقر، مما يقضي أن تكون هذه القيود مؤقتة. كما تعطي فترة الثلاث سنوات إشارة سلبية حول الإرادة الفعلية للدولة واستعداها الجدي لوضع خطة إعادة هيكلة للقطاع التجاري والصناعي كفيلة بتصحيح أوضاع هذا القطاع في المدى المنظور، وباستعادة وظيفة االبنوك  كوسيط مالي يلعب دورا أساسيا في تنشيط الاقتصاد.


إنّ تدخّل المشترع يهدف الى وضع القيود المالية وليس الى تنظيم قيود مالية سبق ان تم اعتمادها. 
ويهدف هذا التدخّل بشكل أساسي الى تنظيم جميع الضوابط بحيث:

يعطي تفويضا محدودا للصلاحيات للجهاز القضائي المنوط بتنفيذ القانون والذي يأتي ليضع الآليات التنظيمية للقواعد والمعايير التي يقررها المشرع بشكل يؤمن التوازن الملائم بين حق الدائن والمدين والملكية والمصلحة العامة. لذلك يقتضي اعتماد ضوابط قانونية متجانسة وغير استنسابية، مما يتطلب تحديدا أكبر لمعايير وآليات التطبيق في أحكام القانون. كما يقتضي معالجة موضوع حسابات الشركات التجارية والصناعية بمعزل عن موضوع الأفراد نظرا لاختلاف الظروف والنتائج. 
وضع البدائل القانونية لحبس المدين في تحصل الديون .
تعريف المعتثر والمقتدر والمتهرب 
وضع عقوبة للمتهرب عن تسديد الديون 
تعريف الغش  الوارد في مشروع قانون العقوبات 
الزام البنوك بعدم اعطاء دفاتير شيكات للافراد
تفعيل الدفع الالكتروني والدفع بواسطة البطاقات الائتمانية 
تفعيل نصوص التقادم على العقوبات وخاصة الشيك 
اعفاء الكفيل من الالتزام بعد قيامة باحضار مكفولة 
تخفيض الفائدة القانونية ووضع سقف للفوائد المترتبة على الديون .
تمكين الصانع والتاجر من معرفة الوضع المالي للمستهلك من خلال احداث برامج مرتبطة بوزارة العدل والمالية لذلك .
وضع الية قانونية لتسوية النزاعات بين الدائن والمدين بحيث اذا قام المدين بدفع المبلغ دفعه واحدة اعطاءة مكافأه بالاعفاء من الفوائد القانونية .