جفرا نيوز -
جفرا نيوز - اقرت الحكومة "قانون حقوق الطفل "، بعد أن إجتاز المرحلة الأولى من المراحل الدستورية، حيث أعلن أمس وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح أن مجلس الوزراء اقرار مشروع القانون.
وستحيل الحكومة مشروع القانون إلى مجلس الأمة ليمر بالقنوات الدستورية كافة، إذ يأمر المختصون بقضايا الطفولة أن يدرج على جدول أعمال مجلس النواب في دورته العادية المقبلة.
وفي السياق، قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح في تغريدة له على منصة تويتر، أمس، أن القانون الذي أقره مجلس الوزراء، يعتبر استثمارا بالطفولة ويصب في صالح العملية التنموية وحق الطفل بالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، وجه الوزير المفلح شكره إلى كل المؤسسات التي تعاونت في إصدار القانون وهي المجلس الوطني لشؤون الاسرة ووزارات الصحة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية ولكافة الاطراف التي عملت لإقرار هذا القانون.
من ناحيته يرى أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي أن إقرار القانون من قبل مجلس الوزراء إنجاز جيد، إلا أننا ما زلنا بنصف الطريق، إذ إن النصف الآخر للطريق، يتعلق بالموافقة من قبل مجلس النواب ومناقشته لإقراره من قبلهم أولا، ومن ثم من قبل مجلس الأعيان.
ويتوقع مقدادي أن يكون هناك نوع من النقاش إيجابي حول القانون. مؤكدا في الوقت ذاته، أنه سيتم العمل مع اللجنة القانونية في مجلس النواب للاستماع الى آراء المختصين وكل المؤسسات المعنية بقضايا الطفولة؛لضمان إخراج قانون حقوق الطفل يليق بالأردن.
ويبين أن القانون جاء ترجمة لاتفاقية حقوق الطفل وموادها. ويذكر أهم ما جاء فيه المواد التي تتعلق بكرامة الأطفال وحقهم في الحصول على اسم وعيش كريم والنماء وما إلى ذلك.
ويشير إلى أنه تم ضمان ترجمة هذه الحقوق بمواد قانونية في مسودة القانون حاليا والتي صادق عليها مجلس الوزراء، بالإضافة الى أنه تم التأكيد على قضايا تهم المجتمع اليوم بشكل كبير وبالتالي قد يكون قانون الطفل يؤسس لأهمية التنمية في مجموعة من القضايا التي تؤرقنا كقضايا التعليم والتسرب المدرسي وكيفية مجابهته والتوسع في تعليم رياض الأطفال.
ويذكر بأنه تضمن موضوع الرعاية الصحية الأولية لجميع الأطفال في الأردن بشكل مجاني، بالإضافة إلى قضايا تتعلق برفاه الأطفال وتوفير حدائق عامة لهم، وحضانات لهم للمساهمة في تنميتهم وللأمهات العاملات.
ويبين الميزة الذي جاء فيه القانون أنه لم يأتِ بشكل فضفاض في تسمية من الجهة المعنية بإنفاذ هذا الحق وإنما جاءت مواد القانون لتخصص كل وزارة بعينها لما هو الأمر الذي يجب أن توفره لضمان حق معين.
ويذكر أن إحدى مواد المسودة تتعلق بإصدار تقارير دورية من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة، حول مدى نفاذ هذا القانون، ويالتالي فإنه بحسب رؤيتهم أن يكون هناك تقريرا دوريا يصدر من قبل المجلس يتم تسليمه لمجلس الوزراء ليضعه بضوء التغير والتطور في عملية توفير الخدمات المختلفة للطفولة في الأردن.
وأقر مشروع القانون إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى في كافة القرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، مع مراعاة حاجات الطفل الأدبية والعاطفية والبدنية، وسنه وصحته ووسطه العائلي وغير ذلك من الحالات الخاصة بوضعه.
كما أكد أن حق الطفل في الحياة أصيل لا يجوز المساس به إطلاقاً، بالإضافة إلى حقه بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته في كافة مناحي حياته تنشئة سليمة تحترم الحريـة والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية في بيئة صحية.
ووفق المشروع "لكل طفل حق التعبير عن آرائه وتؤخذ بما تستحق من الاعتبار وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه بما في ذلك الإفصاح عنها وإشراكه في الإجراءات القضائية وفي التدابير الاجتماعية والتعليمية الخاصة بوضعه.
وبحسب مشروع القانون يحق للطفل طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار والحصول عليها، شفاهة، أو بالكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل، على ألا يمس ذلك بحقوق الغير أو سمعته أو بالأمن الوطني أو النظام العام، أو بالصحة العامة أو الآداب العامة.
وأقر المشروع حق الطفل في احترام حياته الخاصة ومنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، وأي مساس بشرفه أو سمعته، مع مراعاة حقوق وواجبات أبويه أو من يحل محلهما وذلك كله وفقاً للتشريعات النافذة.
وشدد مشروع القانون على منع الممارسات الضارة بصحة الطفل بما في ذلك عمالة الاطفال، فضلا عن توفير المساعدة القانونية المناسبة والمجانية له بإشراف وزارة العدل وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، في كل حالة تتطلب مصلحته الفضلى توفيرها له أو متى تطلبت مصلحة العدالة ذلك خاصة في الأحوال التي يتعرض فيها للتوقيف أو تقييد الحرية أو أي حالة أخرى.
وشدد مشروع القانون على اعتبار تعليم الطفل ذي الإعاقة وتأهيله المهني عند بلوغه سن العمل وإدماجه الكامل في مختلف أوجه الحياة المجتمعية من الحقوق الأساسية التي يقرها هذا القانون.
وبخصوص الحقوق المدنية للطفل أكد مشروع القانون "أن لكل طفل الحق منذ ولادته في اسم ولقب عائلي ويسجل هذا الاسم واللقب عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لقانون الأحوال المدنية النافذ".
وشدد على ألا يكون اسم الطفل منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية، وفي مثل هذه الحالات، يكون لمن يمثل الطفل الحصول على حكم قضائي بتغيير اسم الطفل وفقاً للتشريعات النافذة.
وتناول مشروع القانون الذي توزع على (62) مادة أهمية حقوق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي نوع من أنواع التمييز.