جفرا نيوز -
جفرا نيوز- قال مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب، غازي الذنيبات، الأربعاء، إن تعديلات مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، "جوهرية، ولم يشهد قانون العقوبات مثل هذه التطورات، حيث تنقل بالقانون نقلة نوعية رغم كل الجدل المثار حوله".
وأضاف أن "هذا القانون وسع كل المطالبات التي كان يُطالب فيها كجهات إصلاحية في مجال تعديل التشريعات كمنح القاضي الجنائي في تنفيذ العقوبة ونوعها، وذلك وفق ما اوردته المملكة.
وأنهت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، قبل رفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب، حيث قال رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات إن اللجنة وبناء على رغبة مجلس نقابة المقاولين الأردنيين التقت برئيس وأعضاء المجلس للاستماع لوجهات نظرهم وملاحظاتهم حول القانون.
وقال نقيب المقاولين أيمن الخضيري، إن "النقابة ضد المقاول الذي يتعمد الغش، وليست بصدد الدفاع عن المقاول الذي يغش"، مشيرا إلى أن "هذه تعديلات القانون حوّلت عقد المقاولة إلى جرم مبني على مفهوم متسع".
وتابع "إضافات الفقرتين 2-3 التي تمت على المادة 175 من معدل قانون العقوبات تشير إلى أن (كل من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضه عليها عقد المقاولة أو توريد أو غيره من العقود التي ترتبط بها يعاقب بالأشغال المؤقتة)، وموضوع الغش فضفاض ولا يمكن ضبطه؛ أي لا يصح أن نقرن العقد المدني وهو عقد المقاولات بالعقود الجزائية".
وأشار الخضيري إلى أن "هذا التعديل يتضمن عقوبة جزائية رادعة، وخطورة هذه المادة إمكانية إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة"، موضحا أن "صلاحية المدعي العام في النظر بهذا النوع من الجرائم قد تؤدي إلى إعمال نصوص قانون منع الجرائم، وهذا فيه مخالفة دستورية".
"يوجد فرق بين عقد الأمانة وعقد المقاولة وهذا مخالف للاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان التي نصت على عدم حبس المدين بسبب المسؤولية التقصيرية في العقود، وهذا التعديل يلغي عقد المقاولة وهو الأصل وفق القاعدة الدستورية وهذا التعديل سيكون له إضرار بالمصالح الاقتصادية مع الدول المانحة مع الشركات الأجنبية والمستثمرين"، وفق الخضيري.
الذنيبات، قال إن "هذه أول مرة ينص على وجود قاض مختص بتنفيذ العقوبة ويتولى تنفيذ بدائل الحبس وإن كان دوره في المرحلة الأولى متعلق بتحديد بدائل الحبس لكن لا يمنع من التوسع وأن يكون دوره إصلاحي وفي مجال الرعاية الاجتماعية والجريمة".
"لأول مرة هذا القانون يعالج قضية (البلطجة)، حيث توسع هذا القانون في معالجتها بإسهاب لأنه كظاهرة ممكن أن يكون لها انتشار وأن لا يكون الاعتماد فيها على الحكام الإدرايين"، وفق الذنيبات.
النائبة دينا البشير، أوضحت أن هذا القانون "أدرج بعض العقوبات حتى لو تم ذكر نص سابق بخصوصها لكن النص ذكر بصورة عامة"، مضيفا أنه جرى "إفراز نصوص خاصة بجرائم أصبحت تهدد سلم المجتمع والأمن بالمجتمع، بالتالي كان لا بد من إفراد نصوص خاصة بعقوبات مغلظة".
عضو غرفة صناعة عمّان، سعد ياسين، قال: "بالنسبة لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات في معدل قانون العقوبات، أود إعطاء فكرة عن القطاع الصناعي والتجاري بصورة عامة كيفية عملية البيوع".
وأوضح أن "تقريبا 60% من البيوع التي تقع بالقطاعين الصناعي والتجاري هي بيوع آجلة وهي أن المدين يستلم البضاعة ويسدد ثمنها بموجب دفعة والباقي بموجب شيكات أو سندات أوراق مالية أخرى مثل كمبيالات أو سندات أمانة أحيانا أو عقود معينة ملزمة كتعهد بالدفع".
"الآن عندما يصبح رفع الحماية الجزائية عن جزء منها 30-40% من قيمتها، هذا سيؤدي إلى تراجع ضخم في عملية البيوع في هذين القطاعين وتباطؤ اقتصادي قوي جدا، وسينعكس عليه ضعف هذين القطاعين بالتشغيل في مكافحة الفقر والبطالة وفي إنعاش الدورة الاقنصادية التي نعرف كيف وضعها".
وأكد العودات، خلال اجتماع اللجنة، أن مشروع القانون المعدل يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلاً عن الحاجة الماسة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة، ويحمل في نصوصه مواد إيجابية منها "تغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي"، سيما جرائم البلطجة وفرض الأتاوات، وتجديد بعض العقوبات التي مر عليها فترة من الزمن لتتواءم مع متطلبات العصر، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها، ومنح صلاحيات أكبر للقاضي المختص، خصوصاً فيما يتعلق باستخدام العقوبات المجتمعية البديلة.