النسخة الكاملة

تحويل ملف السوق المركزي في امانة عمان لمكافحة الفساد

الخميس-2022-03-09 05:28 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز – أوصت اللجنة المالية النيابية، خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنوات 2018-2019-2020، الأربعاء، تحويل استيضاح تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد صدور قرار محكمة التمييز بتأييد قرار محكمة البداية بإلزام أمانة عمان الكبرى صرف مبلغ 612,940 دينار قيمة الرسوم المدفوعة من قبل احدى الشركات العاملة في السوق المركزي. 

وفي التفاصيل كشفت الإستيضاح، قرار محكمة التمييز رقم (2018/5108) تاریخ 2018/11/5 المتعلق باسترداد الرسـوم والفوائد القانونية المترتبة على شركة (.....)/ السوق المركزي: لـدى تدقيق مستند الصـرف رقم (20/18060445) تاریخ 2018/12/1 باسـم شـركة (.....) (تحت التصفية) مالكة الاسم التجاري (......) بقيمة 925,338 دينار المتضمن صرف بدل رسوم مبيعات تم استيفاؤها داخل السوق المركزي مضافا إليها الفائدة القانونية تبين ما يلي:

1 -  تم رفع دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان رقم (2013/1070) تاریخ 2013/4/2 تتضمن استرداد مبلغ 612,940 دينار وهي تمثل الرسوم التي تم استيفاؤها بنسبة (4%) من قيمة مبيعات المذكور أعلاه داخل السوق المركزي خلال الفترة (2008/4/8 - 2009/9/30).

 2 . صدر قرار محكمة بداية حقوق عمان في القضية المشار إليها أعلاه بتاريخ 2018/3/4 لصالح شركة (.....) والمتضمن إلزام أمانة عمان الكبرى بدفع مبلغ 612,940 دينار والتي تمثل قيمة الرسوم المدفوعة للفترة المشار إليها مضافاً إليها الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة ولغاية السداد التام والمؤيد بقرار محكمة استئناف حقوق عمان رقم (17379/ 2018) تاریخ 2018/6/3. 

3 - بتاريخ 2018 /11/5 صدر قرار محكمة التمييز رقم (٢٠١٨/٥١٠۸) مؤيداً لقراري محكمة البداية والاستئناف والذي بموجبه تم تنظيم مستند الصرف المشار إليه أعلاه متضمناً ما يلي:

أ - صرف مبلغ 612,940 دينار والتي تمثل قيمة الرسوم المدفوعة من قبل المدعي. 

ب- صرف مبلغ 312,398 دينار والتي تمثل قيمة الفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ إقامه الدعوى ولغاية صدور القرار القطعي من المحكمة المختصة.

ج. ترتب على أمانة عمان الكبرى صرف مبلغ 10,866 دينار والتي تمثل مبلغ الرسوم والمصاريف والنفقات وأتعاب المحاماة.

4 - استند قرار الحكم في كافة مراحل التقاضي بأنه تم استيفاء الرسوم المشار إليها استناداً لنظام أسواق الجملة المركزي رقم (47) لسنة 2004 وهو نظام ملغي بموجب المادة (65) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 2007/4/8 حيث ان نص المادة هو (يلغي قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 وما طرأ عليه من تعديلات على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها وفقاً لأحكام القانون خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذة ولم يتم إصدار نظام خاص بأعمال أسواق الجملة للخضار والفواكه بعد انتهاء المدة المحددة بنص المادة أعلاه إلا بعد صدور نظام إسواق الجملة للخضار والفواكه رقم (42) لسنة 2014 بتـاريخ 19/2/2014 حيـث يتضـح وجـود فـراغ تشريعي متعلق بالسـوق المركزي من الفترة 2008/4/8 لغاية صدور النظام الجديد تاریخ 2014/2/19. 

5 - تم إجازة مستند الصرف من قبل مندوب ديوان المحاسبة استناداً لقرار محكمة التمييز مع على إجراءات الأمانة في استيفاء الرسوم بشكل مخالف للأصول القانونية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار النظام الخاص بأسواق الجملة للخصار والفواكه خلال المدة المحددة الأمر الذي ترتب عليه هدر في المال العام من خلال استرداد مبالغ الرسوم والفوائد القانونية والمصاريف وأتعاب المحاماة.

6 - وجود العديد من الدعاوى المشابهة المرفوعة ضد أمانة عمان (غير مفصولة) متعلقة بالسوق المركزي.

المصدر: (كتاب الديوان رقم ۱۲۹۳/۳/۱٦ تاریخ ۲۰۱۹/۱/۲۳)
 
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير