النسخة الكاملة

الوضع القانوني للنائب في مرحلة تجميد العضوية- وجهة نظر قانونية

الخميس-2022-01-17 08:35 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز- كتب:نوفان العجارمة 
 
تجميد العضوية للنائب هو  إسقاط ولاية الوظيفة النيابية عن النائب إسقاطاً مؤقتاً، فلا يتولى خلاله سلطة ولا يباشر لوظيفته عملا، ، وإن التصرفات التي تصدر عن عنه تعد منعدمة، تأسيساً على كونها صادرة من شخص غير مختص،  واجد بأن  تجميد عضوية النائب مؤقتاً عن القيام بأعباء مهامه لا يعني أنه في حل من كل الالتزامات والواجبات الملقاة على عاتقه، فهو ما زال نائباً ولم تنتف عنه صفة النائب، وبالتالي إذا مارس أي عمل منافي ومناقض لقرار التجميد يشكل مخالفة مستقلة تستوجب المساءلة التأديبية.
ونلاحظ أن المشرع الدستوري الأردني قد أفرد عقوبة واحدة للنائب في المادة (90) من الدستور وهي الفصل من المجلس (فلا يجوز فصل أحد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره)
 ولست بصدد مناقشة مسألة القياس في العقوبات التأديبية، وأن من لا يملك الأكثر يملك الأقل ، وهو غير جائز كقاعدة عامة، اجد بان توسع  مجلس النواب بالعقوبات التأديبية غير محمود  ومن الأفضل قصر العقوبات التأديبية  التي يجوز توقيعها على أعضاء مجلس النواب، بالتنبيه  أو منعه من حضور بعض الجلسات او الفصل من المجلس،  لأنها عقوبة التجميد لا تتلاءم مع كرامة النائب وعلو مركزه فهو يمثل الامة، و بتقديري لا يجوز بقاء النائب في مركزه بعد أن  تجمد عضويته.
أما من حيث  طبيعة قرار التجميد، يعتبر القرار الصادر عن مجلس النواب اليوم بتجميد عضوية النائب الرياطي من الأعمال الصادرة عن السلطة التشريعية والتي تستبعد من نطاق دعوى الإلغاء، فالأعمال التي يطلق عليها الأعمال البرلمانية، وهي عبارة عن القرارات التي يصدرها البرلمان أو لجانه المتعلقة بتأدية وظيفته أو بالنظام الداخلي، كقرارات إسقاط العضوية، أو فصل العضو، أو تجميد العضوية أو  رفع الحصانة البرلمانية، أو عدم رفعها، وكذلك قرارات سحب الثقة من الوزارة بأكملها، أو من أحد الوزراء، والقرارات الخاصة بتشكيل اللجان النيابية..إلخ، إذ تأخذ هذه الأعمال كافة حكم التشريعات العادية من ناحية عدم خضوعها لرقابة القضاء ، فقرار مجلس النواب المتضمن  تجميد عضوية أحد  أعضائه هو عمل برلماني خالص، لا يخضع لرقابة القضاء الإداري، لأن هذا القرار لا تتوافر فيه خصائص القرار الاداري أو شروطه؛ لأنه لم يصدر عن جهة ادارية تابعة للسلطة التنفيذية، وبالتالي فإن هذا القرار تجرد من أهم صفاته ألا وهي الصفة (الإدارية) ، ودخل في صفه أخرى باعتباره عملا برلمانيا لا يجوز للقضاء الرقابة عليه احتراما والتزاما بمبدأ الفصل بين السلطات