النسخة الكاملة

التعارض بين قوانين الإدارة المحلية

الخميس-2021-12-05 10:18 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز -  أ. د. ليث كمال نصراوين*

بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب التحضير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان في شهر آذار القادم، حيث أعلنت عن شروط المرحلة الأولى من مراحل العملية الانتخابية، المتمثلة بتقديم طلبات الترشح للانتخابات المحلية القادمة وتحديد أوقاتها الزمنية، وذلك وفق أحكام القوانين ذات الصلة. 

وقد أسفر البدء في تطبيق القوانين ذات الصلة بالإدارة المحلية عن الكشف عن مظاهر التعارض فيما بينها وذلك ابتداء من الأحكام المتعلقة بالترشح للانتخابات. فالمادة (6) من قانون أمانة عمان تشترط على المرشح العامل في مجلس الأمة أو الموظف أو المستخدم في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة عامة رسمية أو بلدية أن يتقدم باستقالته الخطية قبل شهر واحد من بدء موعد الترشح، في حين تنص المادة (39) من قانون الإدارة المحلية على وجوب تقديم المرشحين أنفسهم العاملين في الوظيفة العامة والبلديات باستقالاتهم الخطية قبل ستين يوما من موعد الترشح.

إن الأسباب الموجبة لإصدار قانون خاص بأمانة عمان مهما كانت لا تبرر على الإطلاق فرض معاملة قانونية مختلفة فيما يتعلق بمدة تقديم الاستقالة من الوظيفة العامة لغايات الترشح للانتخابات المحلية. فأمانة عمان هي بلدية بطبيعتها، ويجب أن لا تختلف شروط الترشح فيها عن باقي البلديات الأخرى. هذا ما ضرورة الإشارة إلى أن قانوني الإدارة المحلية وأمانة عمان قد أبقيا على المشكلة القانونية ذاتها، فهما قد استلزما تقديم المرشح لاستقالته من الوظيفة العامة دون اشتراط تقديمه ما يثبت قبول هذه الاستقالة.

إن التسرع في إقرار قوانين الإدارة المحلية قبل أن تُصدر اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مخرجاتها سيتسبب في اختلافات تشريعية جوهرية مع قانون الانتخاب فيما يخص شروط الترشح. فقد أوصت اللجنة الملكية بإلغاء شرط تقديم الموظف العام لاستقالته الخطية في مشروع قانون الانتخاب الجديد، وألزمته بالحصول على إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع. فلو تريثت السلطة التشريعية، لكان بإمكانها توحيد النصوص القانونية المتعلقة بالترشح للانتخابات المحلية على هدي ما اقترحته اللجنة الملكية. 

كما سيظهر التعارض في إجراء الانتخابات المحلية في مرحلة لاحقة وتحديدا عند فرز الأصوات وإعلان النتائج. فالمادة (7) من قانون أمانة عمان تنص على أن مدة مجلس الأمانة أربع سنوات تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، في حين تقضي المادة (3/هـ) من قانون الإدارة المحلية على أن مدة مجلس المحافظة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات من قبل مجلس المفوضين، وتحدد المادة (34) من القانون ذاته مدة دورة المجلس البلدي بأربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه بعد إعلان مجلس المفوضين لأسماء الفائزين في الانتخابات. 

وقد ربطت المادة (42) من قانون أمانة عمان الطعن بنتائج الانتخاب إلى محكمة البداية بمدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية، وهو الحكم ذاته الذي كرسته المادة (42) من قانون الإدارة المحلية التي تعطي الحق لكل ناخب بأن يطعن بنتائج انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية إلى محكمة البداية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. 

وعليه، فإن مدة مجالس المحافظات والبلديات ستبدأ بعد إعلان نتائج الانتخاب من قبل مجلس المفوضين، في حين أن فترة الطعن بنتائجها ستبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. وهذا ما يشكل تعارضا صريحا مع إجراءات الطعن بنتائج انتخابات مجلس أمانة عمان. 

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير