جفرا نيوز -
مايز المشرع الدستوري الأردني بين حالات اربع تتعلق بالحياة التشريعية لمجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب وبشكل صريح تارة وضمني تارة أخرى نشير اليها على النحو الاتي:
١. حالة الوجود الدستوري ويعبر عنها بأن يكون المجلس قائما وهي الحالة التي تبدأ معها مدة المجلس بالسريان من تاريخ إعلان النتائج إلى انتهاء مدته الدستورية لأربع سنوات او إلى تاريخ حله بموجب الدستور. وتبرز هذه الحالة بشكلي جلي في المدد الفاصلة بين أدوار الانعقاد اي بين فض دورة إلى دعوة إلى انعقاد دورة جديدة ومن أبرز الآثار المترتبة خلال هذه المدة سقوط حصانة النائب وإمكانية عقد لجان مجلس النواب لجلساتها وإمكانية سؤال النائب الحكومة في امر ما.
٢. حالة الانعقاد وهي الحالة التي تتم فيها دعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة عادية او غير عادية او استثنائية، ومن أبرز الآثار المترتبة عليها حصانة النائب وممارسة كافة وسائل الرقابة البرلمانية بما فيها طرح الثقة في الفريق الوزاري.
٣. حالة الإجتماع وهي الحالة التي يدعى فيها المجلس للاجتماع من قبل رئيسه، مع ملاحظة أننا نستطيع القول عن المجلس المجتمع أنه منعقد وقائم لكن لا نستطيع أن نقول عن المجلس القائم كما مر ذكره في الحالة الأولى بأنه مجتمع او منعقد.
٤. حالة حل المجلس وهي الحالة التي ينتهي فيها وجود المجلس الدستوري نهاية غير طبيعيه قبل مضي اربع سنوات شمسية هي مدة المجلس ومن أبرز الآثار المترتبة على عملية الحل استقالة الحكومة خلال أسبوع.
ولعل ما دعى لكتابة المقال هي دعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من ١/ ٨ ولمدة شهرين تمهيدا لدعوة المجلس لدورة عادية هي أولى الدورات العادية من عمر المجلس الحالي بعد الدورة غير العادية المنصرمة ودعوة مجلس النواب للاجتماع من قبل رئيسه في ٤ / ٨ اعقبه اجتماع لمجلس الاعيان يوم الأربعاء ٥ / ٨ انسجاما مع نص المادة ٦٦ فقرة ١ من الدستور التي نصت على أن يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب.
د. سعود فلاح الحربي