النسخة الكاملة

عوض الله والشريف حسن لأمن الدولة "غير مذنبين" - صور

الخميس-2021-06-21 03:20 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - عقدت محكمة أمن الدولة، برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، الاثنين، أولى جلساتها الخاصة بقضية "الفتنة"، المتهم فيها كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين.

وقالت مصادر، إنّ المتهمين بقضة الفتنة قالا إنهما "غير مذنبين بالتهم المسندة اليهما", وأضافت إنّ "الجلسة مغلقة أمام وسائل الإعلام والمحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين وتقتصر على المتهَمين ومحامييهما".

وكشفت المصادر أن المحكمة انهت تلاوة لائحة الاتهام، حيث باشرت بالاستماع إلى اثنين من شهود النيابة العامة , وأشار إلى أن شاهد نيابة عامة تحدث عن تسريب تسجيلات صوتية.

وتداولت وسائل إعلام، فيديو لعوض الله يظهر فيه مقيدا ويرتدي بدلة زرقاء داخل المحكمة 

رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، فواز البقور، قال إنّ تم اسناد تهمتين لباسم عوض الله، والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين، تهمة تتراوح عقوبتها ما بين 5 إلى 20 سنة، وعقوبة التهمة الثانية من 3 سنوات إلى 20 سنة أشغال شاقة.

وأضاف، أن جلسة اليوم تسمى "جلسة افتتاحية"، وثم "يُقدم المدعي العام شهود وبينات موجودة لديه في لائحة الاتهام يتم اتهام المتهمين فيما إذا كان لديهم إفادات وبينات دفاعية وفي مثل هذه الحالة إذا رغب في تقديم إفادات دفاعية يعطى مهلة معينة لكتابة إفاداته الدفاعية ومن ثم حصر البينات الدفاعية في القضية".

النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، كان قد صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).

وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.