النسخة الكاملة

نقابة المحامين تنوى وقف الترافع وتسجيل الدعاوى بمختلف المحاكم احتجاجا على أمر الدفاع 21

الخميس-2020-12-08 01:49 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز- 
كشف نقيب المحامين مازن رشيدات، اليو عن توجه لوقف تسجيل كافة أنواع الدعاوى في مختلف محاكم المملكة اعتبارا من يوم غد الأربعاء، إذا لم تقم الحكومة بالرجوع عن قرارها وإلغاء أمر الدفاع رقم 21.

وأضاف رشيدات أن أمر الدفاع رقم 21 جاء بشكل فردي وبنية مبيتة من الحكومة دون التشاور مع نقابة المحامين
كاشفا  عن اجراءات تصعيدية احتجاجا على تعليمات وزير العدل بسام  التلهوني بعد أمر الدفاع رقم 21 ومنها توقيف تسجيل الدعاوي في محاكم المملكة، وتوقف الترافع امام القضاة، اعتباراً منذ تاريخ 13/12.
واتهم ارشيدات بحسب حديثة  في مؤتمر صحفي الحكومة باستغلال وباء "كورونا" لتمرير قرارات تضر بقطاع العدالة وجعلت ليس لهُ اي دور فاعل ، والذي على اثره لم يعد اي عمل للقطاع وجعلته نائم مما اضر بالمحامين والقضاة 
 
واكد ان الحكومة في بداية الجائحة قامت بالإفراج عن الموقوفين بقضايا مالية وذلك لتخفيف على السجون ومنع انتشار الوباء،  اليوم  فان عدد الموقوفين وصل لأكثر من 18 الف شخص، وهذا يعني عدم حماية الموقوفين داخل مراكز الاصلاح والتأهيل – على حد قوله-، مشيراً ان الحبس لغايات ترفضها نقابة المحامين دون الكشف عنها.
وانتقد رشيدات: وقوف المحامين والمراجعين للمحاكم امام طوابير كبيرة امام احد شركات الدفع الإلكتروني، والذي لاتراعي اي حماية لوقف انتشار الوباء، وجدد التأكيد خلال المؤتمر، أن النقابة طلبت من الحكومة اعتبار قطاع المحامين من المتضررين غير انها لم تستجيب، مهدداً بمقاضاتها وذلك تعويضاً على الخسارة التي لاقاها القطاع خلال فترة الجائحة
ومن  الجدير بالذكر ان  وزير العدل بسام التلهوني اصدر قرارا يقضي بتحديد طرق تبليغ المحامي الوكيل أو الخصم الذي لم يسبق له أن صرح في دعواه الحقوقية أو الجزائية المنظورة، أو في جوابه عن بريده الإلكتروني، أو رقم هاتفه المتنقل أمام المحاكم النظامية بمختلف أنواعها ودرجاتها.

وتضمن قرار التلهوني   إلزام الفئات جميعا بالقيام بالتصريح قبل تاريخ 13 كانون الأول الحالي؛ لغايات تلقي التبليغات بواسطته إعمالا لأحكام الفقرة الثانية على 1/أ، ب والفقرة الثالثة من أمر الدفاع رقم 21 ،وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والحد من انتشاره وحرصا على ضمان استمرار حق التقاضي، وانتظام سير أعمال المحاكم.

وقال التلهوني، إن القرار نص على أنه يجب على وكيل الخصم المحامي الذي لم يسبق له وأن صرح في دعواه الحقوقية المنظورة أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني، أو رقم هاتفه المتنقل أو يرغب بتحديثها القيام بالتصريح عن ذلك لدى نقابة المحامين الأردنيين حيث سيتم تحديثها على أنظمة وزارة العدل مباشرة من خلال الربط الإلكتروني مع النقابة، وستعتمد تلك البيانات لغايات إجراء التبليغات القضائية اعتبارا من تاريخ 13 كانون الأول الحالي على أن ينطبق ذلك أيضا على وكلاء الخصوم في الدعاوى الجزائية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بأطراف الدعاوى غير الممثلين بأحد المحامين في الدعاوى المدنية التي تقل قيمتها عن ألف دينار، يجب على كل طرف من أطراف الدعوى من غير الممثلين بأحد المحامين في حال عدم قيامه بالتصريح عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل في دعواه المنظورة أو في جوابه عن ذلك باستخدام، التصريح عن بياناته من خلال خدمة تحديث بينات الاتصال عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، أو من خلال القيام بتعبئة النموذج الورقي المعتمد لدى قلم المحكمة المختصة بحيث تعتمد بيانات الاتصال هذه لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من تاريخ 13 كانون الأول الحالي.

وبين أنه فيما يتعلق بأطراف الدعاوى من غير الممثلين بأحد المحامين في الدعاوى الجزائية، فيجب على كل طرف من أطراف الدعاوى الجزائية من غير الممثلين بأحد المحامين القيام بالتصريح عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل وذلك باستخدام، التصريح عن بياناته من خلال خدمة تحديث بيانات الاتصال عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، أو من خلال القيام بتعبئة النموذج الورقي المعتمد لدى قلم المحكمة المختصة بحيث تعتمد بيانات الاتصال هذه لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من 13 كانون الأول الحالي. وأكد أنه فيما يتعلق بالدعاوى التنفيذية لدى دوائر تنفيذ الأحكام المدنية، فيجب على وكيل الخصم الذي لم يسبق له التصريح في دعواه التنفيذية عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل أو في حال رغبته بتحديثها، القيام بالتصريح عنها لدى نقابة المحامين الأردنيين ليتم تحديثها على أنظمة الوزارة مباشرة من خلال الربط الإلكتروني مع النقابة، بحيث تعتمد بيانات الاتصال هذه لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من تاريخ 13 من كانون الأول الحالي.

وأشار إلى أنه يجب على الخصم غير الممثل بأحد المحامين الذي لم يصرح في دعواه التنفيذية عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل القيام بذلك من خلال استخدام خدمة تحديث بيانات الاتصال عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، أو من خلال تعبئة النموذج الورقي المعتمد لدى قلم المحكمة المختصة بحيث تعتمد بيانات الاتصال هذه لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من تاريخ 13 من كانون الأول الحالي.

 .