النسخة الكاملة

المحامي الشريدة لــ"جفرا": التهم المسندة للمتهمين بقضية "فتى الزرقاء" تصل عقوبتها للإعدام

الخميس-2020-11-25 02:17 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

 أسند مدعي عام أمن الدولة، اليوم الأربعاء، للمتهمين جميعا بقضية "فتى الزرقاء"، تهم القيام بعمل إرهابي، وتشكيل عصابة أشرار، والشروع بالقتل العمد، وإحداث عاهة دائمة، من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وكشف المحامي المختص بقضايا أمن الدولة عبد الكريم الشريدة، أن جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالإشتراك، تصل عقوبتها للإعدام.

وأشار الشريدة في رده على استفسارات "جفرا نيوز"، أن المحكمة أسندت للمشتكى عليهم جميعًا، جناية تشكيل عصابة أشرار، تصل عقوبتها وضع المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة بحدود المادة (158/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة.

وأكد، أن جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك بحدود المواد، التي اسندتها المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، بحدود المواد (328/1 و 70 و 76 من قانون العقوبات، تتراوح بحبس المتهمين لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة إذا كانت لا تستلزم عقوبة الاعدام.

وأوضح الشريدة، أن جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك بحسب ما اسند للمتهمين، تتراوح عقوبتها بوضع المتهمين بالأشغال المؤقتة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات بحدود المواد 335 و 76 من قانون العقوبات رقم 16.

وكشف، أن عقوبة جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني، تتراوح عقوبتها بالحبس لمدة 10 سنوات، بحدود المادة 302/4 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة وتعديلاته وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.

واختتم شريدة حديثه، بأن، المحكمة أسندت للمشتكى عليهم جميعًا، جناية هتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، حيث تتراوح عقوبتها بالحبس لمدة 5 سنوات بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات رقم 16 وبدلالة المادة 301/1/أ ،من القانون نفسه.

يذكر ان الشارع الاردني ضج بجريمة فتى الزرقاء، بسبب بشاعة الجريمة التي ارتكبها عدد من الاشخاص ذو الاسباقيات الامنية والجرمية.