جفرا نيوز -
جفرا نيوز - د.عامر بني عامر - أشارت الهيئة المستقلة للانتخابات إلى عدد من القضايا المرتبطة بعمليات شراء الاصوات والمال الفاسد المتعلقة ببعض المرشحين للانتخابات البرلمانية 2020 والذين أصبح بعضهم نواباً بعد إعلان النتائج في الجريدة الرسمية.
وبناءً على ذلك تم تقديم العديد من الآراء والسيناريوهات من قبل عدداً الخبراء أغلبها مرتبط بالنص القانوني الوارد في قانون الانتخاب وذلك من خلال المادة 53 التي بينت أن الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب تكون وفقاً لأحكام المادة 71 من الدستور الأردني، وبالعودة لنص المادة 71 من الدستور فإنها تنص على "يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه" وهنا لا بد من إيراد ملاحظة في غاية الأهمية ألا وهي أن هذا النص تم تعديله في عام 2011 أي إبان استخدام نظام الصوت الواحد والترشح على أساس فردي وليس بالارتكاز على نظام القائمة النسبية المفتوحة الذي لا يسمح بالترشح الفردي.
ولكن! السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق؛ هل شراء الأصوات إن ثبتت قضائياً تعتبر لصالح المرشح فقط أم أن هذه الممارسة ساهمت في زيادة رصيد القائمة ككل وليس المرشح لوحده، وبالتالي زاد من فرصتها بالحصول على مقعداً نيابياً! الإجابة بلا أدنى شك بأن شراء الأصوات الذي قام به أحد المرشحين انعكس إيجاباً لصالح القائمة وبالتالي (ما بني على باطل فهو باطل)، ورغم أن المادة 54 – أ من قانون الانتخاب قالت بأن شغور أي مقعد لأي حال من الأحوال يتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة، إلا أنني أرى بأن هذا النص لا ينطبق على ممارسة شراء الأصوات التي زادت فرص القائمة لا المرشح وحده، وينطبق نص هذه المادة على حالة الخطأ في العد والفرز أو في حال وفاة أحد النواب أو بطلان أحد شروط الترشح لأحد النواب الواردة في المادة 10 من قانون الانتخاب أو في حال حدوث خطأ من إحدى لجان الاقتراع والفرز ساهمت في تقدم أحد المرشحين على الآخر وبالتالي يذهب الطرفان الى محكمة الاستئناف لفض الخصومة ضمن مدة الاسبوعين التي منحها الدستور والقانون للطعون الانتخابية بصحة نيابة أحد الأعضاء، اما في حال سقطت عضوية احد المرشحين بسبب شراء الاصوات وحكم عليه جزائيا ما يزيد عن عام من العقوبة فيجب اسقاط عضويته واسقاط عضوية القائمة معاً، بالطبع هذا الرأي يخالف النص القانوني الحرفي ولكنه ينسجم مع المبدأ العام بأن ما بني على باطل فهو باطل وفي المحصلة اعتقد بان المحكمة الدستورية كفيلة بتفسير هذا النص وموائمته للحالات التي ذكرتها .