النسخة الكاملة

ابو نجمة يشرح عبر "ميلودي" قرار تخفيض رواتب العمال غير المكلفين في القطاعات الأقل تضرراً

الخميس-2020-11-09 09:33 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رصد  

 فسر الخبير العمالي، امين عام وزارة العمل الاسبق، حمادة ابو نجمة، القرار الحكومي رقم 13 المستند إلى أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، حول أجور العاملين الممثل بأحقية صاحب العمل تخفيض الأجر الشهري لشهري تشرين الثاني وكانون الأول للعامل غير المكلف بعمل، سواء في مكان العمل أو عن بعد، في القطاعات التي لا تعدّ من الأكثر تضررا

واضاف ابو نجمة عبر اتصال هاتفي عبر اثير اذاعة ميلودي الاردن مع الزميلة جيسي ابوفيصل ببرنامج "جيسي لايف" ان هذه القطاعات "غير المصنفة " بالمعنى انه لا تعاني من ازمات مالية ويحق لصاحب الشركة بموجب البلاغ الحكومي رقم 13 ان يعطي العامل 70% من اجره والا يقل عن الحد الادنى للاجور .

ووجه أبو نجمة نصيحة لتلك القطاعات ان لا يتم استخدام هذا البلاغ لكون رب العمل سيدفع الراتب للموظف دون ان يعمل، مشيراً إلى ان القطاعات الأكثر تضررا لن تستخدمه وفيها ضرر للطرفين ويفترض على الحكومة عند اصدار هذا البلاغ ان تبرر ذلك .

ويذكر ان الحكومة قررت الحكومة إصدار البلاغ رقم 13 بالاستناد إلى أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، حول أجور العاملين.

وبحسب البلاغ يحق لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهري لشهري تشرين الثاني وكانون الأول للعامل غير المكلف بعمل، سواء في مكان العمل أو عن بعد، في القطاعات التي لا تعدّ من الأكثر تضررا، على أن لا تزيد نسبة التخفيض عن 30%، وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.

وفي المقابل، يستحق العامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي، سواء في مكان العمل أو عن بعد، في غير القطاعات الأكثر تضررا، أجره كاملا، وفقا للبلاغ..

وبحسب البلاغ يحق لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهري لشهري تشرين الثاني وكانون الأول للعامل غير المكلف بعمل، سواء في مكان العمل أو عن بعد، في القطاعات التي لا تعدّ من الأكثر تضررا، على أن لا تزيد نسبة التخفيض عن 30%، وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.

وفي المقابل، يستحق العامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي، سواء في مكان العمل أو عن بعد، في غير القطاعات الأكثر تضررا، أجره كاملا، وفقا للبلاغ.