النسخة الكاملة

الحبس خمس سنوات "بالاشغال " المؤقتة لموظفة في شركة مساهمة وتغريمها 34 الف دينار بتهمة الاختلاس

الخميس-2020-09-19 05:31 pm
جفرا نيوز -
لبيعها توالف الشركة لجيبها الخاص وبفواتير قامت بطباعتها وتزويرها 

جفرا نيوز – خالد حمدان 
قضت محكمة الجنيات الصغرى بالسجن الاسبوع الماضي على موظفة تعمل في احدى الشركات المساهمة خمس سنوات بالاشغال المؤقتة وتغريمها 34 الف دينار بتهمة الاختلاس.

وتشير حيثيات القضية التي حصلت عليها "جفرا نيوز"الى ان المتهمة كانت تعمل بوظيفة مشرفة للشؤون الادارية لدى احدى الشركات ومن ضمن مهامها بيع التوالف في المصنع العائد للشركة المتشكية وان من مهام عملها قبض اثمان التوالف وتوريدها للشركة حسب الاصول الا ان المتهمة واثناء عملها قامت ببيع مجموعة من التوالف تمثلت ببيعها لرباميل فارغة وخميرة وورق بلاستيك شفاف بمبالغ مالية واصدار وصولات مزورة كانت تقوم المتهمة بطباعتها واعطائها للمشترين بعد قبض ثمنها والاحتفاظ بالمبالغ لنفسها وعدم توريدها للشركة.

وبعد اكتشاف امرها من قبل الاشخاص القائمين على ادارة الشركة اقرت وبموجب اقرار خطي موقع من قبلها ولم تنكر توقيعها عليه وبانها قامت باخذ قيمة الوصل الذي تم عرضه عليها وانها قد قامت باختلاس المبالغ موضوع القضية وبناء على ذلك جرت ملاحقتها.

وقد ادلى في هذه القضية 11 شاهد وعدد من المبرزات والحقائق التي استندت اليها الهيئة المشكلة برئاسة القاضي محمد عربيات وعضوية عبد الحفيظ القبيلات بان كل موظف عمومي ادخل الى ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود او اشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
اضافة كل من اختلس اموالا تعود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة 

وكان من الاشخاص العاملين فيها (كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة وهي المادة 174 من قانون العقوبات وعطفا على قرار التجريم واستنادا الى ما جاء فيه تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 174/3 من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرمة بالاشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم محسوبة لها مدة التوقيف وتغريمها قيمة المبالغ المختلسة البالغة 34 الف و125 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام حيث بعتبر حكما وجاهيا بحق المشتكية المدعية بالحق الشخصي قابلا للاستئناف.