وزير العدل الاسبق العموش يكتب : أوامر الدفاع والمدد القانونية
الأحد-2020-03-29 11:21 am

جفرا نيوز -
جفرانيوز - كتب الوزير الاسبق الدكتور ابراهيم العموش
منح قانون الدفاع لرئيس الوزراء صلاحيات واسعة يمارسها من خلال اصدار أوامر دفاع ودون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.
هناك عدد من القوانين العادية تتضمن واجبات قانونية يجب اداؤها ضمن مدد محددة وإلا عد تجاوزها موجباً للمساءلة القانونية، وحقوقاً يجوز ممارستها خلال مدد قانونية وإلا سقطت هذه الحقوق، ونورد بعضها ههنا.
أولاً: أوجب قانون الشركات على جميع الشركات المسجلة في المملكة عقد اجتماعات الهيئات العامة العادية في موعد أقصاه نهاية شهر نيسان من كل عام لاتخاذ القرارات التي تدخل ضمن صلاحياتها ومن ذلك المصادقة على الميزانية السنوية وانتخاب مدقق الحسابات.
وبالنسبة للشركات المساهمة العامة ومنها البنوك يجب أن ترسل الدعوة للاجتماع قبل 21 يوما سابقة لليوم المقرر للاجتماع.
ثانياً: ألزم قانون الضريبة العامة على المبيعات المكلفين بتوريد الضريبة مرة كل شهرين تحت طائلة المسؤولية القانونية حال التأخير. وأوجب قانون ضريبة الدخل على المكلفين دفع ضريبة الدخل المستحقة عليهم قبل نهاية شهر نيسان والا عرضوا انفسهم للعقوبات الواردة في قانون ضريبة الدخل.
ثالثاً: تضمن قانون اصول المحاكمات المدنية مدداً محددة لتقديم اللوائح والطلبات والمرافعات وبحيث يسقط حق تقديمها بانقضاء هذه المدد.
وفي ظل الظروف التي تمر بها المملكة، من تعطيل للمؤسسات العامة والمحاكم ومؤسسات القطاع الخاص وحظر التجول، فإن هناك مانع واقعي يحول دون اداء تلك الواجبات أو ممارسة تلك الحقوق.
وتحقيقاً للعدالة وضمانا لحقوق المواطنين، وفي حال استمرار مثل هذه الظروف، فإن من الضرورة بمكان اصدار أوامر دفاع تعالج هذه الأمور. ومن ذلك، تمديد مهلة عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات حتى نهاية شهر أيار مثلاً، أو أن تمارس مجالس الادارة صلاحيات الهيئات العامة العادية في هذا العام، أو ان ترسل الدعوة للاجتماع وجدول الاعمال ومرفقاته الكترونيا للمساهمين وتنعقد الهيئات العامة عن طريق الانترنيت وتعتبر الجلسة قانونية بمن حضر من المساهمين.
كما قد يكون من الضروري اصدار أوامر دفاع لتمديد مهلة تقديم كشف التقدير الذاتي الخاص بضريبة الدخل حتى نهاية شهر أيار أيضاً وتمديد مهلة دفع ضريبة المبيعات حتى نهاية الشهر التالي للشهر المقرر لأدائها. وبالنسبة للمدد الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية فلا بد من معالجتها أيضا بأمر دفاع (اذ لا يملك المجلس القضائي صلاحية اتخاذ قرار باعتبار مدة التعطل غير محسوبة من ضمن المدد القانونية).
دمتم ودام الوطن بخير

