النسخة الكاملة

تكريس دور الحاكم الإداري في قانون الملكية العقارية

الثلاثاء-2020-02-04 01:44 pm
جفرا نيوز - جفرا نيوز - د. عبد الكريم محسن أبو دلو يتميز الحاكم الاداري بمكانة أصيلة في الإدار.ة العامة للدولة الأردنية نظرا لطبيعة المهام والواجبات المسندة إليه بمقتضى التشريعات النافذة التي تعتبر الحاكم الإداري رئيس الإدارة العامة في منطقة اختصاصه وأعلى سلطة تنفيذية فيها، ويمارس مجموعة من الاختصاصات الشمولية في المجالات السياسية والاجتماعية والإقتصادية بتفرعاتها المتنوعة، وأبرزها صون حقوق الناس والأملاك الخاصة والمحافظة على ممتلكات الدولة
وانطلاقا من هذا المفهوم الشمولي لاختصاصات الحاكم الإداري، فإنه يؤدي دورا وظيفيا مهما في حفظ الحقوق وفك النزاعات، ليس من النواحي الأمنية فقط بل في النواحي الحقوقية والمدنية أيضا. وترسيخا لهذا الدور الوظيفي، فقد أسند قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، للحاكم الإداري مجموعة من الواجبات الفاعلة في حفظ الحقوق وتسوية العقارات
ومن هذه الواجبات، ما نصت عليه أحكام هذا القانون من دور تنظيمي مهم للحاكم الإداري في إطار عمليات المنظمة لتحديد القرى والعقارات و أحراج الخزينة، إذ أسندت المواد  26-30 للحاكم الإداري مهمة استقبال الاعتراضات على عمليات التحديد التي تقوم بها دائرة الأراضي والمساحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان اختتام أعمال التحديد الذي ينشره مدير عام دائرة الأراضي في صحيفتين محليتين يوميتين، ومن ثم يقوم الحاكم الاداري بإرسال الاعتراضات إلى دائرة الأراضي والمساحة التي تحيلها إلى لجنة البت في الاعتراضات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وألزمت المادة 29 من القانون كل من يعلم بتعرض علامة تحديد أو مساحة للتخريب أو للنقل من مكانها للإزالة أو للطمس أن يخبر الحاكم الاداري بذلك خلال ثلاثة أيام من وقت علمه، ويشمل ذلك بوجه خاص مالك العقار ومن في حكمه ومختار القرية الأقرب موقعا إلى علامة التحديد. ويعاقب كل من يقصر في ذلك بموجب المادة 220/ب بغرامة لا تزيد على خمسين دينار. ويجب على الحاكم الإداري عند إخباره بوجود الاعتداء أن يقف على موقع علامة التحديد ويكشف عليها ويجري تحقيقا يحدد فيه الفعل الذي تعرضت له إذا كان بفعل الطبيعة أو بفعل شخص، فإن كان الاعتداء بفعل شخص يحيله الحاكم الإداري مع أوراق التحقيق للمحكمة ويرفع تقريرا بذلك إلى مدير دائرة الاراضي والمساحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العلامة إلى وضعها السابق
كما نظمت المادة 87 من قانون الملكية العقارية واجبا آخر على الحاكم الإداري يتمثل برئاسة (لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها) التي تشكل في كل محافظة أو لواء وتضم بعضويتها مدير المالية ومدير تسجيل الأراضي وتتولى هذه اللجنة النظر في طلبات تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها، وتتخذ هذه القرارات بالأكثرية خلال ستين يوما ولها الحق في  إعادة الكشف على العقار وطلب سماع البينات التي تراها مناسبة، والتحقق من التصرف في العقار وأسبابه، ويبلغ قرارها بهذا الشأن إلى أصحاب العلاقة. وإذا لم ترد أي اعتراضات بشأن طلب تسجيل العقار الذي لم يسبق تسجيله تصدر اللجنة قرارها بتسجيل العقار باسم طالب التسجيل
نعتبر من الاحكام المتقدمة في قانون الملكية العقارية أن المشرع الأردني ما زال يقر بمكانة ضرورية للحاكم الإداري في مختلف المجالات، وبدوره الفاعل في إدارة  شؤون الدولة وصون حقوق الناس وحماية النظام العام، تحقيقا للعدالة بين الجميع ضمن سيادة القانون
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير