النسخة الكاملة

الولاية العامة في إدارة شؤون الدولة

الثلاثاء-2020-01-28 12:06 pm
جفرا نيوز - جفرا نيوز - د. عبد الكريم محسن أبو دلو
تنظّم أحكام الدستور الأردني صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والوزراء، وتسند إليهم مسؤولية إدارة الشؤون الواقعة ضمن اختصاصاتهم، ويعتبر كل من هذه الجهات صاحب ولاية خاصة بممارسة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليه بمقتضى الدستور والتشريعات النافذة. ونصت المادة 45/1 من الدستور بأن يتم تعيين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدّق عليها الملك 
ولكن يطالب أحيانا الكثير من الناس أن ينهض رئيس الوزراء بممارسة صلاحياته واختصاصاته بإدارة شؤون الدولة باعتباره صاحب (الولاية العامة)، إذ يشير هذا المفهوم إلى إدارة شؤون الدولة التي لم يرد نص دستوري أو قانوني بتحديد الجهة المختصة بها من خلال اتخاذ القرار اللازم بشأنها، في حين تخرج من نطاق الولاية العامة المسائل التي حدد الدستور والتشريعات النافذة الجهة صاحبة الاختصاص بإدارتها والتصرف بها، إذ تعد هذه المسائل ضمن الولاية الخاصة
ويتبيّن بتفحص أحكام الدستور أن رئيس الوزراء ليس هو صاحب الولاية الدستورية العامة بإدارة شؤون الدولة، وإنما الجهة التي تثبت لها دستوريا الولاية العامة بإدارة شؤون الدولة هي مجلس الوزراء، الذي يتألف وفق المادة 41 من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة.  وتتجلى هذه الحقيقة الدستورية من أحكام المادة 45 من الدستور التي أسندت لمجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى، وبذلك فإن رئيس الوزراء ليس هو صاحب الولاية الدستورية العامة وإن صاحب الاختصاص الأصيل بإدارة شؤون الدولة هو مجلس الوزراء. ومن باب الاستثناء أجاز الدستور أن يعهد ببعض تلك المسؤوليات بموجب الدستور أو أي قانون إلى شخص آخر أو هيئة أخرى، ومن أمثلة هذا الاستثناء ما عهدت به المادة 67/2 من الدستور للهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة الانتخابات النيابية والبلدية أو أي انتخابات عامة
وتبعا لذلك، تتجسد صلاحيات رئيس الوزراء بمنطوق المادة 47/2 من الدستور بنصها (يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصاته ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها)، بوصف صلاحيات واختصاصات رئيس الوزراء محددة بمقتضى الدستور والتشريعات النافذة. كما تنحصر مسؤولية الوزير وفق المادة 47/1 من الدستور بإدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته، وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أي مسألة خارجة عن اختصاصه. في حين تنصرف إختصاصات وصلاحيات مجلس الوزراء إلى إدارة جميع شؤون الدولة التي نص الدستور والتشريعات النافذة على اسناد الاختصاص بها إلى مجلس الوزراء وتنصرف أيضا إلى إدارة شؤون الدولة الأخرى التي لم يرد فيها نص بإسناد الاختصاص لجهة معينة بإدارتها، فيتولاها مجلس الوزراء بوصفه صاحب الولاية الدستورية العامة. وطبقا للمادة 48 من الدستور يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء التي ترفع إلى جلالة الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص الدستور أو أي قانون أو نظام على وجوب ذلك، وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه
 .وبحوصلة القول، فإن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص الأصيل بالولاية الدستورية العامة

© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير