قرار «الدستورية» لا يلزم الوزير بالتنازل عن ملكيّات قبل توليه منصبه ..تفاصيل
السبت-2019-08-10 08:48 am

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أوضح عضو المحكمة الدستوريّة، أستاذ القانون الدستوري الدكتور نعمان الخطيب، أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بعدم جواز أن يكون الوزير شريكا أو مساهما في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي، لا ينطبق على الأعمال التجارية والمالية التي كان الوزير يمارسها قبل توليه منصبه.
وأكّد الخطيب في تصريح صحفي امس الجمعة، ان القرار لا يلزم الوزير بالتنازل عن أي أسهم أو ملكيات تجارية في الشركات العامة أو الخاصة امتلكها قبل توليه الوزارة، لأن الوضع القانوني له موجود قبل توليه الوزارة، مبينا أن المنع يبدأ منذ توليه المنصب فقط.
وأشار إلى ان قرار المحكمة الدستورية حول تفسير المادة 44 من الدستور واضح، إذ إنها حظرت على الوزير ان يشترك في أي عمل تجاري أو مالي بما يشمل المساهمة في أي شركة سواء شركات المساهمة العامة أو الخاصة أو الاكتتاب بالأسهم عند التأسيس أو شرائها لاحقاً، ويبدأ ذلك منذ توليه منصب الوزارة.
وأعاد الخطيب التأكيد أن الوزير، وبمجرد توليه منصبه، يحظر عليه بموجب أحكام المادة 44 من الدستور شراء أو استئجار شيء من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو ان يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة.
الدستور

