النسخة الكاملة

هل تجاوز (التعليم العالي) صلاحية (أمناء الأردنية)؟

الإثنين-2018-06-25 02:05 am
جفرا نيوز - جفرا نيوز- مع إقرار مجلس التعليم العالي ، الاجراءات التي يجب على مجلس امناء الجامعة الاردنية اتخاذها لاختيار رئيس الجامعة، يطرح تساؤل، هل تجاوز «التعليم العالي» الصلاحية الممنوح له أم لا؟
ويتعزز هذا التساؤل بان قرار مجلس التعليم العالي، حمل صيغة الامر، وليس التوجيه او الاقتراح او غيره من الصيغ التي قد تفهم بانها لتعظيم الفائدة وتقديم النصح.
وجاء في البيان الصادر عن امانة سر المجالس في وزارة التعليم العالي أن المجلس « أقر الاجراءات التي على مجلس امناء الجامعة الاردنية السير فيها لتعيين رئيس الجامعة»، رغم ان هذه الصلاحية والمهمة غير منصوص عليها في قانون التعليم العالي لسنة 2018، الذي نص على ان مهمته فيما يتعلق برؤساء الجامعات التنسيب باحد المرشحين الثلاثة الذين ينسب ويوصي بهم مجلس الامناء، ولم ينص على تحديد والية ترشيح «الثلاثة».
ومن منطلق الاطلاع والعلم بالتفاصيل، فإن ما تضمنه قرار مجلس التعليم العالي يحاكي وقد يتماهى مع ما تتضمنه مسودة نظام تعيين رؤساء الجامعات الرسمية، الموجودة حاليا في رئاسة الوزراء للسير في اجراءات اقرارها، ذلك النظام الذي نص عليه قانون الجامعات الاردنية.
وجاء في نص المادة (35) من قانون الجامعات لسنة 2018: يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة بتنفيذ احكام هذا القانون ، بما فيه ذلك الانظمة التالية التي تتعلق بالجامعات الرسمية، والتي من بينها تعيين رؤساء الجامعات الرسمية، بالاضافة الى نظام تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الاجازات بما في ذلك اجازة التفرغ العلمي والادازة بدون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.
الى جانب نظام شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي ومساءلة وتقييم اداء القيادات الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي ونظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية ونظام الامور المالية وشؤون اللوازم والاشغال ونظام منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها واسسها وقواعدها واجراءاتها ونظام البعثات العلمي، بما في ذلك الانفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد ونظام امور البحث العلمي.
ونصت المادة (11) من قانون الجامعات ذاته :يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس التعليم العالي ومن بين قائمة تتكون من ثلاثة مرشحين يوصي بها مجلس امنائها.
وباستعراض النصوص المتعلقة بتعيين رئيس الجامعة الرسمية، فإن واضحة من حيث الصلاحيات وحدودها، فمجلس التعليم العالي، يقتصر تنسيبه بتعيين رئيس الجامعة الرسمية بأن يكون من احد الاشخاص الثلاثة المنسب، كما ان القانون نص على نظام تعيين رؤساء الجامعات، إلا انه حتى الان لم يصدر هذا النظام من مجلس الوزراء، بمعنى ان مجلس الامناء ملتزم بالانظمة المعمول بها حاليا، حتى صدور انظمة تلغيها.
وفي ظل هذا الواقع، يطرح تساؤل، هل سيأخذ مجلس الامناء بما اقره مجلس التعليم العالي؟ وللاجابة على هذا التساؤل، بنعم ام لا يعتمد على المجلس نفسه. فإذا أعتبر المجلس ما اقره المجلس يخدم بالنهاية اختيار الشخص المناسب لهذا الموقع، فقد يأخذ به من باب تغليب المصلحة العامة. اما الاحتمال الثاني ان لا يأخذ المجلس بما اقره المجلس، ويضع اجراءات قد يراها اكثر نجاعة وشفافية في عملية الاختيار.
ما أقدم عليه مجلس التعليم العالي، يحمل تجاوزا من حيث الشكل على صلاحية مجلس الامناء، إلا ان ما تضمنه من اجراءات قد تكون مفيدة ومقنعة للمجلس، وتحمل الاجراءات في ثناياها محطات للترشيح تعزز مبدأ الشفافية واختيار الافضل وكذلك تعزيز التشاركية. لذا كان على الاجدر على مجلس التعليم العالي صياغة تلك الاجراءات في إطار التوجيه لا الالزام، خصوصا ان ما اقره لا يندرج حتى اي صلاحية او مهمة من المهام العشرين التي اوكلت اليه بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2018. الراي  
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير