جفرا نيوز - جفرا نيوز
أثارت فقرة في مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016، تتحدث عن تعريف الخطأ الطبي جدلا كبيرا تحت قبة مجلس النواب، قبل أن يوافق المجلس على الفقرة كما جاءت من الحكومة.
وتعرف الفقرة كما وردت في مشروع القانون الخطأ الطبي بأي نشاط بالفعل أو بالترك أو بالإهمال لا يتفق مع القواعد المهنية وينجم عنه ضرر، في حين عدلت اللجنة الفقرة إلى أي فعل أو ترك او إهمال يرتكبه مقدم الخدمة في غير الظروف الاستثنائية ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر.
ويرى نواب أن إضافة عبارة "في غير الظروف الاستثنائية" فضفاضة توفر لمرتكب الخطأ الطبي ثغرة لإعلان عدم مسؤوليته عن أي خطأ يرتكبه، مطالبين بالعدول عن قرار اللجنة والعودة إلى المادة كما وردت في مشروع القانون.
وأيد وزيرا الصحة محمود الشياب والعدل عوض ابو جراد قرار اللجنة بإضافة العبارة المذكورة كونه لا يجوز معاقبة مقدم الخدمة على شيء غير متوفر لديه، وضربا مثالا بأن يقع حادثا في منطقة نائية لا تتوفر فيه سوى مراكز صحية أولية لا يستطيع فيها الطبيب تقديم الإسعافات الكاملة للمصاب.
واعرب النائب يحيى السعود عن انزعاجه من طلب وزير الصحة من المجلس الموافقة على قرار اللجنة، معتبرا ذلك تدخلا في عمل المجلس.
ووافق المجلس على عدد من التعريفات الواردة في مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية.
وعرف المجلس خلال جلسته الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة الخطأ الطبي بأنه: 'اي نشاط بالفعل أو بالترك أو بالاهمال لا يتفق مع القواعد المهنية وينجم عند الضرر.
ورفض المجلس التعريف الذي قدمته اللجنة النيابية للخطأ الطبي والنص المرفوض هو: 'وعرفت اللجنة الصحية الخطأ الطبي بأنه' أي فعل أو ترك او اهمال يرتكبه مقدم الخدمة في غير الظروف الاستثنائية ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر'.
ووافق المجلس على تعريف القانون القواعد المهنية: 'بانها مجموعة القواعد والأعراف والتشريعات التي تفرضها طبيعة عمل مقدمي الخدمة.
وعرفت اللجنة الصحية الخدمة بانها الاجراءات الطبية او الصحية التي تقدم من مقدم الخدمة او يشترك بها في مكان تقديم الخدمة.
واضافت اللجنة الصحية تعريفات اخرى للمادة الثانية المختصة بالتعريفات إذ عرفت مكان تقديم الخدمة بانها المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية او الصحية لمتلقي الخدمة، واضاف تعريفا للإجراءات الطبية والصحية بانها تشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والاقامة في المستشفيات او اي اجراء له علاقة بتقديم الخدمة.
واضافت تعريفا لتغيير الجنس بانه الشخص الذي يكون انتماؤه الجنسي واضحا ذكورة او انوثة وتتطابق ملامحه الجسدية الجنسية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية ولا يوجد اشتباه في انتمائه الجنسي ذكرا او انثى، كما يعني الانحراف في عملية تصحيح الجنس بما يخالف الصفة الجنسية التي انتهت اليها الفحوصات الطبية.
وعرفت تصحيح الجنس بانه التدخل الطبي بهدف تصحيح جنس الشخص الذي يكون انتماؤه غامضا، بحيث يشتبه أمره بين ان يكون ذكرا او انثى، وذلك كأن تكون له ملامح جسدية مخالفة للخصائص الفسيولوجية والبيولوجية والجينية للشخص، كمن تدل ملامحه على أنه ذكرا بينما هو في الحقيقة انثى والعكس.
وعرف الاستنساخ بانه تكوين كائن بشري بنقل نواة من خلية جسدية بشرية الى بويضة منزوعة النواة، وتتكاثر الخلية الناتجة عن ذلك مكونة جنينا هو نسخة وراثية تكاد تكون مطابقة لصاحب الخلية الجسدية.
كما اضافت اللجنة الصحية النيابية فقرة جديدة للمادة 5 اوجبت فيها على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وامانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه او لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام باتشريعات المعمول بها.