النسخة الكاملة

إلغاء المادة 308 من المشروع المعدل لقانون العقوبات

الأحد-2016-04-17 02:25 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محمد الامير  تصوير جمال فخيده 

صرح وزير العدل بسام التلهوني خلال مؤتمر صحفي  مع وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال محمد المومني،  أن الحكومة قررت الغاء المادة 308 في المشروع المعدل لقانون العقوبات.
وجاء في تعديل المادة انه تم تغليظ عقوبة التحرش أو أي فعل منافي للحياء الى 3 سنوات بعد ان كانت شهر وتم توسيع جرم هتك عرض والفعل مناف للحياء او القيام بحركات او الفاظ لا اخلاقية ، واصبحت عقوبتها مغلظة لا تقل عن 6 شهور وهنا لا يمكن استبدالها بالغرامة كونها جنحة بداية. وقال التلهوني إن تغليظ بعض العقوبات جاء لتتناسب مع حجم الجرم وتوسيع مظلة التجريم في بعض الافعال، مشيراً إلى إلغاء عبارة الأشغال الشاقة في مشروع القانون المعدل للعقوبات.
وبين التلهوني أن إقرار المشروع المعدل لقانون العقوبات جاء بهدف الحد من ظاهرة الجريمة، وتحقيق الردع ومكافحة الجريمة.
وتابع أنه تم تغليظ بعض العقوبات كسرقة السيارات، والاعتداء على الاطباء والمعلمين والممرضين والموظف العام والتحرش، وشغب الملاعب، والتسول.
وأضاف أن عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى الأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً، إضافة لإستحداث نص يجرم الإبتزاز.
واكد التلهوني ان اللجنة راعت التدرج في العقوبة وكان هناك دراسة حكيمة وجهود مبذولة لكي ننتبه يمكن اعادة تأهيل اصحاب عقوبات .
 وختاما بين الهدف من التغليظ تحقيق الردع ومكافحة الجريمة مشيرا للمحافظة على الامان في المجتمع وسلطة القانون وهيبة الدولة .
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير