صلاحية التعيين في النواب امام المجلس الثلاثاء
الإثنين-2016-03-07 10:49 am

جفرا نيوز - جفرانيوز- محمد ابو سند
ادرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على جدول اعمال جلسة المجلس يوم غد الثلاثاء كتاب رئيس الوزراء رقم (9567) تاريخ 25/2/2016، المتضمن القرار التفسيري رقم (2) لسنة 2016 حول تفسير نص المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016.
وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين اصدر بناء على طلب الحكومة تفسيرا لنص المادة 12 من قانون الموازنة العامة لبيان فيما إذا كانت عبارة (أو أي تشريع آخر) الواردة في مطلع المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 تنحصر في تفويض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون فقط أم أنها تشمل تفويض الصلاحيات المنصوص عليها في جميع التشريعات.
وتنص المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 « على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية كل من :
أ. رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان .
ب. رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب .
ج. رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201- الإدارة والخدمات المشتركة).
د. رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.»
وجاء قرار التفسير « نجد أن عبارة أو أي تشريع آخر الواردة في المادة (12) من قانون الموازنة العامة تعني تفويض الصلاحيات الواردة في التشريعات ذات العلاقة بالموازنة العامة لمجلسي الأعيان والنواب بإيراداتها ونفقاتها دون غيرها، ومن ثم فإن أي أمر يخرج عن موضوع الموازنة العامة لا يخضع لأحكام المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم (3) لسنة 2016 ، بحيث تبقى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في تلك التشريعات قائمة.
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اعلن مؤخرا انه سيعرض على المجلس القرار الصادر مؤخرا عن الديوان الخاص بتفسير القوانين المتعلق بصلاحيات التعيين في مجلسي الاعيان والنواب لاتخاذ قرار بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول دستورية القرار.
ويرى الطراونة ان هناك شبهة دستورية في قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين .
واشار الى نص المادة 123 من الدستور في فقرتها الثانية الذي تقول « يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الادارة يعينهم مجلس الوزراء يضاف اليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير « .
وتابع انه لم يتم الطلب من مجلس النواب ان يشارك احد كبار موظفي المجلس في عضوية الديوان عند مناقشة واتخاذ القرار المتعلق بالتعيينات في مجلس النواب وهو امر يخالف منطوق الفقرة الثانية من المادة 123 من الدستور.
وادرج على جدول اعمال الجلسة 15 جواب حكومي على اسئلة النواب بالاضافة الى بند ما يستجد من اعمال

