النسخة الكاملة

بدء الترشح لانتخابات "ثانية اربد"

الأحد-2014-10-26 10:51 am
جفرا نيوز - جفرا نيوز- ينطلق اليوم ولمدة ثلاثة أيام الترشح للانتخابات الفرعية في الدائرة الانتخابية الثانية لمحافظة اربد والمقرر اجراؤها في التاسع والعشرين من تشرين الثاني المقبل.

وتستقبل لجنة الانتخاب طلبات الترشح أيام الاحد والاثنين والثلاثاء 26و27 و28 ، خلال أوقات الدوام الرسمي، وذلك سندا لأحكام المادة (14) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديلاته رقم (25) لسنة 2012.

وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رياض الشكعة في تصريح  إنه على الراغبين في الترشح تقديم الطلب من قبل المرشح شخصيا وعلى النموذج المعتمد في مقر لجنة الانتخاب في كلية الحصن الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية في المواعيد المحددة اعلاه، ويمكن الحصول على نماذج الترشح من خلال مقر الهيئة أو مقر لجنة الانتخاب أو من خلال البريد الالكتروني الخاص بالهيئة.

ويشترط بطالب الترشح ان يكون اردنياً منذ عشر سنوات على الاقل، وان لا يحمل جنسية دولة اخرى،وان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع وألا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، أو محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه، وان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، وان لا يكون مجنونا او معتوها، وان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص، وان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.

كما يشترط في طالب الترشح ان يكون مسجلا في احد الجداول النهائية للناخبين لأي دائرة انتخابية محلية، واذا كان طالب الترشح وزيرا فعليه ان يثبت تقديم استقالته وقبولها قبل ستين يوما على اقل من تاريخ الانتخاب.

وإذا كان طالب الترشح من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، وموظفي الهيئات العربية والاقليمية والدولية، ومن في حكمهم، وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفي الأمانة، ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها، وموظفي البلديات، فيجب عليه إرفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته وقبولها قبل ستين يوما من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح.

ويقدم طلب الترشح على نسختين مرفقا به الوثائق الثبوتية والبيانات التالية:صورة شخصية حديثة عدد (2) ذات خلفية بيضاء اللون وبعرض من 30 إلى 40 مليمترا وبطول من 40 إلى 50 مليمترا وصورة إلكترونية على قرص مدمج أو فلاش ميموري،نسخة عن الإيصال مالي بقيمة (500) دينار مدفوعة لخزينة الدولة وغير مستردة لغايات الترشح، صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول، شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أنه غير محكوم بالسجن لمدة تزيد عن سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعفى عنه .

وبحسب المادة(15/ب) من قانون الانتخاب، فإنه على رئيس لجنة الانتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها الى المجلس يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب.
كما وتشير المادة( 15 /ج ) الى أنه اذا قرر المجلس رفض طلب الترشح فعليه بيان اسباب الرفض، وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية، ولطالب الترشح ان يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره.
كما يحق للناخب الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة وذلك حسب المادة(17/ج) من قانون الانتخاب، وذلك من خلال يقدم الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء المرشحين على ان يكون معززا ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأنه قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره. 
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير