النواب يقر تأمين الأمومة دون تحديد أربع ولادات
الخميس-2013-07-03

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص
واصل مجلس النواب مناقشة قانون الضمان الاجتماعي وأقر المادة (37) كما أقرتها اللجنة النيابية المشتركة، والتي تنص على "مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (27) من هذا القانون ، لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه الرجوع على المنشأة للمطالبة بأي تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل, إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من المنشأة".
وأقر المجلس المادة (38) والتي تنص على:
أ-لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية الإستئنافية
.ب-يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية وللمعترض أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة, ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.
ج-تشكل اللجان الواردة في هذه المادة وأسس تنظيم أعمالها بما في ذلك رئاستها وأتعاب أعضائها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
وأقر المجلس المادة (39) كما أقرتها اللجنة القانونية والتي تنص على أنه "تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت أعراض المرض المهني على المؤمن عليه خلال سنتين من تاريخ إنتهاء خدمته في مهنة معينة وعلى أن يثبت بقرار من المرجع الطبي ان تلك المهنة كانت السبب فــي إصابته بالمرض المهني".
كما أجاز المجلس في المادة (40) الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة وراتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل المقرر وفق أحكام هذا القانون.
وأقر المجلس المادة (41) والتي تنص على :
إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير من غير المنشأة فللمؤسسة الرجوع عليه للمطالبة بكامل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون والبدلات اليومية المنصوص عليها في المادة (29) منه، وذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية.
وأقر المجلس مواد في الفصل الخامس فأقر تـأمين الأمـومـة الواردة في المادة( 42) والتي تشير إلى انه تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة مما يلي:- أ-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم، ب-الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية التي تترتب على عدم التقيد باحكام هذا التأمين، ج-ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر
كما أقر المادة (43) والتي تنص على أنه: أ-يطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون، ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، المؤمن عليهم المنتسبون وفق احكام المادة (7) من هذا القانون، وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس.
أقر المجلس الفصل المتعلق بتأمين الأمومة، بشطب ماجاء في توصيات الحكومة بتحديد تأمينها للولادات الأربع الأولى، وذلك بعد ان جرى سجال مطول حول حقها في التأمين.
وأقر المجلس المادة (44) بعد التعديلات التي أدخلتها عليها اللجنة بشطب ما ورد في نص المادة من الحكومة (أربع ولادات فقط) والتي كانت تنص "للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الامومة عن أربع ولادات حداً اعلى, ووفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ"، شريطة ما يلي:- أ- أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة، ب- أن تثبت الـولادة بشهادة رسمية".
وفيما قالت النائبين خلود خطاطبة ومريم اللوزي أن هذه المادة مجحفة وتأسر المرأة في ما قد لا تملكه بإنجاب أربعة أو أكثر، قالت مديرة عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة في شرحها للمادة إن نص المادة لا يعني حرمان المرأة من أجرها بعد الولادة الرابعة، بل يتم تحميلها لصاحب المنشأة وليس لمؤسسة الضمان.
ووافق المجلس على نص المادة (45) والتي تنص على انه: أ-يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة، ب-تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه ويخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (5,5%).
واقر المادة 46 التي تنص على أنه: أ-يوقف صرف بدل إجازة الامومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه الإجازة، ب-يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي، الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم.
كما أقر المادة 47 والتي تنص على أنه "لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون إلا إذا كان عدد اشتراكاتها اللاحقة لإجازة الأمومة لا يقل عن إثني عشر اشتراكاً.
واقر المجلس مواد في الفصل السادس والمتعلق بتأمين التعطل عن العمل، حيث أقر المادة 48 والتي تنص على أنه "تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل مما يلي :-أ-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة نصف بالمائة من أجور المؤمن عليهم، ب-الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة واحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم، ج-الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين، د-أي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين، هـ- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
وأقر المجلس نص المادة (49) والتي تنص على أنه أ-مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ، يطبق تأمين التعطل عن العمل على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون، ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، المؤمن عليهم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس.

