الدغمي : مورس علينا ارهاب فكري
الثلاثاء-2013-05-14 05:08 pm

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص
طلب النائب عبد الكريم الدغمي عند مناقشة المجلس لمشروع قانون الكسب غير المشروع من رئيس مجلس الناوب مغادرة قبة المجلس معلنا صمته وعدم مشاركته في مناقشات المجلس لقانون الكسب غير المشروع.
وكان النائب الدغمي قد قال ان بعض الجهات قد اتهمني بانني اريد تعطيل هذا القانون، ولقد مورس علينا ارهاب فكري، فماذا يعني ان يعاد القانون لمجة جلسة واحدة للمزيد من الدراسة.
واضاف الدغمي وحتى اقطع دابر الشكوك او المشككين او المرتزقة واعلن الاعتذار عن المناقشة في هذا القانون وساصمت عن مناقشة هذا القانون وارجو سيدي الرئيس ان تسمح لي بمغادرة القبة اثناء مناقشة القانون.
ويعتبر طلب النائب الدغمي من المرات النادرة جدا التي يشهدها المجلسس بان يطلب نائب التزام الصمت والسكوت والامتناع عن مناقشة القانون وطلب الاذن بمغادرة قبة المجلس طيلة فترة مناقشة المجلس للقانون.
ولم يغادر الدغمي قبة المجلس وبقي جالسا في مقعده استجابة لرجاء رئيس مجلس النواب.
من جهته علّق رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور على حديث الدغمي بالقول " قد نتعرض جميعنا الى احاديث وتعليقات و "وشوشات" هنا او هناك" ، مطالبا الدغمي أن لا يًبحط هذا الأمر عملنا.
وقال السرور للدغمي أن "رأيك محترم وارجوك ان تبقى في مجلس النواب وتشارك في نقاشات النواب فالمجلس يحتاج الى رأيك وخبرتك" ، لافتا الى أن اعادة مشروع القانون الى اللجنة القانونية بعد ان اقتنع برأيك الذي أخذ به المجلس ، كما ان اللجنة عدلت بناء على رأي المجلس والذي أخذ بمقترحاتك.
وشدد رئيس مجلس النواب على ان البرلمانيين يقومون بما يملي عليه "ضمائرنا ووجداننا التشريعي".
واقر المجلس المادة 11 في القانون و التي تنص على انه " اذا تبين للهيئة وجود ادلة كافية على الكسب غير المشروع اثناء فحص الاقرار و تدقيقة او فحص أي شكوى او اخبار ورد اليها تحيل الامر مع نتائج فحصها وتدقيقها الى الجهات المخنتصة بالتحقيق او المحاكمة وفقا لاحكام القانون .
وقرر المجلس منح الهيئة ان تصدر قرارا مستعجلا بمنع الشخص المعني بالتحقيق او زوجة من التصرف في امواله و اموال اولاد أي منهما القصر كلها او بعضها.
وقرر المجلس ان لاتسري احكام التقادم على دعوى الكسب غير المشروع و لاتسقط الدعوى الا بالوفاه و لايحول ذلك دون الحكم برد الكسب غير المشروع من التركة او الورثة بحدود ما ال اليهم من التركة .
وسال النائب زكريا الشيخ عن سبب اقتصار قرار منع السفر مع الشخص المعني بالتحقيق او زوجة من التصرف في امواله و اموال اولاد أي منهما القصر كلها او بعضها مشيرا لماذا لايتم اضافة الاولاد غير القصر سيما وانه قد يتم نقل الاموال للابناء غير القصر .
وقالرئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي ان الهيئة لها الحق في تعقب من يشاء وان الفقرة تتحدث عن السفر والحجز الاحتياطي لمن تثور حولة شبهات اثراء غير مشروع
وطالب نواب بتغليظ العقوبات على كل من يتخلف دون عذر مشروع عن تقديم اقرار ذمته المالية وذمة زوجتة و اولادة القصر خلال ستين يوما من تاريخ تزويدة بنموذج الاقرارويعاقب بالحبس في حال التكرار.
واعتبر نواب ان النص الوارد في القانون لايحقق العقوبة المطلوبة كون النص في القانون تضمن المعاقبة بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة او بغرامة لاتزيد عن الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
كما قرر المجلس ان يعاقب بالحبس من ثلاث اشهر الى سنة او بغرامة لاتقل عن خمسائة دينار ولاتزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة في الاقرار او كل من خالف احكام المادة 12 من هذا القانون و التي تنص " تعتبر الاقرارات وما يتعلق بها من ايضاحات وبيانات ومعلومات ووثائق واجراءات الفحص و التدقيق المترتبة عليها من الاسرار التي يحظر افشاؤها او نشرها تحت طائلة المساءلة القانونية .
وقرر المجلس ان يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من قدم بقصد الاساءة شكوى خطية عن كسب غير مشروع وكان غير محقق بشكواه .
وايد النائب الدكتور زكريا الشيخ تقييد العقوبة بقصد الاساءة حتى لاتترك الامور بشكل غير مفتوح متسائلا كيف يمكن ان نبين قصد الاساءة سيما وان العبارة فضفاضة .
وايدت النائب هند الفايز ماذهب الية النائب الشيخ مؤكدة على ان قصد الاساءة الوارد في القانون فضفاضة .
كما قرر المجلس على النص في القانون بانه " لايحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون ايقاع أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون اخر" .
وقررالمجلس ان " يعفى كل من الشريك و المتدخل في جريمة الكسب غير المشروع من العقوبة اذا افصح عن الامر الى السلطات المختصة او اعترف بما وصل الية من كسب غير مشروع او بما قام به من افعال قبل احالة القضية الى المحكمة ولايخل ذلك بوجوب الحكم بالرد ".
وبموجب القانون اعتبرت الهيئة القضائية خلفا دائرة اشهار الذمة المالية المنشأة بمقتضى احكام قانون اشهار الذمة المالية رقم (54)لسنة 2006.
واقر المجلس المادة 20 في القانون التي اعتبرت فيها اقرارات الذمة المالية المقدمة بمقتضى احكام قانون اشهار الذمةالماليةرقم (54) لسنة 2006كانها مقدمة بمقتضى احكام هذا القانون .
وقرر المجلس المزافقة على اضافة اللجنة القانونية في ان تسري احكام هذا القانون على جميع الاشخاص الخاضعين لاحكام قانون اشهار الذمة المالية رقم(54) لسنة 2006"
واثارهذاالنص المضاف من اللجنة القانونية جدلا نيابيا حولة حيث راى نواب ان تزيد في التشريع ولاحاجة له خصوصا وان احكام القانون واضحة الامر الذي دفع رئيس اللجنة القانونية اعلان موافقتة على شطب النص المضاف
وانقسم النواب بين رايين الاول يؤيد النص فيما دفع الفريق الثاني شطب النص .
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الفقرة ب من المادة 20في القانون ان البيانات المودعه تبقى صالحة واحيت بالتالي البيانات المودعه في الخزائن ويعتبر محتواها دليلا امام المحكمة اذا اصيب احد بتهمة .
اما المادة المضافة ان هذا القانون تسري احكامة على كل شخص فرض القانون علية عام 2006 ان يتقدم ببيانات مشيرا الى ان السنوات السبع الماضية ، الفساد الذي جرى في هذه الفترة يكون مشمول في القانون ضمن الفقرة المضافة منوها ان اقتراح اللجنة في مكانه وكان الاولى عدم التنازل عنه .
وفي اعقاب مداخلة رئيس الوزراء تراجع رئيس اللجنة عن اعلانه شطب النص .
واثار نواب مسالة سريان القانون وتطبيقاته باثر رجعي حيث اوضح رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي ان القانون يسري باثر رجعي على كل من قدم اقرار منذ عام 2006موضحا ان القانون يعاقب كل من يثبت انة اثرى بشكل غير مشروع.
وبموجب القانون يلغى قانون اشهار الذمة المالية رقم
(54) لسنة 2006 ، ولا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون
قرر المجلس ان يكون اسم القانون " الكسب غير المشروع " من اين لك هذا " حيث صوت 42 نائبا لصالح الاسم الذي جاء بناء على اقتراح النائب وفاء بني مصطفى.
وقبل ان يقر المجلس القانون عاد المجلس لفتح مناقشة المادة الثالثة في القانون المتعلقة بالجهات والاشخاص الذين تسري احكام القانون عليهم .
وقال رئيس المجلس ان اعادة مناقشة مواد في القانون يجب ان تقر من قبل المجلس خصوصا المادة الاولى .
كان المجلس قرر استبدال اسم القانون ليبصح " من اين لك هذا " فيما عادت اللجنة القانونية عند دراسة القانون بعد اعادتة اليها من المجلس تسمة القانون ليصبح " الكسب غير المشروع " وشطب كلمة " منع " في اسم القانون .
وطالب النائب خليل عطية تاجيل مناقشة المادة الاولى في القانون "اسم القانون "الى جلسة الاحد المقبل .
وقال النائب زكريا الشيخ ان 14 نائب قدموا مذكرة بفتح المادة الرابعة من القانون ايضا ، وعند التصويت على اقتراح مناقشة المادة لم تحصل على تاييد عشرة نواب وفقا لاحكام النظام الداخلي .
وحول اسم القانون قال رئيس اللجنة القانونية ان تسمية القانون "من اين لك هذا " شعبية مبينا اننا في موقف تشريعي وليس في موقف الخضوع الى مصطلحات شعبية مشيرا الى ان التسمية اتهامية وتضع كل من يخضع لاحكام القانون للاتهام وتخالف قرينة البراءة في المادة 104 من الدستور وقد يتم الدفع بمخالفة شبهة الدستورعند اقرار تسمية من اين لك هذا .
واضاف لكي نكون متجانسين مع انفسنا ارتات اللجنة بالعودة الى اسم القانون " الكسب غير المشروع " وعدم الذهاب بالقانون بما لايحمد عقباه في حال تقرر الاصرار على ان يكون اسم القانون " من اين لك هذا " .
وايدت النائب وفاء بني مصطفى اضافة عبارة من اين لك هذا في القانون بحيث يكون اسم القانون " الكسب غير المشروع " من اين لك هذا " انسجاما مع التعديل الذي قامت به اللجنة القانونية في المادة الرباعة من القانون التي تنص على ايقاع عبئ الاثبات على الشخص الذي يتهم باثراء غير المشروع وانسجاما مع مطالب الحراك الشعبي و البرلماني وارسال رسالة بان الاصلاح يسير بالمسار الصحيح.
وعارض النائب خير ابو صعيلك حديث النائب ياغي بان تسمية القانون من اين لك هذا شعبية مشيرا الى ان الاسم موجود في التاريخ الاسلامي .

