
جفرا نيوز - خاص - تصوير احمد براهمة
اثار ربط مجلس النواب سريان قانون منع الكسب غير المشروع باثر رجعي من لحظة العمل بقانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 ، جدلا نيابيا وحوكيا حول لحظة العمل بالقانون .
واكدت الحكومة ان القانون يطبق باثر رجعي وغير محدد حصريا لحظة العمل بقانون اشهار الذمة المالية .
وقال وزير العدل احمد زيادات ان كل من حصل على الكسب غير مشروع قبل 2006 مشمول بالقانون .
وكان المجلس قرر اعتبار كسبا غير مشروع كل مال منقول او غير منقول حصل عليه أي شخص تسري عليه احكام هذا القانون لنفسه او لغيره بسبب استغلال منصبه او ظيفته او المركز الذي يشغله او بحكم صفة أي منها، وكل زيادة تطرأ على المال المنقول او غير المنقول وفق اقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى هذا القانون او قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 له او لزوجه او اولاده القصر وذلك اثناء اشغاله للمنصب او الوظيفة او المركز او بسبب صفة أي منها اذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن اثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة.
واعترض نواب على قرار الاغلبية النيابية حيث قدم 14 نائبا مذكرة تبناها النائب الدكتور زكريا الشيخ لرئيس المجلس طالبوا باعادة فتح المادة 4 من مشروع قانون الكسب غير المشروع"من اين لك هذا" لأن النص الذي تم اقراره يحدد المشمولين بالملاحقة والمحاسبة منذ اقرار قانون اشهار الذمة المالية لسنة 2006 .
واشارت المذكرة الى انه استنادا الى ذلك فان كل من ارتكب جرم الاعتداء على المال العام قبل سنة 2006 ولذلك نطالب بان يكون القانون باثر رجعي وان لا يسقط بالتقادم.
وتحدث النائب الدكتور زكريا الشيخ حول مضمون المذكرة وايدت النائب هند الفايز مداخلة النائب الشيخ
وازاء حالة الجدل اقترح النائب امجد المجالي اعادة النظر بالقانون واعادتة للجنة القانونية وايدة في ذلك النائب عساف الشوبكي الذي قال انة يشعر بانة يتم سلق القانون
وكان رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور اطلع في بداية جلسة المجلس اليوم النواب على تفاصيل قرار المحكمة الدستورية حول حصانة النائب في الفقرة الاولى من المادة86 من الدستور المتضمن «انه لايجوز توقيف او محاكمة اعضاء مجلس الامة «الاعيان والنواب» خلال مدة اجتماع المجلس.
وجاء في قرار تفسيري اتخذته المحكمة يوم الاحد الماضي ردا على سؤال من مجلس الوزراء انه لا يجوز محاكمة اعضاء مجلس الأمة خلال مدة اجتماع المجلس سواء عن افعال جرمية ارتكبها عضو المجلس قبل اكتسابه هذه الصفة (العضوية) او بعد اكتسابه اياها إلا بعد رفع الحصانة عنه بقرار الأكثرية المطلقة في المجلس الذي ينتسب اليه العضو المطلوب توقيفه او محاكمته».
ورأت المحكمة ان المشرع اضفى هذه الحصانة على اعضاء مجلس الامة خلال مدة اجتماع المجلس لحمايتهم من أي اجراءات جزائية قد تتخذ ضد أي منهم تحول بينه وبين قيامه بواجباته الرقابية والتشريعية.
واكدت المحكمة ان هذه الحصانة تبقى قائمة طوال مدة اجتماع المجلس لكنها لا تمتد الى ما بعد فض الدورة البرلمانية المنعقدة حيث يجوز بعدها توقيف ومحاكمة عضو مجلس الأمة عما نسب إليه او ما قد ينسب إليه من جرائم دون الحاجة الى اذن اي من المجلسين.
وخلصت المحكمة الى ان الحصانة البرلمانية تنتهي بانتهاء مدة المجلس على اعتبار انها حصانة إمهال لا إهمال بمعنى تؤجل النظر في القضايا ولا تلغيها.
و اكد السرور ان المجلس يخضع للقضاء و يحترمة مشيرا الى ان الدستور الذي اقسمنا علية اولى بالاحترام