جريمة النسور بحق الشعب وممثليه مستمره
الأحد-2013-04-07

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - المحامي فيصل البطاينة
يبدو ان عامل السن لدى رئيس الحكومة اصبح يؤثر عليه بقراراته وتصرفاته وعلى سبيل المثال لا الحصر بتاريخ 24/10/2012 بناء على قرار مجلس الوزراء طلب دولته من المحكمة الدستورية تفسير المادة (117) من الدستور لبيان ما اذا كانت تجيز لمجلس الوزراء دون الحصول على قانون تعديل اتفاقية امتياز الصخر الزيتي والمعقوده بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين شركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمه المحدوده ام لا؟
ويصدر بتاريخ 14/1/2013 قرار تفسير رقم 1 لسنة 2013 عن المحكمة الدستورية ومضمونه ان من القواعد الرئيسية التي تقتضيها طبيعة السلطات المقرره لمجلس الامة فيما يتعلق بالرقابة على منح امتياز يتعلق بالمرافق العامة مما يبنى عليه أنه لا يجوز لاي جهة ان تمنح اي حق في استثمار اي من المرافق العامة مهما كان مقداره او مساحته بدون التصديق عليه بقانون ما دام ان النص الدستوري ورد مطلقاً ولا بد من حمله على اطلاقه.
وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة بالاجماع ان مجلس الوزراء لا يملك بمقتضى النص الدستوري اعلاه صلاحية منح اي امتياز له علاقة باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة مهما كان مقداره ما لم يتم التصديق عليه بموجب قانون يصدر لهذه الغاية حتى لو تم اتفاق الطرفين على التعديل او التغيير وابلاغ هذا القرار الى رئيس الوزراء ونشره في الجريده الرسمية قرارا صدر في 14/1/2013.
بعد هذا القرار كيف سمح لنفسه بالامس رئيس الوزراء عبد الله النسور ان يذهب الى مطار الملكة عليا ويمتدح اجراءات الشركة المستثمرة والمشغله للمطار تجاوزاً على الدستور وبدون علم مجلس النواب. هل ما قام به دولة الرئيس مخالفة للدستور والقانون واستخفافاً بالنواب ومجلسهم ام ان دولته لم يطلع على تفسير المحكمة الدستورية او على عدد الجريدة الرسمية لنقول له ما قاله الشاعر
انت كنت تدري فهي مصيبة ,,, وانت كنت لا تدري فالمصيبة اعظم
وعودة للموضوع ولدى سؤال خطي موجه من النائب مفلح الرحيمي الى وزير النقل بتاريخ 17/3/2013 عن موضوع اتفاقية الحكومة مع شركة مجموعة المطار الدولية AIG يجيبة وزير النقل خطياً بواسطة رئيس الوزراء عبد الله النسور بتاريخ 26/3/2013 بما يلي:
لقد أعطت الاتفاقية مع الشركة حق تحصيل واستلام ضريبة المغادرة المفروضة على المسافرين من المملكة جواً استناداً لنص المادة 66/ ب من قانون الطيران المدني لسنة 2007 والتي تنص بأن تؤول الرسوم والضرائب واي مبالغ اخرى محدده بمقتضى اي اتفاقية متعلقه باستثمار وتشغيل وادارة مطار الملكة علياء الدولي الى الجهة التي تنوي استثمار وتشغيل واداره وصيانه مطار الملكة عليا.
واسئله كثيرة وجهها النائب للحكومة وجاءت الاجوبة على غرار الجواب السابق.
وعودة للموضوع, كيف سمحت لنفسها حكومة الدكتور عبد الله النسور ان تجعل جلالة الملك يشارك بافتتاح مشروع التوسعة للمطار المخالف للدستور والقانون وهو الدستور الذي يستمد الملك مثلما تستمد بقية السلطات شرعيتها من هذا الدستور!!؟!!
ولا ادري طالما ان النسور قد تبلغ قرار المحكمة الدستورية لماذا لم يخبر الملك به ولماذا لم يخبر المستشارين بالديوان؟ هل قصد ذلك ام انه اعتمد على معرفة رئيس الحكومة الذي سبقه لهذه المخالفة واصبح اليوم رئيساً للديوان الملكي؟؟!!
وخلاصة القول على رئيس الوزراء ان يستعمل صلاحياته وينفذ قرار المحكمة الدستورية ويوقف هذا الاتفاق المجحف بحق الشعب الاردني وممثليه وبحق الدستور والقانون مثلما على مجلس النواب ان يحاكم الحكومة التي سلبته حقوقه الدستورية والفرصة امامه سانحه في حجب الثقة الفوري عن هذه الحكومة ورئيسها الذي خرق الدستور والقانون وأحرج الملك والنواب.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غداً لناظره قريب
نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب

