النسخة الكاملة

قرار الاستئناف في اولى البلقاء غدا وجفرا نيوز تنشر مرافعة النائب الداود لدى محكمة الاستئناف

الإثنين-2013-03-11 08:23 pm
جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص  تنشر جفرا نيوز مرافعة النائب ضرار الداود في الدعوى الموجه ضد الداود في دعوى الطعون الانتخابية لدى محكمة الاستئناف , حيث من المتوقع ان تصدر محكمة الاستئناف قرارها المتعلق بقضايا الطعون الانتخابية في محافظة البلقاء غدا الثلاثاء 
وتاليا نص المرافعة : 
لدى محكمة استئناف عمان الموقرة  مرافعة من المستدعى ضده الرابع النائب ضرار قيصر الداود في الدعوى طعون انتخابية رقم 87/2013
سادتي أصحاب الشرف،
أكرر لائحتي الجوابية وكافة دفوعي و اعتراضاتي السابقة و تلك التي تقدم بها الزملاء محامو المستدعى ضدهم و أضيف أنه من الثابت في محضر هذه المحاكمة صحة نيابة النائب ضرار قيصر عطاالله الداود وأن العملية الانتخابية قد جرت وفقا للأصول ووفقا لأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وبدون أية تجاوزات و/أو أخطاء قانونية و/أو أثرت على العملية الانتخابية ولا على صحة النتائج المعلنة أو سلامة عكس إرادة الناخبين في هذه النتائج فيما خلا حصول النائب ضرار قيصر عطاالله الداود على 4219 صوتا بدلا من 4218 صوتا، وتسهيلا على المحكمة الموقرة فقد قمت بتقسيم مرافعتي للأقسام التالية:
1-بيان الأحكام القانونية و السوابق القضائية التي تحكم الفصل في صحة النيابة و/أو بطلان الانتخاب في دائرة ما. 2-معالجة البينات الثابتة في هذا الطعن واستخلاص الوقائع والحقائق منها مع معالجة قانونية وافية لما يلي: أ‌-ما اكتنف الصندوق 137 ومحضري فرزه الأولي و النهائي من ادعاءات أو تساؤلات وتوفر البينات القانونية التي تظهر سلامة الإجراءات الانتخابية و القانونية و النتيجة النهائية للصندوق وعكسها لإرادة الناخبين بصورة دقيقة. ب‌-الادعاءات ب و/أو تغيير أرقام الصناديق والتساؤلات المتعلقة بذلك تبين أن أرقام الصناديق أو تغييرها لا أثر لها في عملية الانتخاب أو الـتأثير على إرادة الناخب لأن اختار مركز اقتراع وليس رقم صندوق.
3-معالجة وافية داحضة لأسباب الطعن المقدم من المستدعين 4-بيان الأحكام القانونية و السوابق القضائية التي تحكم الفصل في صحة النيابة و/أو بطلان الانتخاب تؤكد وتثبت صحة نيابة النائب ضرار قيصر الداود. 5-بيان الأحكام القانونية و السوابق القضائية التي تحكم الفصل في صحة النيابة و/أو بطلان الانتخاب تؤكد وتثبت صحة و سلامة الانتخاب في الدائرة الأولى في محافظة البلقاء. 6-الخلاصة و الطلبات.
أولا: بيان الأحكام القانونية المستوحاة من الدستور و التشريع و السوابق القضائية التي تحكم الفصل في صحة النيابة و/أو بطلان الانتخاب في دائرة ما.
تنص المادة 67 من الدستور على ما يلي: 1- يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية : أ- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية . ب- عقاب العابثين بإرادة الناخبين. ج- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة. كما تنص المادة 71 من الدستور 1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب , ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعنا إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه , وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن , وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها. 2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعا وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز. 3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتبارا من تاريخ صدور الحكم. 4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة . 5-واذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة . وقد أرست محكمتكم الموقرة مؤخرا المبادئ التالية: 1-في قرار محكمتكم الموقرة (محكمة استئناف عمان/ طعون انتخابية رقم (77/2013)) الصادر بتاريخ 6/3/2013 ‌أ.تملك محكمة الاستئناف الموقرة إعمال صلاحياتها لاستقصائية للوصول إلى الوقائع التي تمكنها من ممارسة صلاحيتها المنصوص عليها في المادة 71. ‌ب.عندما يشوب بعض المحاضر تحريف أو تساؤلات تتحقق المحكمة من خلال إعادة الفرز. ‌ج.الأخطاء المادية في محاضر الفرز لا تغيير من النتائج الحقيقية التي تظهر نتيجة إعادة الفرز. 2-في قرار محكمتكم الموقرة (محكمة استئناف عمان/ طعون انتخابية رقم (73/2013)) الصادر بتاريخ 5/3/2013
‌أ.تبطل أوراق الاقتراع وفقا للنص القانوني وبطلان كافة الاقتراع في الصندوق يبطل الصندوق بكامله. ‌ب.التفاوت الكبير و الجوهري بين العناصر التي تطلب القانون و التعليمات تثبيتها في محضر الاقتراع و وفرز الصندوق تشكل قرينة على عدم صحة الانتخاب في الصندوق المعني. ‌ج.الأخطاء القانونية و الواقعية التي عند إزالة أثارها لا تنتج تغييرا في المراكز القانونية في الدائرة الانتخابية المعنية لا تؤثر في صحة النيابة.
3-وفي قرار محكمتكم الموقرة (محكمة استئناف عمان/ طعون انتخابية رقم (76/2013)) الصادر بتاريخ 6/3/2013 ‌أ.يحكم بعدم صحة النيابة عند توفر مخالفات قانونية جوهرية تؤثر في تغيير النتائج المعلنة إذا كان الفرق الذي ينج عن هذا الخلل أكبر من الفرق بين نتائج المرشحين ‌ب.تشكل المخالفات القانونية التالية مخالفات جوهرية: 1)عدد أوراق اقتراع داخل الصناديق زائدة عن عدد المقترعين 2)ممارسة الانتخاب دون بطاقة انتخابية 3)توفر بطاقات انتخابية غير مسجلة في سجل المقترعين 4)توافر بطاقات انتخاب مصروفة للذكور في مراكز انتخاب الإناث 5)عدم مطابقة اسم المقترع في سجلات الناخبين مع الاسم في بطاقة الناخب 6)اقتراع الناخب أكثر من مرة 7)اختفاء أوراق اقتراع غير مستعمله 8)احتساب أوراق باطلة أو أبطال أوراق اقتراع صحيحة 4-وفي نفس القرار أرست محكمتكم الموقرة معيارا لبطلان الانتخاب في دائرة ما ‌أ.وأيضا يبطل الانتخاب في دائرة إذا تعذر للمحكمة استخلاص إرادة الناخبين نتيجة الإخلال بجوهر العملية الانتخابية و أساسيتها 1)غياب الأمن 2)غياب حرية الانتخاب 3)مخالفة قوانين الانتخاب و إجراءاته بشكل يظهر غياب الحماية المتكافئة للمرشحين باستقراء النصوص الدستورية و روح تعديل الدستور في 2011 و قانون الانتخاب و تعليماته يتضح أن دعوى الطعن في صحة النيابة هي في حقيقتها دعوى مشروعية قرار إعلان فوز النائب المطعون في صحة نيابته. وفي هذا تقترب هذه الدعوى بشكل كبير جدا من دعوى القضاء الإداري في أن محكمة الاستئناف تعمل رقابتها على الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارتها لمرفق الانتخاب مع بسط رقابتها و استقصائها في بحث وقائع وأسباب وسلامة قرارات الهيئة وبشكل خاص تتميز دعوى الطعن في صحة النيابة بما يلي: 1-دعوى صحة النيابة لا تقتصر على الإلغاء و إنما تمتد إلى تعديل القرار المطعون فيه بإعلان النائب الفائز وبالتالي تملك محكمة الاستئناف الإلغاء و الأنشاء. 2-نص الدستور على قيد زمني لقبول الطعن وقرر أن المحكمة أما أن تقبل الطعن أو ترده. 3-من منطوق النص الدستوري لا يملك المستدعي أن يقيم دعوى بطلان انتخاب في دائرة معينة بل عليه أن يطعن في صحة نائب أو نواب بعينهم وتحكم المحكمة بالبطلان إذا تعذر تقرير نائب فائز في حالة قبول الطعن. 4-يجب أن تتوفر المصلحة بمفهومها الواسع لدى الطاعن في صحة النيابة بأن يكون مرشحا أو ناخبا في الدائرة المعنية وأن يترتب على نجاح طعنه مصلحة مباشرة له لضمان جدية الطعون حماية لوقت القضاء و ضمانا لرقابة القضاء الفاعلة على عملية الانتخاب. 5-تملك المحكمة صلاحية الاستقصاء لبحث الوقائع المادية في حال توفر أسباب مبرره لبسط رقابتها المباشرة على الوقائع فضلا عن رقابتها على أعمال الهيئة و لجانها و محاضرها في معرض أعمالها لصلاحياتها وفقا لنص المادة 71 من الدستور. وبالتالي تبسط المحكمة رقابتها المباشرة ولها أن تستقصي الوقائع التي تشكل أسباب قرارات الهيئة و تقدير وتقرير موافقتها للقانون. 6-لغياب النصوص تسترشد المحكمة مع ما يلزم من تعديل بالشريعة العامة للأصول الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات وبما يتفق مع الضوابط و الأصول الواردة في قانون البينات. ومقتضى ذلك أن أعمال الهيئة و إجراءات الانتخاب تثبت بأسناد رسمية مما يرتب على الهيئة اجتراح القواعد فيما يتعلق ببسط رقابتها على الوقائع المادية التي تثبت بمثل هذه الأسناد متى تقرر ثبوت مثل هذه الوقائع بالسند الرسمي، وأيضا من مقتضيات ذلك أخذ التنظيم القانوني لعملية الانتخاب و توافر الرقابة الشعبية و و توافر قنوات الاعتراض و إمكانية ثبوت الوقائع المعترض عليها أو المخالفات بأسناد رسمية سندا للقانون الانتخاب و التعليمات التنفيذية التي تنظم الاعتراضات، وبشكل عام توافر التنظيم القانوني الذي يفعل نص الدستور بإيجاد نظام قانوني يضمن "سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة"، في وزن القرائن و المفاضلة بينها.
وباستقراء النصوص الدستورية و القانونية و التطبيقات القضائية نجد أن معيار الحكم بعدم صحة النيابة يتمثل بتوافر مخالفات قانونية جوهرية تؤثر في نتيجة الانتخاب. و النتيجة المؤثرة كما عرفتها محكمتكم الموقرة هي: وجود أثر رقمي للأخطاء يفوق الفارق بين المرشح الفائز و الخاسر أو ما من شأنه التأثير على المراكز القانونية المعلنة بنتيجة الانتخاب. (محكمة استئناف عمان/ طعون انتخابية رقم (76/2013)) الصادر بتاريخ 6/3/2013
وفيما يتعلق بمفهوم الأخطاء الجوهرية فهي تنحصر في إحدى ثلاث مجموعات: الأولى: تتعلق بتوافر شروط النيابة كما نص عليها الدستور في المادتين 70 و 75 منه. الثانية: مخالفات قانونية غير مقصودة تتمثل بالخطاء في الفرز و الجمع و عمليات اعتبار أوراق الاقتراع الصحيحة و الباطلة و الثالثة: مخالفات قانونية مقصودة تتعلق بالعبث بإرادة الناخبين كمنع الناخبين من التصويت أو تصويت من لا يحق لهم الانتخاب أو التصويت مرتين و غير ذلك من الأسباب الواردة في قرار(محكمة استئناف عمان/ طعون انتخابية رقم (76/2013)) الصادر بتاريخ 6/3/2013.
وفي جميع الأحوال لا بد من أن تكون هذه المخالفات سواء مقصودة كانت أم غير مقصودة مؤثرة في النتيجة وفقا للمعيار الوارد أعلاه و المحدد من محكمتكم الموقرة.
و يتبين من السوابق القضائية أن الأخطاء و التحريف في المحاضر الكتابية لا أثر له إذا تبين نتيجة استقصاء المحكمة و بسطها رقابتها على الوقائع تظهر سلامة العملية الانتخابية و النتيجة النهائية.
وأخيرا وفي حالة إبطال صحة النيابة فإن المحكمة تقرر النائب الفائز إلا إذا قنعت بعدم قدرتها على استخلاص إرادة الناخبين بصورة موضوعية نتيجة الإخلال بجوهر العملية الانتخابية و أساسيتها لغياب الأمن ولغياب حرية الانتخاب ولمخالفة قوانين الانتخاب و إجراءاته بشكل يظهر غياب الحماية المتكافئة للمرشحين. (محكمة استئناف عمان/ طعون انتخابية رقم (76/2013)) الصادر بتاريخ 6/3/2013
ثانيا: معالجة البينات الثابتة في هذا الطعن واستخلاص الوقائع والحقائق منها:
الأصل أن قرارات الهيئة المستقلة للانتخاب و لجانها بما فيها القرارات المتعلقة بإعلان النتائج النهائية للانتخاب تصدر تتمتع بقرينة الصحة و السلامة استصحابا لحال القرارات الإدارية لأن الهيئة المستقلة للانتخاب تعتبر مرفقا إداريا يهدف لتلبية الرغبات العامة بعكس إرادة الناخبين بصورة صحيحة على نتائج انتخاب مجلس النواب، إلا أن الدستور أناط بالقضاء الفصل في صحة النيابة بما يستدعيه ذلك من استقصاء الوقائع المادية عند وجود مظاهر وقرائن معتبرة تثير إشكالات حول محاضر العملية الانتخابية تستدعي ذلك فضلا عن الرقابة على أعمال الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العملية الانتخابية.
ويستنتج من ذلك أن الأصل سلامة الإجراء و النتيجة وحلو العملية الانتخابية بكافة مراحلها من أية أخطاء قانونية، إلا أذا ثبت ببينات من المستدعي أو نتيجة استقصاء المحكمة وبسط رقابتها على الوقائع المادية أو عدم توافر أسباب مبررة قانونا لقرارات الهيئة، عكس ذلك.
وينبني على ذلك أن الوقائع الثابتة لدى محكمتكم الموقرة وبالدليل المعتبر قانونا و منطقا أن العملية الانتخابية التي جرت في الدائرة المحلية الأولى في محافظة البلقاء كانت مثالاً للشفافية والنزاهة وجرت وفقاً لما رسمه الدستور والقانون والتعليمات التنفيذية وبأن وقوع أي خطأ أو حادث خلال سير عملية الاقتراع و الفرز تمت معالجته بالطريقة التي نص عليها القانون و بالتالي لم يحصل ما يجرح إجراءات العملية الانتخابية ولم يحصل أية تجاوزات أو مخالفات لأحكام القانون والتشريعات النافذة بهذا الخصوص ولم يحصل ما قد يؤثر على إرادة الناخبين فيها أو ما من شأنه أن يغير في النتائج النهائية سوى حصول النائب ضرارا الداود على 4219 صوتا بدلا من 4218 صوتا. وهذا ما ثبت لدى محكمتكم الموقرة من خلال تقرير الخبرة وشهادة الشاهد احمد الحراحشة في هذه القضية وباستقصاء محكمتكم الموقرة لقوائم المقترعين الإلكترونية في مدرسة اللاتين الفحيص الشاملة و بشهادة رئيس دائرة الاقتراع الأولى المبرزين في القضية طعون انتخابية 93/2013 محكمة استئناف عمان. ويمكن تلخيصها بالوقائع و الحقائق التالية: 1.أنه لم يحصل أي فقد لأي صندوق من صناديق الدائرة الأولى محافظة البلقاء كما يستفاد من شهادة السيد أحمد الحراحشة. 2.أن صناديق الانتخاب وصلت لمركز التجميع تباعا بما فيها الصندوق 137 الذي اكتشف السيد أحمد الحراحشة وجود الخطأ المادي في محضره بعيد منتصف ليلة 23/1/2013. 3.أنه فور علم السيد أحمد الحراحشة بوجود الخطأ تم إعلام الهيئة المستقلة للإجراءات التي وجهت بضرورة إعادة فرز الصندوق 137 وهذا ما كان. 4.أن رئيس الانتخاب في الدائرة الأولى لمحافظة البلقاء لم يعلم بأية شائبة شابت الانتخاب في الدائرة الأولى بمحافظة البلقاء كما أفاد السيد احمد الحراحشة بشهادته في الفضية 93/2013. 5.أن ظاهر الحال فيما يتعلق بمحضر الفرز الأولي يشير أن الرقم 18 (إشارة للساعة السادسة مساء ) كوقت لبدء الفرز في الصندوق مكتوب بخط و بقلم وبحجم يختلف عن الخط و الحجم و القلم الذي استخدم بتعبئة باقي بيانات المحضر. كما أن خلو محاضر الاعتراض من أي اعتراض من المستدعين أو غيرهم من أي اعتراض من بدء فرز الصندوق 137 قبل انتهاء الاقتراع الساعة الثامنة مساء قرينة على عدم صحة بيانات هذا المحضر. 6.أن ظاهر الحال ينبئ بوقوع خطأ في محضر الفرز الأولي بعدم حصول المرشح وليد جريسات لأي صوت في الصندوق 137 وهو في عقر قاعدته الانتخابية ولا يتناسب مع حجم الأصوات التي نالها في باقي صناديق الاقتراع في ذات المركز الانتخابي. 7.أن ما حصل في محضر الفرز الأولي للصندوق 137 هو من قبيل الخطأ المادي الواضح في تنزيل الأرقام على محضر الفرز اليدوي والذي تم تصحيحه من خلال إعادة فرز الصندوق وبحضور مراقبين دوليين ومحليين والذي تأييد بتقرير الخبرة وبشهادة الشاهد السيد احمد الحراحشة رئيس الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة البلقاء. 8.لقد ثبت انه تم اكتشاف الخطأ المادي المشار إليه في الفقرة 7 أعلاه في مساء يوم فرز نتائج الانتخابات وتمت مخاطبة الهيئة المستقلة للانتخابات بذلك بل وتم تحديد عدد الأصوات غير المحصاة في الصندوق وتبين أنها تبلغ 140 صوتاً وأن رئيس لجنة الاقتراع قانع بأنها تعود للمرشح وليد جريسات. 9.لقد ثبت أن عدد الأصوات غير المفرغة على محضر الفرز الأولي تبلغ 140 صوتاً من خلال محضر إعادة الفرز ومن خلال تقرير الخبرة ومن خلال شهادة الشاهد السيد احمد الحراحشة رئيس الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة البلقاء والتي تبين لدى إعادة الفرز أنه يوجد منها 5 أصوات ملغاة ليصبح المجموع 135 صوتاً حصل عليها المرشح وليد جريسات. 10.لقد ثبت انه حتى وبعد إعادة فرز الصندوق 137 فإن مراكز المرشحين من حيث الفوز أو الخسارة لم تكن لتتأثر بنتيجة هذه الإعادة عما كانت عليه قناعة رئيس الانتخاب مساء يوم الانتخابات وهذا ما هو ثابت من خلال محضر إعادة الفرز ومن خلال تقرير الخبرة ومن خلال شهادة الشاهد احمد الحراحشة. 11.لقد ثبت ومن خلال تقرير الخبرة أن أوراق الاقتراع جاءت مطابقة لما جاء في محضر الاقتراع والفرز العائد للصندوق 137 تماماً. 12.لقد تبين ومن خلال تقرير الخبرة أن هنالك عدد 859 بطاقة انتخابية في الصندوق 137 وجد منها عدد 433 مطابقة لأسماء المقترعين في الصندوق 137 وتبين أن هنالك عدد 426 بطاقة تعود لنفس مركز الاقتراع كما هو مبين عليها إلا أنها لا تعود لنفس الصندوق والتي ثبت فيما بعد أنها تعود للصندوق 138 والموجود أيضاً في مدرسة دير اللاتين /الفحيص أي في نفس مركز الاقتراع. 13.من الوقائع الثابتة لمحكمتكم الموقرة أن البطاقات الانتخابية ليست من ضمن الأوراق التي يتم إحصائها في محضر انتهاء وفرز صناديق الاقتراع وذلك لخلو محضر الفرز من خانة تتعلق بالبطاقات الانتخابية. 14.وثبت لمحكمتكم الموقرة أن المغلف الذي يحتوي البطاقات الانتخابية وكما افأد تقرير الخبرة لم يكن في المغلف الذي يحتوي صندوق الدائرة المحلية 137 المحكم الإغلاق و إنما كان في نفس الحقيبة التي تحوي صندوقي الدائرة المحلية و العامة 137. 15.من الوقائع الثابتة في هذه الدعوى أن المستدعيتان/الطاعنتان السادسة والسابعة هن من ضمن اللواتي وجدت بطاقاتهن الانتخابية في الصندوق رقم 138 والموجود في نفس مركز اقتراع مدرسة دير اللاتين/ الفحيص. 16.أفاد الشاهد أحمد الحراحشة رئيس الانتخاب في الدائرة الأولى بمحافظة البلقاء أن تعديل أرقام الصناديق لم يؤثر في سير العلمية الانتخابية (شهادته في القضية 93/2013) لدى محكمة استئناف عمان. 17. وأخيرا من الوقائع الثابتة لدى محكمتكم الموقرة و بموجب تقرير الحبرة أن المستدعى ضده الرابع النائب ضرار الداود قد حصل على صوت زيادة عن ما كان موجودا بالنتائج النهائية لضرورة احتساب صوت زيادة نيجة الفرز القضائي لصندوق 137.
ثانيا (أ) المعالجة القانونية للصندوق 173
تفيد السوابق أن لمحكمة الاستئناف الحق في استقصاء الوقائع في حالة وجود أسباب مبررة لإعمال صلاحيتها بمقتضى المادة 71 من الدستور. و ينبئ ظاهر الحال بوجود أخطاء مادية وتحريف في متن محضر فرز الصندوق 137 الأولي وأيضا مفارقة منطقية ببدء الفرز قبل انتهاء الاقتراع ولدى استقصاء محكمتكم الموقرة للوقائع المادية المتعلقة بهذا الصندوق ثبت بتقرير الخبرة أن النتائج في هذا الصندوق لدى إعادة الفرز تحت رقابة محكمتكم مطابقة لمحضر إعادة الفرز الذي تم في الهيئة المستقلة للانتحاب باستثناء حصول النائب ضرار الداود على صوت إضافي. كما ثبت بأن الحقيبة الآمنة التي تحوي الصندوق 137 لم تفقد في أي وقت وأنها وصلت في وقت ملائم لمركز التجميع في جامعة عمان الأهلية ووفقا للأصول. ويجدر التأكيد أنه لا يتوفر أي اعتراض حول فرز الصندوق قبل انتهاء الاقتراع الأمر غير المتصور بوجود رقابة شديدة للمرشحين في مركز اقتراع مدرسة لاتين الفحيص. ووفقا للمبدأ الذي أرسته محكمتكم الموقرة في (محكمة استئناف عمان/ طعون انتخابية رقم (77/2013)) فإن "الأخطاء المادية في محاضر الفرز لا تغيير من النتائج الحقيقية التي تظهر نتيجة إعادة الفرز." ولا يجرح في سير العملية الانتخابية وجود بطاقات الصندوق 138 مع بطاقات الصندوق 137 و العائدة جميعها لنفس مركز الاقتراع في مغلف واحد مفصول عن مغلف الصندوق 137 للدائرة المحلية محكم الإغلاق وذلك استناداً لأحكام المواد (44) و (45) و (46) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله، واستناداً لنص المادتين (14) و (15) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات رقم (10) لسنة 2012، واستناد النص المادة (20) من ذات التعليمات، فهذه المواد جميعا تفيد أن عملية جمع البطاقات الانتخابية هو إجراء المقصود منه هو عدم استخدام الناخب للبطاقة مرة أخرى، الأمر الذي لا يوجد في محضر المحاكمة دليل يخالفه، وأن الفرز و الجمع و الترزيم لا يوجد فيها نص خاص يعالج البطاقات الانتخابية. وعليه فإن وجود البطاقات الانتخابية العائدة للصندوقين في مغلف واحد مفصول عن مغلف الصندوق 137 المحكم الإغلاق لا يصطدم بنص قانوني يخالف ذلك في جميع أحكام شرعة الانتخاب الأردنية. وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحول القول بأنه يشكل مخالفة قانونية. ثانيا (ب) المعالجة القانونية لتغيير أرقام الصناديق:
يستفاد من قانون الانتخاب و القرار التفسيري رقم (5) لسنة 2012 و التعليمات التنفيذية رقم (1) لسنة 2012 المتعلقة ببطاقة الانتخاب و إعداد جداول الناخبين أن الناخب يختار مركز الاقتراع الذي يرغب التصويت فيه وعليه فإن الناخب لا يعلم مسبقا رقم الصندوق الذي سيدلي بصوته به بل يعلم مركز الاقتراع وعليه فإن تغيير أرقام الصناديق لا يؤثر حول سير عملية الاقتراع بأي حال من الأحول. ولم يثبت في أي مكان في محضر المحاكمة أن ناخبا منع من الاقتراع في مركز الاقتراع الذي حدده نتيجة اختلاف أرقام الصناديق. وبالتالي فإن التركيز على تغيير أرقام الصناديق بدلا من التركيز على ثبات مراكز الاقتراع فيما يتعلق باقتراع الناخبين ما هو إلا من قبيل ذر الرماد في العيون.
ثالثا: معالجة وافية داحضة لأسباب الطعن المقدم من المستدعين
وفي يلي دحض واف لكل ما ورد في لائحة الطعن المقدمة من المستدعين:
1.لقد ثبت لمحكمتكم الموقرة أن ورد في البند (ثالثاً/1) من أسباب الطعن من زعم انه تم منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في أي مركز اقتراع أو فرز حسب ما نصت عليه المادة (30) من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012، حيث أن القرار التفسيري رقم (5) لسنة 2012 والصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين ينص على أنه: (لهذا واهتداء بما بيناه نقرر بالإجماع ، جوابا على ما طلبه دولة رئيس الوزراء ، انه يجوز للهيئة المستقلة للانتخاب بالاستناد لأحكام المادتين ( 30 ) من قانون الانتخاب و ( 4 ) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب المشار إليها أعلاه ، تنظيم ممارسة حق الناخب وخياره المنصوص عليه في المادة ( 30 ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب ، بحيث يتعين على الناخب اختيار مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب في الإدلاء بصوته فيه ، ضمن دائرته الانتخابية المحلية ليتم إدراج اسم مركز الاقتراع والفرز في بطاقته الانتخابية عند تسلمه إياها) وعليه فإن ما قصده المشرع من المادة (30) من قانون الانتخاب هو أن يقوم الناخب باختيار مركز الاقتراع الذي يرغب أن يدلي بصوته فيه عندما يقوم بإصدار بطاقته الانتخابية (أي لدى دائرة الأحوال المدنية) ولكن لا يجوز للناخب أن يقوم بتغيير مركز الاقتراع الذي اختاره بمحض إرادته بعد تثبيته على الجداول لدى دائرة الأحوال المدنية وعليه فلا تعارض بين ما نصت عليه المادة (30) من قانون الانتخاب وما نصت عليه المادة (7/ب) من التعليمات التنفيذية المشار إليها أعلاه.
واستطراداً يبدي المجاوب/المستدعى ضده أن التعليمات التنفيذية الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جاءت سنداً ومتفقة مع نص المادة (69/ب) من قانون الانتخاب والتي نصت على ما يلي:( يصدر المجلس التعليمات التنفيذية واي تعليمات أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).
2.لقد ثبت لدى محكمتكم الموقرة أن ما أورده الطاعنون في البند ثالثا/2 من أسباب الطعن يناقض سرية الانتخاب الواردة في الدستور و القانون. حيث أن التأشير حق لمن لا يقرأ ولا يكتب وسؤال الناخب حول أميته من عدمها يمس بسرية الانتخاب وعليه فإن التأشير و الكتابة معتبران بموجب نص الدستور و القانون ومتطلبات سير العملية الانتخابية السليمة.
كما انه قد تبين لمحكمتك الموقرة أن ما أوردته الجهة الطاعنة من تفسير حول ما ورد في نص المادة 45 من قانون الانتخاب جاء في غير محله ولا يتفق مع ما قصده المشرع الكريم من هذه المادة وكما بيناه أعلاه.
3.لقد ثبت لدى محكمتكم الموقرة أن ما أوردته الجهة الطاعنة في البند ثالثا/3 من أسباب الطعن حول تغيير أرقام الصناديق ليس له أساس من الصحة بالشكل الذي ورد به ولكن تغيير أرقام الصناديق جاء قبل حوالي الأسبوع من عملية الاقتراع وكان لأغراض تنظيمية بحتة وهذا ما ثبت من خلال شهادة رئيس لجنة الانتخاب الدائرة الأولى في محافظة البلقاء أمام محكمتكم الموقرة يوم 10/03/2013 . وفي جميع الأحوال فإن تغيير أرقام الصناديق لم يؤثر ولا بشكل من الأشكال على سير العملية الانتخابية حيث أن كل ناخب تم تحديده بمركز اقتراع محدد ولم يتبين لأي من الناخبين في المملكة الصندوق المحدد له ليقترع فيه إلا عند وصوله لمركز الاقتراع وحسب تسلسل الأحرف الأبجدية لكل ناخب.
4.لم تثبت الجهة الطاعنة ما أوردته من ادعاءات في البند ثالثاً/4 من أسباب الطعن ولم يصدر عن الهيئة المستقلة للانتخاب ما يفيد بالسماح بمرافقة الأميين أثناء الاقتراح وبالتالي فإن ما أوردته الجهة الطاعنة يغدوا كلاماً مرسلاً ولم يِؤيد بأي دليل.

5.خلافاً لما أوردته الجهة الطاعنة في البند ثالثاً/5 من أسباب الطعن فإنه قد ثبت لمحكمتكم الموقرة أنه لم يسمح لأي ناخب بان يدلي بصوته دون أن يبرز بطاقته الشخصية وحسب ما نصت عليه المادة 39 من قانون الانتخاب.
6.لم تثبت الجهة الطاعنة ما أوردته في البند ثالثاً/6 من أسباب الطعن ولم يمنع أي مندوب من التوقيع على محاضر الاقتراع والفرز.
7.لقد ثبت لمحكمتكم الموقرة أن لا صحة لما أورته الجهة الطاعنة البند ثالثاً/7 من أسباب الطعن أن عملية الاقتراع قد انتهت عند الساعة السادسة مساءاً بل إن عملية الاقتراع وفي كل مراكز الاقتراع في المملكة امتدت حتى الساعة الثامنة مساءاً.
8.إن ما أورده الطاعنون في البند ثالثا/8 من أسباب الطعن لا صحة له ويناقض ما هو ثابت بنص القانون و بمستندات رسمية أن الأوراق الانتخابية بما فيها أوراق الاقتراع لم تنقل بصناديق الانتخاب بل برزم خاصة وفق التعليمات التنفيذية. بل وثبت من خلال شهادة الشاهد رئيس دائرة الانتخاب في دائرة البلقاء الأولى أنه لم يتم أي عبث في صناديق الاقتراع وأن كل ما تم في مركز استخراج نتائج الدائرة الأولى في محافظة البلقاء هو تدقيق محاضر الاقتراع والفرز فقط وإعلان نتائجها دون فتح تلك الصناديق أو العبث بها كما زعمت الجهة الطاعنة.
9.وقد ثبت لدى عدالة محكمتكم الموقرة إن ما أورده الطاعنون في البند ثالثا/9 من أسباب الطعن غير منتج ولا قيمة له حيث أنه ما من سبيل لتحديد هوية المقترع الذي أشر وهل هو قادر على القراءة و الكتابة. لأن القول بغير ذلك يهدم سرية الانتخاب المضمون بالدستور
10.لقد ثبت ومن خلال شهادة الشاهد رئيس الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة البلقاء أن لا صحة لما أوردته الجهة الطاعنة في البند ثالثاً/10 من أسباب الطعن، حيث أن البيانات التي يتم إدخالها حاسوبياً في مركز الفرز مربوطة بشكل مباشر مع الحاسوب المركزي لدى الهيئة المستقلة للانتخاب ولا مجال لأن تتناقض البيانات أو الأرقام مع بعضها، وكما أن البيانات يتم إدخالها مرة أخرى في مركز تجميع النتائج كما أن الجهة الطاعنة لم تقدم أي دليل على زعمها ذلك.
11.أما ما ورد في لائحة طعن الجهة الطاعنة في البندين ثالثاً/11 و 12 من أسباب الطعن فقد ثبت لمحكمتكم الموقرة بالدليل القاطع انه لم يتم فقدان أي محضر من محاضر الفرز ولم يتم فقدان أي صندوق من الصناديق وكما ورد في شهادة الشاهد رئيس هيئة الانتخاب في الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة البلقاء وفي جلسة محكمتكم الموقرة يوم 10/3/2013 أنه لم يتم فقدان أي صندوق أو محضر فرز بل وكما هو ثابت من البينة المقدمة من الجهة الطاعنة على القرص المدمج في جلسة يوم 10/3/2013 – مع عدم تسليمنا بقانونية عرضه- التأكيد على انه لم يتم فقدان أي محضر أو صندوق في كل الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة البلقاء.
12.لقد ثبت لمحكمتكم الموقرة أن ما أوردته الجهة الطاعنة في البند ثالثاً/13 من أسباب الطعن حول مغادرة رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء السيد أحمد الحراحشة كانت بالفعل نتيجة عارض صحي تعرض له وان عملية إعلان النتائج قد توقفت لحين عودته وأن لا صحة إطلاقا لما أوردته الجهة الطاعنة من مزاعم حول فقدان محاضر الصندوقين 154 و 156 وثبت أن لا صحة لما زعمته الجهة الطاعنة من فقدان الصندوق 137 كذلك.
13.أما ما أوردته الجهة الطاعنة في البند ثالثاً/14 من أسباب الطعن فلم تستطع إثباته بأي صورة كانت ولم تقدم أي بينة عليه وكل ما جاء في هذا البند هو من قبيل القول المرسل الخالي من أي دليل أو بينة.
14.لقد ثبت أن ما أوردته الجهة الطاعنة في البند ثالثاً 15/ و 16 من أسباب الطعن لا صحة له على الأطلاق بل وكما هو ثابت لعدالة محكمتكم الموقرة أن ما حصل في المحضر العائد للصندوق 137 هو من قبيل الخطأ المادي في كتابة النتائج وهذا ما ثبت من خلال تقرير الخبرة التي قامت بها محكمتكم الموقرة ومن خلال محضر إعادة الفرز المبرز في ملف الدعوى ومن خلال شهادة الشاهد احمد الحراحشة والتي تجمع كلها على أن ما تم أنه استبان للجنة الانتخاب من خلال السجلات الإلكترونية أن هنالك فرق 140 صوتاً في محضر فرز الصندوق وبإعادة الفرز تبين وجود 135 صوتاً تعود للمستدعي وليد جريسات وقد سجلت وأضيفت لعدد الأصوات التي حصل عليها المرشح وليد جريسات وتبين وجود 5 بطاقات ملغاة ليصبح المجموع 140 بطاقة وهذا موافق لما افأد به الشاهد احمد الحراحشة في شهادته أمام محكمتكم الموقرة. مع العلم انه وبالرغم من هذه النتيجة إلا أن النتائج النهائية لم تظهر أي تغيير في المراكز القانونية من حيث تحديد الفائزين في الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة البلقاء. وعلية فيغدو كل ما ورد في البندين أعلاه من مزاعم من الجهة المعترضة من قبيل الكلام المرسل الذي لم يؤيد بأي دليل.
15.لقد ثبت وبالدليل أن ما أورته الجهة الطاعنة في البند ثالثاً 17 و18 و 19 من أسباب الطعن ليس له صحيح من الواقع أو القانون بل إن الجهة الطاعنة قد اعترفت انه تم الاتصال بالمستدعي وليد جريسات من اجل حضور عملية إعادة فرز الصندوق 137 إلا أنه رفض وانه ما من تناقض في ذلك وكما ثبت من تقرير الخبرة وكما هو ثابت من خلال شهادة الشاهد أحمد الحراحشة الذي بين أن عدد الاوراق التي لم يتم فرزها في الصندوق تبلغ 140 ورقة تبين أنها تعود للمدعو وليد جريسات، كما و تبين فيما بعد وبعد عملية إعادة الفرز أنه يوجد منها 5 ورقات ملغاة وهذا ما ثبت من خلال تقرير الخبرة التي أجريت بإشراف المحكمة الموقرة
مع العلم انه وبالنتيجة لم تتأثر النتيجة النهائية للانتخابات وان عدد الأصوات التي حصل عليها المدعو وليد جريسات لم تمكنه من الفوز بأحد المقعدين المسيحيين للدائرة الانتخابية الأولى في محافظة البلقاء.
رابعا: بيان أن الأحكام القانونية و السوابق القضائية التي تتعلق بصحة النيابة و/أو بطلان الانتخاب تؤكد وتثبت صحة نيابة النائب ضرار قيصر الداود.

لم يرد في محضر المحاكمة أي بينة حول توفر أي معيار من المعاير الواردة في البند أولا من هذه المرافعة من شأنه أن يجرح في صحة نيابة النائب ضرار الداود. بل أن تقرير الخبرة على الصندوق 137 يمنح النائب ضرار الداود صوتا إضافيا.



خامسا: بيان أن الأحكام القانونية و السوابق القضائية التي تتعلق بصحة النيابة و/أو بطلان الانتخاب تؤكد وتثبت صحة و سلامة الانتخاب في الدائرة الأولى في محافظة البلقاء
لم يرد في محضر المحاكمة أي بينة حول توفر أي معيار من المعاير الواردة في البند أولا من هذه المرافعة من شأنه أن يجرح أو يمس سلامة الانتخاب في الدائرة الأولى لمحافظة البلقاء وبشكل خاص فإن السيطرة الأمنية على الاقتراع و الفرز كانت مثالية وأن إرادة الناخبين انعكست في صناديق الاقتراع و الفرز و النتائج بشكل سليم وإن إجراءات الانتخاب قد أسبغت حمايتها على المرشحين كافة بصورة متساوية.

سادسا: خلاصة و الطلبات.
يتضح لعدالة محكمتكم من استقراء نصوص الدستور و القانون و السوابق القضائية أن الطعن في هذه القضية يفتقر للجدية فضلا عن عدم إثباته أي مثلب يمس صحة نيابة النائب ضرار الداود أو سلامة الانتخاب في الدائرة الأولى محافظة البلقاء.
فالطعن يفتقر للمصلحة الجدية المطلوبة لأنه يطلب إسقاط عضوية نائبين على الأقل ليقرر فوز مرشح واحد وإبقاء المقعد الآخر شاغرا.
والطعن غير منتج لأن:
أ‌.أن المجاوب قد حصل على (4218) صوتا. و ب‌.أن المستدعي الأول قد حصل على (3460) صوتا. و ت‌.لو تم إضافة رقم الأصوات جميعها التي يدعي المستدعي الأول انه قد حصل عليها وهي (245) صوتا إلى أصواته لما اثر ذلك على صحة إعلان فوز المجاوب ولما أدى ذلك إلى إحلال نيابة المستدعي الأول بدلا من المجاوب، مما يؤكد ضرورة رد الطعن من هذه الجهة أيضا وفقا لحكم الدستور بنص صريح.

وفي جميع الأحوال وبالتناوب فيم يثبت في محضر المحاكمة أي مثلب يمس النتيجة المعلنة حول الانتخاب و الفرز في دائرة الانتخاب بمحافظة البلقاء
ولذلك مله ولما تراه عدالة محكمتكم نلتمس: 1-رد دعوى بطلان الانتخاب شكلا لأن الدستور لا يجيز للمستدعين رفع مثل هذا الطعن. 2-إعلان تعديل نتيجة ضرار الداود لتصبح فوز ضرار قيصر عطالله الداود ب 4219 صوتا بدلا من 4218 صوتا. 3-رد الطعن موضوعا. 4-الزام المستدعي بالمصاريف.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،
وكيل المستدعى ضده الرابع المحامي د. صلاح الدين البشير

© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير