النواب يستفتي الدستورية بالتقاعد المدني وأمن الدولة
الأربعاء-2013-02-13 01:54 pm

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قرّر مجلس النواب استفتاء المحكمة الدستورية حول شبهة دستورية في مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة.
واعتبر نواب أن المشروع المقدم من الحكومة التفاف على التعديلات الدستورية التي أقرت في العام 2011.
واعتبر النائب عبدالكريم الدغمي أن القانون جاء "للالتفاف على الدستور".
وقال الدغمي "أتى القانون بقضاة مدنيين ليفصلوا في قضايا غير التي حددها الدستور"، مطالباً بسؤال المحكمة الدستورية حول مشروع القانون لان فيه شبهة مخالفة دستورية.
وتنص المادة (101) من الدستور على أنه "لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة".
من جهته ردّ رئيس الوزراء عبد الله النسور بقوله "لقد طالبت الحكومة بمعالجة القضية الدستورية، وهي أبعد ما تتقصد مخالفة الدستور"، معتبراً أن مخالفة الدستور "جريمة وليست خطأ فقط".
وأضاف "الحكومة جاهزة لتقصي أي امكانية لمخالفة الدستور وستكون ضدها واذا حصل فإنه يكون بالخطأ"، طالباً السير بمشروع القانون من قبل اللجنة المختصة واذا وجدوا فيه مخالفة تعود الى مجلس النواب ومن حق المجلس مخاطبة المحكمة الدستورية "فالطريق واضحٌ وبينٌ".
وشرح النسور للنواب عمل حكومته فيما يتعلق بتصويب أوضاع القوانين بما يتواءم مع التعديلات الدستورية، وقال "الحكومة طلبت من المؤسسات التي يجب ان تعدل قوانينها وفقا للدستور اشعار الحكومة بذلك"، لافتاً إلى ان الحكومة سترسل عشرات القوانين الى مجلس النواب.
ومن جهة اخرى وافق مجلس النواب على سؤال المحكمة الدستورية، بشأن مدى دستورية خطوات قامت بها الحكومة أدت إلى حرمان أعضاء البرلمان، من رواتب تقاعدية أبدية.
وكان مجلس النواب بدأ بمناقشة أولية لمشروع القانون المعدّل لقانون التقاعد المدني الذي أرسلته الحكومة للمجلس مؤخراً، ويتضمن تقييد منح أعضاء مجلسي الأمة والوزراء رواتب تقاعدية، باشتراط خدمة 7 سنوات للعين و الوزير والنائب في العمل العام، لقبول خدمته في البرلمان، في التقاعد.
واقترح النائب عبدالكريم الدغمي سؤال المحكمة الدستورية بشأن أمرين، أحدهما متعلق بالخطوة التي أوقفت على خلفيتها الرواتب التقاعدية الأبدية.
ويرى الدغمي أن تطبيق المادة 93 من الدستور، وهو ما تم مؤخراً برأيه، أمر مخالف للدستور بهذا الشأن.
وقرر مجلس الوزراء في أيار الماضي، إعلان بطلان قانون التقاعد المدني المؤقت، استجابة لقرار مجلس الأمة بشأن ذلك.
لكن جلالة الملك أصدر إرادته بعدم الموافقة على إعلان البطلان.
وقال الدغمي إن المادة 94 من الدستور توجب على مجلس الوزراء "فوراً"، إعلان بطلان القانون.
وطالب الدغمي بتوجيه سؤالين للمحكمة الدستورية، فيما إذا كان من حق مجلس الوزراء معاملة قرار مجلس الأمة المتعلق بقانون التقاعد المدني المؤقت من جهة، ومدى أحقية الحكومة بتقديم اقتراح تعديل لقانون رفض جلالة الملك التصديق عليه.
وتنص المادة 94 من الدستور على أنه:
1-عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها :- أ- الكوارث العامة . ب- حالة الحرب والطوارئ . ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل . ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فورا، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
2-يسرى مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسرى فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.
ويتحدث الدغمي عن الشق القاضي بأنه إذا رفض مجلس الأمة قوانين مؤقتة "وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فورا، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة".
من جانبه، قال النائب محمد الحجوج "لم يصلنا أي أسباب موجبة" لرد القانون، خلافاً للدستور.
وتقول المادة 93/3 من الدستور " اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق. 4-اذا رد مشروع اي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة".
وقال الحجوج "لم يصلنا أي شيء" لغاية الآن، من الأسباب الموجبة.
وسأل رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور، الأمانة العامة، فيما إذا كانت الأسباب الموجبة لرد القانون، فأجاب الأمين العام بالنفي.

