جفرا نيوز -
ردت محكمة التمييز الطعن المقدم بصحة عضوية النائب حمزة الطوباسي، وذلك لعدم الاختصاص.
وكان حزب العمال قدم طعنًا للمحكمة بعدم صحة عضوية النائب الطوباسي وذلك بعد فصله من الحزب.
يذكر أن حزب العمال اصدر بيانًا - سابقًا- بعد قرار الهيئة المستقلة للانتخاب بتعيين النائب الطوباسي قائلًا، يُعرب حزب العمال عن بالغ استغرابه واستهجانه لإقدام الهيئة المستقلة للانتخاب على التنسيب بالعضو المفصول حمزة هاني محمد خليل ليحل بديلًا عن العضو المفصول محمد الجراح لتمثيل الحزب في مجلس النواب العشرين، في إجراء نراه مخالفًا لصريح القانون ومقتضيات النظام الأساسي للحزب.
واضاف، إن النظام الأساسي لحزب العمال ينص بوضوح لا لبس فيه على أن قرارات المحكمة الحزبية قرارات إدارية باتة، ويؤكد قانون الأحزاب أن النظام الأساسي هو المرجع في تحديد الجهة المختصة بالفصل في النزاعات الداخلية، وأن المحكمة الإدارية هي صاحبة الولاية القضائية الوحيدة في نظر الطعون الموجهة إلى القرارات الإدارية الباتة للأحزاب. ولم يمنح القانون الهيئة أي سلطة لتعطيل قرارات الحزب أو وقف نفاذها، إلا إذا كانت مخالفة للدستور أو القانون أو النظام الأساسي، وهو ما لم يكن.
واشار، أما إبقاء العضو مقيدًا في سجلات الحزب بذريعة طعنه أمام المحكمة الإدارية، فهو قلب لقاعدة قانونية مستقرة مفادها أن القرار الإداري البات نافذ ومنتج لآثاره إلى أن يُلغى قضائيًا، لا أن يُعلق نفاذه حتى يؤيد. فالنفاذ هو الأصل، والإلغاء هو الاستثناء، ولا يجوز استبدال هذا الأصل باجتهاد لا سند له.