"الإفتاء" تحذر من ظاهرة "تكييش" الناس للأسهم والأجهزة
الأربعاء-2025-06-04 10:39 am
جفرا نيوز -
أصدرت دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية فتوى رسمية تؤكد فيها تحريم ما يُعرف بمنتجات التمويل الشخصي المعتمدة على شراء أسهم أو زيوت أو معادن وغيرها، والتي يُعاد بيعها بغرض الحصول على السيولة النقدية فقط، دون نية حقيقية لامتلاك تلك السلع.
وجاء في الفتوى، التي حملت الرقم (729) والصادرة بتاريخ 2025/6/2، أن مثل هذه المعاملات تدخل في باب "التورق المنظم"، وهو ما وصفته الدائرة بأنه تحايل على أحكام الشريعة الإسلامية للحصول على النقد، ولا يحقق المقصد الشرعي من انتشار المال وتداول السلع.
وأوضحت الفتوى أن هناك نوعين من "التورق":
التورق الفردي: وهو جائز شرعاً عند الحاجة.
التورق المنظم: وهو أن تتفق المؤسسة المالية مع العميل على شراء سلعةٍ صوريّة ثم بيعها مباشرة للحصول على النقد، دون أن يتحقق تملك حقيقي أو تداول فعلي للسلعة. وهذا النوع محرّم شرعاً.
كما بيّنت دائرة الإفتاء أن هذه المعاملات لا تختلف كثيراً عن القروض الربوية، لما فيها من مخالفة صريحة لمقاصد الشريعة، وتأثير سلبي على الاقتصاد من حيث ضعف الإنتاج الحقيقي وركود الأسواق، إضافة إلى تحايل ظاهر على الربا.
وذكّرت الفتوى بقرار مجلس الإفتاء الأردني رقم (67/2010) الذي نصّ صراحة على تحريم "التورق المنظم" سواءً أكان من قبل البنوك الإسلامية أو غيرها، مشددة على أهمية التمييز بين التمويلات المشروعة وبين الأساليب التي تتنافى مع مبادئ التمويل الإسلامي.
خلاصة الفتوى:
إذا كانت المعاملة تنطبق عليها أوصاف "التورق المنظم"، وكانت الوسائط فيها صورية، فهي محرّمة شرعاً، إلا في حالات الضرورة القصوى، والله أعلم.